مخابز الدقهلية: منظومة الخبز تعمل بكفاءة.. ولم نلجأ للسيناريو البديل رغم تعطل الشبكة مؤقتا    حريق سنترال رمسيس.. مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة    رويترز عن مسئولين إسرائيليين: وقف إطلاق النار في غزة ممكن    حماس: أسود المقاومة يواجهون الاحتلال الإسرائيلي بندية وبسالة رغم الجوع والحصار    روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان    مصرع شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله في أرض زراعية بالغربية    ضبط 3 متهمين في واقعة مقتل شاب بطعنات نافذة بكفر الزيات    المصرية للاتصالات تنعي شهداء سنترال رمسيس    بنجلاديش تعتزم إجراء مباحثات مع أمريكا لخفض أكبر للرسوم الجمركية    والد ماسك: ترامب وإبني فريق واحد.. وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور    وزير البترول: الحكومة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب الشركات الأجنبية    بشير التابعي ينتقد صفقات الزمالك: "مش هنرجع ننافس بالأسماء دي"    الكشف عن سبب غياب "شريف والمهدي سليمان" عن تدريب الزمالك الأول    أميرة صابر تتقدم باستقالتها من عضوية النواب للترشح في انتخابات الشيوخ    استمرار تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    حبس سائق الشرقية المتسبب في مصرع طالبة كلية التجارة وإصابة 11 عاملة يومية.. والنيابة تطلب تحليل مخدرات    ننشر صورتي ضحيتي غرق سيارة سقطت من معدية نهر النيل بقنا    تسجل 44 درجة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة    مليون مشاهدة لأغنية "قبلت التحدي" ل رامي جمال وحمزة نمرة (فيديو)    بعد حريق سنترال رمسيس.. تامر حسني يثير الجدل وكلمة السر «ريستارت» | فيديو    جامعة طنطا تكرم فريق اعتماد مستشفى الجراحات الجديدة    بعد رفض الانضباط.. هل تحسم إدارة شئون اللاعبين أزمة زيزو؟    حريق سنترال رمسيس يؤثر على خدمات الاتصالات.. عمرو طلعت: عودة الخدمة تدريجيا خلال 24 ساعة.. تعويض المستخدمين من تأثر الخدمة.. وخدمات "النجدة" و"الإسعاف" و"الخبز" بالمحافظات لم تتأثر بالحادث    ذات يوم 8 يوليو 1972.. إسرائيل ترتكب جريمة اغتيال المناضل والكاتب الفلسطينى غسان كنفانى الذى أخلص لمقولته: «كن رجلا تصل إلى عكا فى غمضة عين»    الداخلية تضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة    طريقة عمل الكشري المصري بمذاق لا يقاوم    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة    وول ستريت جورنال: تقلبات واسعة في العملات الآسيوية بعد تهديدات ترامب الجمركية    منة بدر تيسير ل أحمد السقا: «تعامل بشيم الرجال.. وربنا رد على اللي ظلم»    "طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية في السينما    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    التنسيقية تشارك في الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    ريبيرو يحسم مصير رباعي الأهلي    البرازيل ونيجيريا تبحثان التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي    معلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية    رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    «غفران» تكشف التفاصيل.. كيف استعدت سلوى محمد على لدور أم مسعد ب«فات الميعاد»؟    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    المجلس الوطني الفلسطيني: هدم الاحتلال للمنازل في طولكرم جريمة تطهير عرقي    مفاجآت غير سارة في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 8 يوليو    وكيل «اتصالات النواب»: حريق سنترال رمسيس يتطلب إجراءات طارئة وحصر الأضرار يحتاج إلى وقت    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات «قانون السجون»
نشر في محيط يوم 07 - 09 - 2015

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التي اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على قانون تنظيم السجون.
وتضمنت المادة الأولى من التعديلات، تعديل 13 مادة من القانون الحالي، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».
كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هي: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من "150 مليما في القانون القديم"، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة 20 من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام - بدلا من عامين في القانون القديم - على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع في القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة - بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم - بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم - على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التي تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.