جيل «z» فريسة مستهدفة بالتضليل والتزييف العميق    براءة الطفولة تحت حصار التضليل الرقمى    محافظ الدقهلية يفتتح السوق الحضارى فى طلخا ومهلة 48 ساعة لتسكين البائعين    مستشار خامنئى: سنستهدف قلب تل أبيب إذا تعرضنا لأى هجوم    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    الفئران تثير الجدل بملعب مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن اليوم.. فيديو    الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم    تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    السيطرة على حريق داخل سفينة فى ورشة تصليح بالبدرشين    عبد الرحيم كمال من معرض الكتاب: طه إلياس رحلة بين الغربة والتكنولوجيا    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يناير 2026    تعرف على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية    هذا العالم.. «مرة أخرى»    النيابة الإدارية تفتتح فعاليات برنامج تدريبي حول التحول الرقمي والأمن السيبراني    يوسف زيدان: كان هناك سوء فهم بشأن رواية سفر العذارى    مباحثات مصرية - تركية للشراكة بمجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمركز المنيا    كشف ملابسات مقتل تاجر مواشي على يد مزارع في البحيرة    «أنا وهيبة» رواية حياة    الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الإيجابي    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    اتحاد الكرة يعلن عدم اعتماد نتائج القسم الرابع    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقرّ تعديلات "تقنن" عمليات قتل المعتقلين

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.
ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.
وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.
وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.
وبحسب صحيفة "الشروق" -في عددها الصادر اليوم الاثنين- تضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».
كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة 20 من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.
والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.