محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم (صور)    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    مصر ضد المغرب.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    سون يتعرض لمحاولة ابتزاز من سيدة والشرطة تتدخل    حبس سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 لجامعة عين شمس    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    أسعار الفراخ اليوم تنخفض على استحياء.. شوف بكام    كورتوا: سنواصل الإيمان بحظوظنا في الدوري حتى يصبح الأمر مستحيلًا رياضيًا    «فوازير»... شوبير ينتقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب شكل الدوري    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    دوري سوبر السلة.. الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مواجهات نصف النهائي    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    نزع ملكية عقارات 3 مدارس في 3 محافظات    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع..    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    السيطرة على حريق شب في ثلاثة منازل بسوهاج    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    وزيرة البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون فى مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تُلزم «العسكري» بتعديل 5 مواد في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الجريدة يوم 19 - 01 - 2012

انتهت المحكمة الدستورية العليا من مراجعة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، على مدى جلسات مطولة عقدت الأيام الأربعة الماضية، والذى أحاله إليها المجلس العسكرى لدراسته ومطابقته بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى .
وقررت المحكمة إلزام المشرع وهو المجلس العسكرى بتعديل 4 مواد من مشروع القانون المحال إليها، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.
قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المجلس العسكرى سيعيد صياغة المواد المعترض عليها آخذًا بالملاحظات التى أبدتها المحكمة، لإصدار القانون بمرسوم قريبا.
ومن المقرر أن يصبح النص النهائى لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية كالتالى:
"يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى".
وقالت المحكمة إن المادة 30 المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية فى يوم واحد، وأجازت عند الضرورة إجراء الاقتراع على يومين متتاليين بقرار من اللجنة العليا.
وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة 33 من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، أن يدلى الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها، بدون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة، وأن يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه أمام اسمه، وغمس إصبعه فى حبر فسفورى غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل.
ووجدت المحكمة أن هذا النص به قصور تطبيقى، لأنه إذا كان من المتاح أن تقرر اللجنة العليا مد التصويت ليوم آخر، فلم ينظم مشروع القانون المقدم من المجلس العسكرى كيفية منع المواطن من التصويت أكثر من مرة فى أكثر من لجنة، فطلبت من المجلس العسكرى علاجه فورًا.
وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 ومنها نص المادة 18 من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشح، وإلغاء هذا النص أمر يشوبه عدم الدستورية، لأنه قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا.
وفى هذه الحالة سيحرم ذلك الحزب وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية من ترشح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم مع حكم المواد 1 و3 و27 من الإعلان الدستورى، وبالتالى يجب تنظيم هذا الأمر وعدم إلغاء تلك المادة.
وأوضحت المحكمة أنه غنى عن الإشارة أن يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.