بعد فيديو لطفل يقود «تريلا».. تدخل عاجل من «القومي للطفولة»: مُعرض للخطر من أهليته    غرفة عمليات مركزية ب«القومي لحقوق الإنسان» لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025 (تفاصيل)    انخفاض كبير للطن.. سعر الحديد اليوم الأحد 20 يوليو 2025 أرض المصنع    أبرز الملفات التي تنتظر وزيرة التنمية المحلية عقب تعيينها وزيرا للبيئة مؤقتا    استقرار في أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بأسواق الأقصر    «الوزير»: ملتزمون بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق وترشيد فاتورة الاستيراد    شراكة إستراتيجية بين كونتكت للوساطة التأمينية والميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة وتمكين القيادات النسائية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نشهد أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث    إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران بسبب الطقس في هونج كونج    المصري يواجه الصفاقسي اليوم في أولى ودياته بمعسكر سوسة استعدادًا للموسم الجديد    انفراد | ليفربول يعلن عبر الفجر الرياضي انتهاء صفقة ايكتيكي رسميا    «صفر».. إمام عاشور يثير الجدل بصورة ل وسام أبوعلي مع الراحلين عن الأهلي    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف    جثة طائرة بالسماء.. مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمدينة نصر    مخطط إرهابي من الخارج.. الداخلية تكشف تفاصيل مؤامرة حسم لإحياء العنف    ضبط قائد دراجة نارية قام بأداء حركات استعراضية بالبحيرة    التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 780 بلاغا خلال شهر ونصف    الثلاثاء.. مناقشة "نقوش على جدار قلب متعب" لمحمد جاد هزاع بنقابة الصحفيين    قبل انطلاقه بساعات.. تفاصيل حفل افتتاح الدورة ال 18 ل المهرجان القومي للمسرح    ألوان غنائية ل أيامنا الحلوة على المكشوف بالأوبرا    "الرعاية الصحية": حصول معمل مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي"EGAC"    ارتفاع أسعار الأدوية في مصر.. خبير يكشف الأسباب (فيديو)    بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟    مصرع العشرات في غرق قارب سياحي بفيتنام    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بمستهل جلسة اليوم    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية    «أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب وينفذ 216 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    200 عام برلمان.. تاريخ عريق للحياة النيابية في مصر من مجلس المشورة إلى الشيوخ.. محمد علي باشا أسس "المجلس العالي" عام 1824    عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع لويس دياز    ماذا سيحدث لو باع ريال مدريد فينيسيوس جونيور؟    أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و41 ألفا    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة    دير السيدة العذراء بالمحرق يتهيأ لإحياء تذكار الأنبا ساويروس    تحرير 143 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق خلال 24 ساعة    جامعة القاهرة تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني على الاعتماد الدولي    كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة التميز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا داخل حوض مياه ببالبحيرة    ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا.. قارئ الملائكة    في الساعات ال24 الأخيرة: 136 شهيدا في حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على قطاع غزة    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    سيف زاهر: رغبة مدافع «زد» تحسم واجهة اللاعب المقبلة    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هو قانون الأحكام العرفية؟ وماذا يحدث في حالة تطبيقه؟
نشر في الجريدة يوم 11 - 02 - 2011

الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هو نظام التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم.
وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.
وهو أحد السيناريوهات المحتمل حدوثها في مصر حال تدخل الجيش بعد بيان الرئيس الأخير الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا.
فيما يلي نص قانون الأحكام العرفية في مصر:
قانون الأحكام العرفية (12 مادة)
المادة 1
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .
المادة 2
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.
المادة 3
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.
المادة 4
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
المادة 5
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.
المادة 7
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 9
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.
المادة 10
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
المادة 12
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.