أصدر حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونص قرار المجلس الذي صدر شهر نوفمبر الحالي، ويقع في 25 مادة، على أنه يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا أفعال تحويل أو نقل، أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة فيها، أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.