انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال" الذى أشرف على تعديله المستشار عبدالرازق محرم نائب رئيس مجلس الدولة .. وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لاصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية. و اكد مصدر قضائى ان اهم التعديلات التى جاءت فى القانون هى وضع تعريف لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها و التمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". واضاف المصدر ان القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الارهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي. و عرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات.. كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها " كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى" . وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ". وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز. وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال. وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل «تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين» ضمن القانون. ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال "كل من علم أن الأموال المتحصلة جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها ". ويعد مرتكباً لجريمة الإرهاب "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بطريق مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة أو مهمات أو آلات أو معلومات وغيرها، بقصد استخدامها أو أنها ستستخدم كلها أو بعضها من قبل شخص إرهابي أو منظمة أو لارتكاب عمل إرهابي ".