انتهت، اليوم الخميس، الجمعية العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى جواز السير في إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم وإصدار تراخيص البناء لمشتري الارض بعقد غير مسجل. وأكدت الجمعية العموميه، أن عقد بيع العقار غير المسجل لا يزال بيعًا منتجًا لجميع آثار البيع عدا نقل الملكيه بالفعل، وأن اشتراط المشرع تسجيل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله لم يغير من طبيعه عقد البيع ليتحول إلى عقد شكلي، فيبقى مع هذا الشرط عقدًا رضائيًا لم يشترط القانون لانعقاده شكلًا خاصًا. وأضافت الجمعية العموميه، أنه ينشئ جميع الالتزامات بالبائع والمشتري، ومن ثم إذا ما تسلم المشتري بعقد غير مسجل العقار كان له أن ينتفع به جميع اوجه الانتفاع، ومن بينها طلب تقسم الارض واقامه بناء أو أعمال عليها. وفي ضوء ما قرره المشرع في قانون البناء من أن الترخيص يصدر تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بايه حال حقوق ذوي الشان المتعلقه بملكيه الارض، والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها، وانما يكون لكل من يدعي حقًا متعلقًا بملكيه الارض دائمًا ورغم صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم أو إصدار الترخيص الحق في التماس جميع الوسائل والإجراءات القانونية- لدى جهات الاختصاص- التي تكفل له الحفاظ على حقوقه والزود عنها. وانتهت الجمعية العموميه، إلى أنه لا يجوز للجهه الإداريه المختصه بشئون التنظيم الامتناع عن بحث طلب اعتماد مشروع التنظيم أو طلب ترخيص البناء بدعوي عدم وجود عقد ملكية مسجل.