انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى عدم جواز التنازل عن ترخيص الهدم إلى المشترى بعقد غير مسجل. وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن المشرع في قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حظر هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، واشترط أن يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى، أو المنشأة، أو من يمثله قانوناً، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في تحديد المستندات والإقرارات والنماذج الواجب إرفاقها بالطلب المقدم من المالك.
وأضاف أنه نزولاً على هذا التفويض التشريعي اشترطت اللائحة التنفيذية أن يرفق بالطلب المقدم من المالك عقد مسجل يثبت ملكية طالب الهدم للمبنى المطلوب هدمه، والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي أن الهدم يهلك العقار فلا يكون ذلك إلا لمن له حق الملكية قانوناً، وهو ما يتسق مع مفهوم الملكية في القانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري حيث لا تنشأ ملكية العقارات ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم إلا بالتسجيل.
وأوضح أن عقد البيع غير المسجل يمنح المشترى جميع أوجه الانتفاع بالعين المباعة، وامتلاك ثمارها بل والبناء عليها إلا أنه لا يمنحه الحق في إهلاكها.
كما أضاف أن ما يشترط تقديمه من المالك من مستندات ابتداء لمنحه ترخيص الهدم يشترط أيضاً لقبول التنازل عن هذا الترخيص ونقله بسجلات الجهة الإدارية باسم المتنازل إليه،باعتبار أن المتنازل إليه سيصبح مرخصاً له بالهدم، وطالما أن المشرع اشترط في المرخص له أن يكون مالكاً بعقد مسجل فإن ذلك ينطبق على المتنازل إليه. والقول بغير ذلك يؤدي إلى وجود مفهومين للمالك فى قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري أحدهما: لمن يمنح له الترخيص ابتداء وثانيهما: للمتنازل إليه عن الترخيص وهو أمر يرفضه المنطق القانوني الصحيح، لاسيما وأن المشرع في المادة الثامنة من هذا القانون والمادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية حّمل المالك المرخص له بالهدم بالتزامات في تنفيذ الترخيص وهو ما يتطلب استمرار توفر الشروط التي منح استناداً إليها الترخيص في حقه وأخصها وجود عقد مسجل يثبت ملكيته للمبني.