انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى جواز السير في اجراءات اعتماد مشروعات التقسيم وإصدار تراخيص البناء لمشتري الأرض بعقد غير مسجل. أكدت الجمعية العمومية، على أن عقد بيع العقار غير المسجل لا يزال بيعًا منتجًا لجميع آثار البيع عدا نقل الملكيه بالفعل، وان اشتراط المشرع تسجيل التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينينه العقاريه الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله لم يغير من طبيعة عقد البيع ليتحول إلى عقد شكلي، فيبقي مع هذا الشرط عقدًا رضائيًا لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصًا.
واضافت الجمعية العمومية، أنه ينشئ جميع الالتزامات بالبائع والمشتري، ومن ثم فإذا ما تسلم المشتري بعقد غير مسجل العقار كان له أن ينتفع به جميع أوجه الانتفاع، ومن بينها طلب تقسم الأرض وإقامه بناء أو أعمال عليها.
وفي ضوء ما قرره المشرع في قانون البناء من أن الترخيص يصدر تحت مسئوليه مقدمه ولا يمس بأيه حال حقوق ذوي الشأن المتعلقة بملكية الارض، والتي لم يشرع الترخيص لاثباتها، وإنما يكون لكل من يدعي حقًا متعلقًا بملكية الأرض دائمًا ورغم صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم أو إصدار الترخيص الحق في التماس جميع الوسائل والإجراءات القانونية- لدى جهات الاختصاص- التي تكفل له الحفاظ على حقوقه والزود عنها.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الامتناع عن بحث طلب اعتماد مشروع التنظيم أو طلب ترخيص البناء بدعوى عدم وجود عقد ملكية مسجل.