قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بدفع تعويض قدره خمسون ألف جنيه، لأحد أمناء الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم، دون تنفيذ الحكم الصادر بأحقيته بالالتحاق بالدورة التأهيلية لضباط الشرطة، وتقاعس وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكم لمدة سبع سنوات حتى بلوغ المدعي سن الستين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمود العقبي ومصطفى عامر، وسكرتاريه صبري سرور وأسامة الشريف ومحمد عبد الله. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي "السيد على محمد إبراهيم" كان يعمل بوظيفة أمين شرطة، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1996، وتقدم للالتحاق بكادر الضباط، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك. وحصل المدعي على حكم سابق بأحقيته بالالتحاق بكادر الضباط وتعيينه برتبة ملازم وذلك في الدعوى رقم 447 لسنة 48 قضائية، وقامت الجهة الإدارية بالطعن على الحكم وتم رفض الطعن، الإ أن الجهة الإدارية تعنتت عن التنفيذ والحقت بالدعي أضرارًا مادية وأدبية وحرمانه من وظيفة ملازم وتدرجه في وظائف ضباط الشرطة وترقياتها. وأضافت المحكمة، أن القانون نص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن عدم تنفي الحكم القضائي أو تعطيله من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته، وهذا ما ثبت، ولك من حيث أن المدعي قد أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر من 2003 إلى أن أنهي خدمته في 2012 لبلوغه سن الستين وحرمانه من الوظيفة المشار اليها ومزاياها المادية، فضلًا عن انفاقه لجملة مصاريف بغية اقتضاء حقه والوصول اليه، بالإضافة إلى شعوره بالتعنت والتعسف من جانب جهة الإدارة بإصرارها على عدم تنفيذ الحكم المشار اليه تنفيذًا كاملًا.