رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير الدعم الكامل للطلاب ذوي الهمم    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات السبت 24 مايو    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    حكومة غزة: استشهاد 9 أطفال أشقاء نموذج دامغ على جرائم الاحتلال    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا في الدوري    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    مصرع عنصر إجرامي وضبط آخرين في مداهمات أمنية لمطلوبين في أسوان    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    سارة التونسي تستعد لعرض مسلسل «مملكة الحرير»    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد «أسد»    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    هل يقصد أحمد السقا؟.. طارق الشناوي: نجم فقد توازنه العقلي وكشف خصوصياته    الوحيد من نوعه.. تشغيل جهاز القسطرة المخية بمستشفى سوهاج الجامعي    وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة يشهدان لقاء القيادات الشبابية بمعسكر القرش (فيديو وصور)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة قانونية لحصولها على الدكتوراة في العلوم السياسية    خالد يوسف: «السينما فن جماعي.. والجمهور حر يختار ويُقيّم دون وصاية».. فيديو    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية لرئاسة الدولة تقضي بتعويض شرطي حراسة 50 الف جنيه
نشر في الوادي يوم 10 - 07 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض بتعويض شرطي حراسة 50 ألف جنيه .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثاني 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام علي مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالإستغاثة بواسطة الجهاز الي كان يحمله، الا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتي أغمي عليه، ولاذ بالفرار .
وتابعت المحكمة، أن المدعي أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة علي النحو الثابت بالتقارير الطبيه المرفقة بالأوراق، كما أجري له عدة عمليات جراحية في مستشفي العلوم
والتكنولوجيا في 6 أكتوبر ، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%.
وأضافت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبته أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وانما راجع الي الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن" المنطقة التي كان يقوم المدعي علي حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
شرحت المحكمة في حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية بإعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة علي تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان الازمة كالقميص الواقي من الرصاص حفاظاً علي سلامتهم وأرواحهم.
وأكدت المحكمة في حيثات حكمها أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة الداخلية في معرض دفاعها أثناء تداول الدعوي أمام المحكمة من أنها قامت بتعويض المدعي عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجة علي نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة الي مستفي الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج فور إصابتة ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل في علاجة، غير أن ذلك كله لا ينفي توافر ركن الخطأ الجسيم في جانبها.
وانتهت المحكمة في الحكمين الي أنه لابد علي وزارة الداخلية الي ضرورة العمل علي إبرام وثقية تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدي إحدي شركات التأمين الحكومية وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية، وذلك حفاظاً علي ثروة مصر البشريه والعين الساهرة علي أمنها وآمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة في قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التي تصب في مجملها في صالح هذا الوطن.
وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين علي أمنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.