الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    الجيش اللبناني واليونيفيل يعثران على منشأة لحزب الله    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تلزم الداخلية ب50ألف جنيه تعويضا لشرطى فى إصابة عمل
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 07 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطى حراسة 50 ألف جنيه.
وأودعت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المدعى "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطى لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثانى 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده فى حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعى بالسكين، فقام المدعى بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذى كان يحمله، الا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمى عليه، ولاذ بالفرار .
وقالت فى الحيثيات إن المدعى أصيب بجرح قطعى نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر فى الجانب الأيسر السفلى واشتباه نزيف داخلى بالبطن وجرح قطعى خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجرى له عدة عمليات جراحية فى مستشفى العلوم والتكنولوجيا فى 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%.
واكدت أنه لاشك أن الأوراق المثبته أمامها قد خلت من أن الإصابات التى لحقت بالمدعى قد تسبب بفعله الشخصى فى حدوثها، وانما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر فى توفير قوة حماية بشكل جيد فى مثل هذه الأماكن، وأن المنطقة التى كان يقوم المدعى على حراستها" حيث لا يكفى جندى واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعى مبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
واوضحت المحكمة فى حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم فى مرفق الداخلية بإعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها فى هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان الازمة كالقميص الواقى من الرصاص حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.
وأضافت المحكمة فى حيثات حكمها أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة فى وزارة الداخلية فى معرض دفاعها أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة من أنها قامت بتعويض المدعى عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجة على نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة إلى مستفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج فور إصابتة ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل فى علاجة، غير أن ذلك كله لا ينفى توافر ركن الخطأ الجسيم فى جانبها.
واختتمت المحكمة فى الحكمين إلى أنه لابد على وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على إبرام وثقية تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدى إحدى شركات التأمين الحكومية وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية، وذلك حفاظاً على ثروة مصر البشريه والعين الساهرة على أمنها وآمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة فى قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التى تصب فى مجملها فى صالح هذا الوطن.
وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفى ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين على أمنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.