رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير الدعم الكامل للطلاب ذوي الهمم    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    عيد القمح وزراعتنا    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    الأونروا: مخطط المساعدات الإسرائيلي الأمريكي بغزة مقدمة لنكبة ثانية    مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    ريمونتادا قاتلة.. سندرلاند يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 8 سنوات    «نحارب بمفردنا».. أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع صن داونز    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث بالطريق الزراعي بالقليوبية    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    3 أفلام تتنافس على عيدية الجمهور فى موسم الأضحى السينمائي    «من الفيوم».. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده من داخل لوكيشن فيلمه أسد    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    لقاء سويدان: حياة أحمد السقا ومها الصغير ملكهم وحدهم    ابتلعه قبل 4 أشهر دون أن يدري أحد.. أطباء مستشفى ناصر يستخرجون هاتفا من معدة مريض بشبرا الخيمة    وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة قانونية لحصولها على الدكتوراة في العلوم السياسية    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة يشهدان لقاء القيادات الشبابية بمعسكر القرش (فيديو وصور)    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    النزول من الطائرة بالونش!    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تُلزم الداخلية ب 50 ألف جنيه تعويضًا لشرطي في إصابة عمل
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة 50 ألف جنيه.

وأودعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي "حازم محمود محمد عبد ربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثان 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذي كان يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمى عليه، ولاذ بالفرار .

وقالت المحكمة، في الحيثيات إن المدعى أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلى واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجرى له عدة عمليات جراحية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%.

واكدت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وإنما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن، وأن المنطقة التي كان يقوم المدعى على حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان اللازمة كالقميص الواقي من الرصاص حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة الداخلية في معرض دفاعها أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة، من أنها قامت بتعويض المدعي عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجه على نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لتلقي العلاج فور إصابته ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل في علاجه، غير أن ذلك كله لا ينفي توافر ركن الخطأ الجسيم في جانبها.

واختتمت المحكمة، في الحكمين إلى أنه لابد على وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على إبرام وثيقة تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدى إحدى شركات التأمين الحكومية، وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية.

وذلك حفاظاً على ثروة مصر البشرية والعين الساهرة على أمنها وأمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة في قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التي تصب في مجملها في صالح هذا الوطن.

وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين على أمنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.