اللجنة العامة رقم 7 مركزي زفتى والسنطة تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    النفيلي وقدح يتصدران.. الحصر العددى لدائرة طوخ وقها بالقليوبية فى إعادة النواب    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تُلزم الداخلية ب 50 ألف جنيه تعويضًا لشرطي في إصابة عمل
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة 50 ألف جنيه.

وأودعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي "حازم محمود محمد عبد ربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثان 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذي كان يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمى عليه، ولاذ بالفرار .

وقالت المحكمة، في الحيثيات إن المدعى أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلى واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجرى له عدة عمليات جراحية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%.

واكدت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وإنما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن، وأن المنطقة التي كان يقوم المدعى على حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان اللازمة كالقميص الواقي من الرصاص حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة الداخلية في معرض دفاعها أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة، من أنها قامت بتعويض المدعي عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجه على نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لتلقي العلاج فور إصابته ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل في علاجه، غير أن ذلك كله لا ينفي توافر ركن الخطأ الجسيم في جانبها.

واختتمت المحكمة، في الحكمين إلى أنه لابد على وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على إبرام وثيقة تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدى إحدى شركات التأمين الحكومية، وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية.

وذلك حفاظاً على ثروة مصر البشرية والعين الساهرة على أمنها وأمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة في قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التي تصب في مجملها في صالح هذا الوطن.

وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين على أمنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.