قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: بأنه قد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي أقرها مرسي وجماعته الشهر الماضي، وتم تطبيقها بالفعل حتى ساهمت في انهيارات متلاحقة للبورصة تكبدت على إثرها خسائر فاقت ال 35 مليار جنيه في أقل من 15 يومًا، ولم تتعافى منها حتى الآن، موضحًا أن الشق المستعجل للدعوى تضمن إيقاف العمل بالضريبة نظرًا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبي على التداولات بالبورصة؛ حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها. وأضاف عادل أنه ليس خافيًّا على أحد أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسي، خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين؛ نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير، وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًّا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري. وأوضح محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك في الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسومًا، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلاً: “,”المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين“,”. عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال: إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحًا أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليًّا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبئًا ضريبيًّا جديدًا سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة. من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013، والذي تم فرضه في 29 أبريل الماضي. وأشار الترساوي إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساسًا، مشيرًا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا مهمًّا جدًّا وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكسب أو خسارة، بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات. واعتبر الترساوي تحول الضريبة إلى جباية لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات، وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى في فرضها، وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى. وانتقد الترساوي التضاد في السياسات؛ حيث إنه من المعروف عالميًّا أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحًا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه. وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار. وفي سياق متصل اعتبر الترساوي أن واحدًا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا؛ حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الأسس القانونية للدولة؛ مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقًا للأعراف الدستورية الدولية. وشدد الترساوي على أنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالي من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي؛ حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة؛ حيث تبلغ إجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنة 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالي الضرائب المستهدفة. وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.