جريمة أستاذ الجامعة    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات سوق المال والمستثمرون يلاحقون "مرسي" بعد انهيار البورصة دعوى أمام القضاء الإداري بسبب ضريبة الدمغة التي أقرها شورى "الإخوان"
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2013

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: بأنه قد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي أقرها مرسي وجماعته الشهر الماضي، وتم تطبيقها بالفعل حتى ساهمت في انهيارات متلاحقة للبورصة تكبدت على إثرها خسائر فاقت ال 35 مليار جنيه في أقل من 15 يومًا، ولم تتعافى منها حتى الآن، موضحًا أن الشق المستعجل للدعوى تضمن إيقاف العمل بالضريبة نظرًا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبي على التداولات بالبورصة؛ حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وأضاف عادل أنه ليس خافيًّا على أحد أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسي، خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين؛ نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير، وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًّا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
وأوضح محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك في الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسومًا، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلاً: “,”المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين“,”.
عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال: إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحًا أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليًّا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبئًا ضريبيًّا جديدًا سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013، والذي تم فرضه في 29 أبريل الماضي.
وأشار الترساوي إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساسًا، مشيرًا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا مهمًّا جدًّا وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكسب أو خسارة، بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة إلى جباية لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات، وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى في فرضها، وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات؛ حيث إنه من المعروف عالميًّا أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحًا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي أن واحدًا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا؛ حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الأسس القانونية للدولة؛ مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقًا للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوي على أنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالي من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي؛ حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة؛ حيث تبلغ إجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنة 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالي الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.