بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    حادث أشمون.. متحدث محافظة المنوفية: الطريق ليس تحت ولايتنا.. وتسميته بالموت مجرد تريند    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    تنسيق الجامعات 2025، تعرف على أقسام كلية علوم الرياضة قبل اختبارات القدرات    أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.6.29    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    بعد حادث المنوفية.. طلب إحاطة لحظر نقل الركاب داخل «البيك أب» ومصادرتها    تعويضات حادث الطريق الإقليمي وتطوير المطارات، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة (فيديو)    في ذكرى 30 يونيو.. مسيرة البناء والتنمية لا تتوقف في "الإنتاج الحربي".. تنفيذ مشروعات استثمارية وتطوير خطوط الإنتاج.. والمشاركة في معارض التسليح الدولية للإطلاع على أحدث التقنيات    يديعوت أحرونوت: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بسرعة    الأطباء يجرونها ليلًا لتجنب الملاحقة.. موضة «حقن الشفاة» للرجال تكتسح هذه الدولة    الدفاع المدني بغزة: ما يجري بالقطاع قتل ممنهج واستهداف مباشر للمدنيين    نقيب إسرائيلي: أشعر بالفزع لما يحدث في غزة.. ولا استطيع الاستمرار في العمل    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    فقرات فنية وتكريم المتفوقين في حفل خريجي مدرسة المنيا الرسمية للغات.. صور    كأس أوروبا للشباب، إنجلترا تهزم ألمانيا وتحصد كأس البطولة    كأس أوروبا للشباب، تعادل بين إنجلترا وألمانيا ووقت إضافي لحسم الصراع    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    احتمالية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية.. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة    بيراميدز يكشف مصير ماييلي.. ويضع شرطا لرحيل إبراهيم عادل    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    الصعيد يتجاوز الأربعينات، حالة الطقس اليوم الأحد    بتوجيه من الإمام الأكبر.. وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة بالمنوفية    انطلاق اختبارات الموسم الثاني لمشروع "مواهبنا مستقبلنا " بثقافة الغربية    حادث أشمون.. خيري رمضان: ملعون أبو الفقر ألف مرة.. دفع الفتيات للعمل ب 130 جنيها    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    لتفادي الصداع والدوخة.. أطعمة ترفع الضغط المنخفض لطلبة الثانوية العامة    ورم واختراق.. شوكة سمكة تتسبب في مخاطر صحية غير متوقعة لسيدة (صورة)    لتخفيف الأعراض والتخلص من الألم.. 5 مشروبات فعالة لتهدئة القولون العصبي    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 29 يونيو 2025    على باب الوزير    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة.. صور    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيات سوق المال والمستثمرون يلاحقون "مرسي" بعد انهيار البورصة دعوى أمام القضاء الإداري بسبب ضريبة الدمغة التي أقرها شورى "الإخوان"
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2013

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: بأنه قد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي أقرها مرسي وجماعته الشهر الماضي، وتم تطبيقها بالفعل حتى ساهمت في انهيارات متلاحقة للبورصة تكبدت على إثرها خسائر فاقت ال 35 مليار جنيه في أقل من 15 يومًا، ولم تتعافى منها حتى الآن، موضحًا أن الشق المستعجل للدعوى تضمن إيقاف العمل بالضريبة نظرًا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبي على التداولات بالبورصة؛ حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وأضاف عادل أنه ليس خافيًّا على أحد أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسي، خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين؛ نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير، وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًّا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
وأوضح محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك في الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسومًا، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلاً: “,”المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين“,”.
عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال: إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحًا أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليًّا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبئًا ضريبيًّا جديدًا سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013، والذي تم فرضه في 29 أبريل الماضي.
وأشار الترساوي إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساسًا، مشيرًا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا مهمًّا جدًّا وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكسب أو خسارة، بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة إلى جباية لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات، وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى في فرضها، وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات؛ حيث إنه من المعروف عالميًّا أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحًا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي أن واحدًا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا؛ حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الأسس القانونية للدولة؛ مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقًا للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوي على أنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالي من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي؛ حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة؛ حيث تبلغ إجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنة 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالي الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.