جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 أغسطس.. نظر الدعوى المقامة لبطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 06 - 2013

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة، نظراً للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وأضاف عادل، أنه ليس خافياً على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية، مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض أحجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسى/ وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، موضحا أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار عادل إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.
وأوضح محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك فى الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفى البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم.
وأضاف مصطفى، "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
من جانبه، قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحاً أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف.
وأكد عبد العزيز، أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد يمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضا فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات، إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول فى ذات الجلسة التى فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه، استعرض الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستورى لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذى تم فرضه فى 29 إبريل الماضى.
وأشار الترساوى إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدى لانهيار الأساس الذى بنى عليه القانون، لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التى تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساساً، مشيراً إلى أن الضريبة أهملت جزءًا هاماً جداً، وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعنى تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوى تحول الضريبة إلى جباية، لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات.
وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى فى فرضها، وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوى التضاد فى السياسات، حيث إنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق، نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحاً أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادى الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة فى عمليات البيع والشراء فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبرى نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذى كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.
وفى سياق متصل، اعتبر الترساوى أن واحدا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تماما، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستورى تهدم الأسس القانونية للدولة، مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوى على أنه بانتهاء حالة الضرورة فى فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالى من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا فى حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعى، حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه فى السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه فى عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ إجمالى قيمة الضريبة المستهدفة فى الموازنة 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالى الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشترى و0.001 يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.