وزير الأوقاف: حماية الطفل المصري تمثل أولوية وطنية    مدبولى: توزيع 5.5 مليون كرتونة عبر قوافل لجميع المحافظات    برلماني: القمة المصرية السعودية صمام أمان العرب في مواجهة عواصف المنطقة    مسئول أمريكي سابق يرجح إعلان ترامب بدء الضربات على إيران في خطابه أمام الكونجرس    أربعة أعوام من الرماد.. قراءة في مآلات الحرب الروسية الأوكرانية وأمن أوروبا    عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمباراة بيراميدز    تعرف على الأسعار.. طرح تذاكر مباراتي مصر أمام قطر وإسبانيا الأربعاء    إحالة موظفة بزراعة الغربية إلى النيابة الإدارية لتعديها على زميل لها    زينة تستقبل عزاء شقيقها بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.. غدا    فرح ياسر جلال يتحوّل لأزمة في الحلقة السادسة من «كلهم بيحبوا مودي»    إفراج الحلقة 7.. أحمد عبد الحميد يغني «خسيس» ويصدم عمرو سعد    «وكيل علاجي الجيزة» تتابع سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحوامدية العام    شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء    جمال شعبان يحذر: السهر يقلل العمر ويُصيب بالأزمات القلبية    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة: عجز المياه يصل إلى 90%    يسرا تشيد بنيللى كريم فى على قد الحب: مبدعة وقوية    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 أغسطس.. نظر الدعوى المقامة لبطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 06 - 2013

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة، نظراً للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وأضاف عادل، أنه ليس خافياً على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية، مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض أحجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسى/ وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، موضحا أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار عادل إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.
وأوضح محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك فى الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفى البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم.
وأضاف مصطفى، "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
من جانبه، قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحاً أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف.
وأكد عبد العزيز، أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد يمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضا فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات، إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول فى ذات الجلسة التى فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه، استعرض الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستورى لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذى تم فرضه فى 29 إبريل الماضى.
وأشار الترساوى إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدى لانهيار الأساس الذى بنى عليه القانون، لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التى تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساساً، مشيراً إلى أن الضريبة أهملت جزءًا هاماً جداً، وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعنى تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوى تحول الضريبة إلى جباية، لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات.
وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى فى فرضها، وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوى التضاد فى السياسات، حيث إنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق، نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحاً أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادى الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة فى عمليات البيع والشراء فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبرى نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذى كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.
وفى سياق متصل، اعتبر الترساوى أن واحدا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تماما، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستورى تهدم الأسس القانونية للدولة، مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوى على أنه بانتهاء حالة الضرورة فى فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالى من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا فى حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعى، حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه فى السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه فى عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ إجمالى قيمة الضريبة المستهدفة فى الموازنة 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالى الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشترى و0.001 يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.