الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي رووتس وسكاي للموانئ    «السكك الحديدية»: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير    الصين تدعو الهند وباكستان إلى الهدوء وضبط النفس    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مشاركة 6 أندية إنجليزية بدوري الأبطال يعزز القوة المالية للدوري الإنجليزي    ضبط شخص يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة    العظمى تصل ل43.. الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة وتحدد موعد ذروتها    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادثي سير بسوهاج    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    التأمين الشامل يوقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس لتوسيع خدمات الرعاية الأولية للمستفيدين    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    بعد فقد الصدارة.. تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري    موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة    أسعار البقوليات اليوم السبت 10-5 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    مدبولي: تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    التخطيط والتعاون الدولي: مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    ثِقل القلب    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    وفاة زوجة الإعلامي محمد شردي    أكثر من 2 مليون.. إيرادات فيلم "سيكو سيكو" أمس    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    جامعة القناة تشارك في المعسكر التأهيلي لمسابقة بداية حلم (صور)    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    حبس لص المساكن بالخليفة    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع دعوي قضائية ببطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 06 - 2013

كلفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المستشار القانوني لها بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية.
تضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالإضافة إلى أثرها السلبي علي التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية "عدم الاستقرار" نقص السيولة "انخفاض احجام التعاملات" "ضعف الاستثمار المؤسسي" خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه) وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة .
وأشار الي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
وأوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهه والشفافية المشارك في الدعوي أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية، لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم.
فيما قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحًا أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين.
واعتبر د. عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعيه تحول الضريبة إلى جباية لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و0.001 يتحملها البائع، وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.