كلفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المستشار القانوني لها بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية. تضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالإضافة إلى أثرها السلبي علي التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية "عدم الاستقرار" نقص السيولة "انخفاض احجام التعاملات" "ضعف الاستثمار المؤسسي" خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه) وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة . وأشار الي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري. وأوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهه والشفافية المشارك في الدعوي أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية، لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم. فيما قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحًا أن الرسوم على العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين. واعتبر د. عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعيه تحول الضريبة إلى جباية لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي. وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و0.001 يتحملها البائع، وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.