قال محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والخبير المالي، إنه تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر الشفافية والنزاهة، برفع دعوى قضائية للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية. وأضاف محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة والأجانب وصغار المستثمرين من الرسوم والضرائب، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم وعلى الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة.
وأشار عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، مؤكداً أن الرسوم علي العمليات بالبورصة، أقل من نصف في الألف وأن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط، أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا؛ ما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضا في تنافسية السوق المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن من ضمن نقاط العوار بالقانون عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها، مشيرا إلى أن الضريبة أهملت جزءا هاما وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكسب أو خسارة.
وشدد «الترساوي»، بأنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي، حيث لا تمثل العوائد منها وسط أحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 250 – 350 مليون جنيه في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة.
يذكر، أن قانون ضريبة الدمغة، نص على «فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و0.001 يتحملها البائع؛ وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة».