«الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    على باب الوزير    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    وفد من الأزهر والأوقاف لتعزية أهالى فتيات كفر السنابسة بالمنوفية.. صور    الصين تواصل جهود الإغاثة في محافظة رونججيانج المتضررة من الفيضانات    صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تنهار.. والجرحى يُعالجون على الأرض    مصر والنمسا تتفقان على مقاربة شاملة للهجرة وتعميق التعاون الثنائي    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    كريم رمزي يفجّرها: الأهلي سيتعاقد مع كيليان مبابي في 2029    طنطا يتعاقد مع أحمد الكوهي في صفقه انتقال حر    رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم    الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا    تشيلسي يخطف صفقة قوية من بايرن ميونخ    الهلال وذاكرة المواجهات الأوروبية.. محطات لا تُنسى قبل موقعة مانشستر سيتي في مونديال الأندية (أرقام)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    امتحن وأنت مطمن.. أقوى مراجعات ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة    غرف عمليات محافظة كفر الشيخ تتابع حركة الملاحة البحرية والطقس    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    القبض على عامل يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    فحص 1250 مواطنا بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية بدمياط    كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    إليوت يقود تشكيل منتخب إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا    تداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج    بث مباشر.. حفل شيرين عبد الوهاب في ختام «مهرجان موازين»    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    «المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات    بحضور محافظي القاهرة والقليوبية.. «الشعب الجمهوري» يُكرم أسر الشهداء في ذكرى 30 يونيو    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة - صور    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    وزير الثقافة: نؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للفرق القومية بمشروع توثيق تراث فرقة رضا    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحليل: تحالف سوق المال لبطلان ضريبة الدمغة خطوة نحو إيقاف نزيف الخسائر

كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن القيام بتكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية و تضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالاضافة الي اثرها السلبي علي التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم 17 أغسطس القادم للنظر فيها .
و اضاف عادل انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه , بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير و اشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري .
و اوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية المشارك في الدعوي ان غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحا ان الرسوم علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط اي ان الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبء ضريبي جديد سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات الي جانب اثرة المدمر لالية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة .
من جانبة استعرض الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضة في 29 ابريل الماضي .
وأشار الترساوي إلي ان أولي نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لإنهيار الاساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي أعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً مشيرا إلى أن الضريبة اهملت جزءً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات ، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة الي جباية ، لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها , بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي .
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات , حيث أنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار ، و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية , مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف موضحا ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره ، و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه .
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح ، ويتم تحديد حد أقصي لها ، مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها ، لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور , بحرية الملكية والاستثمار .
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي ان واحد فقط من تلك الاسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام ، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغاءها و مخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الاسس القانونية للدولة مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخري طبقاً للأعراف الدستورية الدولية .
وشدد الترساوي علي أنه بإنتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم أختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي ، حيث لا تمثل العوائد منها وسط احجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 250 – 350 مليون جنيه في عدد ايام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ اجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنه 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من اجمالي الضرائب المستهدفة .
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية ، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.