أقامت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، التي أقرها رئيس الجمهورية في التاسع والعشرين من إبريل الماضي؛ بحجة عدم دستوريتها، ومطالبة الدكتور محمد مرسي بإلغائها على الفور؛ لما لها من أثر سلبي على التعاملات، وهروب المستثمرين من البورصة والتوجه لأسواق أخرى أكثر جاذبية. وكلفت الشعبة الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لإقامة الدعوى، والذي أكد ل“,”البوابة نيوز“,” أن هناك عوارًا يصيب قرار مرسي، وأولى نقاط ذلك العوار تتمثل في عدم عدالة الضريبة المفروضة؛ بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بنى عليه القانون فرضها؛ على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساسًا. وأشار الترساوي إلى أن الضريبة أهملت جزءًا مهمًّا، وهو طبيعة عمل البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكاسب أو خسائر، بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكلفة العمليات. واعتبر الترساوي أن الضريبة –في هذه الحال- تحولت إلى جباية؛ لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى؛ مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات. وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى في فرضها، وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى. وانتقد الترساوي التضارب في السياسات بخلاف الأعراف الدولية، التي تقر بأن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية؛ مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف. وقال الترساوي إن من أهم نقاط العوار إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه. وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصي لها؛ مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية، والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار. وفي سياق متصل اعتبر الترساوي أن واحدًا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الأسس القانونية للدولة؛ مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقاً للأعراف الدستورية الدولية. وشدد الترساوي على أنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالي من فرضها؛ لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي؛ حيث لا تمثل العوائد منها -وسط أحجام التداول الحالية- أكثر من 100 مليون جنيه في السنة، بمتوسط أحجام تداول يومية 350 مليون جنيه، في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث يبلغ إجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنة 359 مليار جنيه، بما لا يتجاوز 3 في ال10000 من إجمالي الضرائب المستهدفة. وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على “,”فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري، و0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة“,”. وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد أقامت دعوى الأسبوع الماضي أمام محكمة مجلس الدولة لوقف تنفيذ ضريبة الدمغة في الشق المستعجل؛ ومن ثم التقاضي في مراحلة التالية لإلغائها نهائيًّا.