لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)    دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاأوراق المالية تقاضي "مرسي" وتطالبه بإلغاء ضريبة معاملات البورصة
نشر في البوابة يوم 02 - 06 - 2013

أقامت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، التي أقرها رئيس الجمهورية في التاسع والعشرين من إبريل الماضي؛ بحجة عدم دستوريتها، ومطالبة الدكتور محمد مرسي بإلغائها على الفور؛ لما لها من أثر سلبي على التعاملات، وهروب المستثمرين من البورصة والتوجه لأسواق أخرى أكثر جاذبية.
وكلفت الشعبة الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لإقامة الدعوى، والذي أكد ل“,”البوابة نيوز“,” أن هناك عوارًا يصيب قرار مرسي، وأولى نقاط ذلك العوار تتمثل في عدم عدالة الضريبة المفروضة؛ بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بنى عليه القانون فرضها؛ على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح، وهو غير موجود أساسًا.
وأشار الترساوي إلى أن الضريبة أهملت جزءًا مهمًّا، وهو طبيعة عمل البورصة كسوق للمضاربات ينتج عنها مكاسب أو خسائر، بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكلفة العمليات.
واعتبر الترساوي أن الضريبة –في هذه الحال- تحولت إلى جباية؛ لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى؛ مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات.
وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى في فرضها، وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوي التضارب في السياسات بخلاف الأعراف الدولية، التي تقر بأن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية؛ مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف.
وقال الترساوي إن من أهم نقاط العوار إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصي لها؛ مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية، والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي أن واحدًا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الأسس القانونية للدولة؛ مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوي على أنه بانتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالي من فرضها؛ لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي؛ حيث لا تمثل العوائد منها -وسط أحجام التداول الحالية- أكثر من 100 مليون جنيه في السنة، بمتوسط أحجام تداول يومية 350 مليون جنيه، في عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث يبلغ إجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنة 359 مليار جنيه، بما لا يتجاوز 3 في ال10000 من إجمالي الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على “,”فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري، و0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة“,”.
وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد أقامت دعوى الأسبوع الماضي أمام محكمة مجلس الدولة لوقف تنفيذ ضريبة الدمغة في الشق المستعجل؛ ومن ثم التقاضي في مراحلة التالية لإلغائها نهائيًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.