أكد الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وصاحب دعوى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أن "الدعوى" استندت إلى العديد من نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضه في 29 أبريل الماضي، والتي يأتى في مقدمتها عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء الأوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود أساسًا. وأشار إلى أن الدعوى التي من المقرر نظرها في السابع عشر من أغسطس القادم استندت إلى عدم دستورية الضريبة لإهمال طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف أضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الضريبة لا تعدو كونها جباية، لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الأرباح المحققة من الصفقات. وشدد على أن الدعوى استندت على إخلال ضريبة الدمغة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه، لافتا إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 بعدم دستورية ضريبة الدمغة على التعاملات كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمامًا، وكذلك عودة المبالغ التي تم استقطاعها من المستثمرين مرة أخرى.