انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات النواب بالبحيرة    وليد رمضان: مبادرة «بناء مصُدر» تستهدف الشباب الواعد    تأثير خفض سعر الفائدة 1% على السوق والأسعار.. خبير يوضح    المشاط تعقد اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات بمشروعات تحلية المياه    «معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لمستقبل السياحة العالمية خلال عام 2026    «التضامن» تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    بدء الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية    بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا    الداخلية تنفي وفاة متهم بالتعذيب في الجيزة وتؤكد عدم وجود شبهة جنائية    ضبط شخصين بسوهاج لتوزيعهما أموالاً على الناخبين لدفعهم للتصويت    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة فى حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية    فن الحرب، يوسف الشريف ينشر أول صور من كواليس مسلسله الجديد    رمضان 2026| صراعات عائلية تهدد الإمبراطورية لماجد المصري في «أولاد الراعي»    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    البورصة تستهل بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة اليوم 28 ديسمبر 2025    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    التكلفة الاستثمارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة تسجل 27.5 مليار جنيه    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالمنوفية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    يسبب سرطان المعدة والسمنة.. وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الملح    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    القبض على أحد أعضاء خلية سرايا الجواد في الساحل السوري    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    لماذا يجب أن تبقى مجلة روزاليوسف؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مؤسسات بسوق المال ترفع دعوى ببطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 08 - 2013

صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس للنظر فيها.
وأضاف عادل انه ليس خافيا على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسى / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة نتيجة فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.
وأوضح محمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك فى الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفى البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط باكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلا "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحا أن الرسوم على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد يمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول فى ذات الجلسة التى فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستورى لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذى تم فرضه فى 29 أبريل الماضى.
وأشار الترساوى إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدى لإنهيار الأساس الذى بنى عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التى تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً، مشيرا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعنى تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوى تحول الضريبة إلى جباية؛ لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى، مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات. وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى فى فرضها، وتكون مبالغ ثابتة، وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوى التضاد فى السياسات، حيث إنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق، نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادى الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة فى عمليات البيع والشراء فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبرى نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذى كفله الدستور، بحرية الملكية والاستثمار.
وفى سياق متصل اعتبر الترساوى أن واحدا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستورى تهدم الأسس القانونية للدولة، مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى، طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوى على أنه بانتهاء حالة الضرورة فى فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالى من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا فى حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعى، حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه فى السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه فى عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ إجمالى قيمة الضريبة المستهدفة فى الموازنة 359 مليار جنيه، بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالى الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشترى و0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.