انخفاض أسعار الذهب 30 جنيهاً اليوم الثلاثاء في مصر    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الإسماعيلية: رغيف الخبز المدعم خط أحمر ولا تهاون في جودته للمواطن    مصر تؤكد تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجري    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    خناقة جيرة تنتهي بسقوط 3 أشخاص وحجز أسلحة بمحافظة الشرقية    ليالي الأوبرا الرمضانية.. الإنشاد تحتفي بالشهر المعظم في معهد الموسيقى    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    المفتي: الدين ليس قائمة قيود بل رسالة تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    ياسمين عبدالعزيز ترد على منتقدى مسلسلها "وننسى اللى كان"    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    وزيرة الثقافة: إحياء 600 قصر ثقافة لبناء الوعي ومجابهة الفكر المتطرف تكون بالفكر والعلم    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    موعد الإفطار في اليوم السادس من شهر رمضان 2026    بلدية غزة: عجز المياه يصل إلى 90%    محاكمة متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع بعد قليل    كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد لسوء حالة الطقس وكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    حازم إيهاب يشوق الجمهور ل"الست موناليزا": انتظروا المفاجآت    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    نقابة فيردي تدعو إلى إضرابات تحذيرية في النقل العام على مستوى ألمانيا    فى الذكرى الرابعة للحرب.. بريطانيا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    فيديو| الأزهر يرد على من يزعمون أن الخمر ليس حرامًا    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث مؤسسات بسوق المال ترفع دعوى ببطلان ضريبة الدمغة لعدم دستوريتها
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 08 - 2013

صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس للنظر فيها.
وأضاف عادل انه ليس خافيا على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسى / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة نتيجة فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.
وأوضح محمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، المشارك فى الدعوى، أن غالبية الدول الناشئة تعفى البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط باكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم، وأضاف قائلا "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن تحريك الدعوى جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، موضحا أن الرسوم على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد يمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات إلى جانب أثره المدمر لآلية التداول فى ذات الجلسة التى فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نقاط العوار الدستورى لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذى تم فرضه فى 29 أبريل الماضى.
وأشار الترساوى إلى أن أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدى لإنهيار الأساس الذى بنى عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التى تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً، مشيرا إلى أن الضريبة أهملت جزءًا هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعنى تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوى تحول الضريبة إلى جباية؛ لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها، بالإضافة إلى فرضها بدون حد أقصى، مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات. وأضاف أن الإتاوات يكون لها حد أقصى فى فرضها، وتكون مبالغ ثابتة، وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوى.
وانتقد الترساوى التضاد فى السياسات، حيث إنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار، وهو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية، مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق، نتيجة ارتفاع التكاليف، موضحا أن من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية، وفرض قطاع معين على المستثمرين دون غيره، ومنعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادى الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة فى عمليات البيع والشراء فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تكون مقابل أرباح، ويتم تحديد حد أقصى لها، مما يشير إلى توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبرى نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذى كفله الدستور، بحرية الملكية والاستثمار.
وفى سياق متصل اعتبر الترساوى أن واحدا فقط من تلك الأسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 بإلغائها ومخالفة أحكام القضاء الدستورى تهدم الأسس القانونية للدولة، مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخرى، طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوى على أنه بانتهاء حالة الضرورة فى فرض الضريبة يمنع مجلس الشورى الحالى من فرضها لعدم اختصاصه بتشريع القوانين إلا فى حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعى، حيث لا تمثل العوائد منها وسط إحجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه فى السنة بمتوسط أحجام تداول يومية 250 – 350 مليون جنيه فى عدد أيام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ إجمالى قيمة الضريبة المستهدفة فى الموازنة 359 مليار جنيه، بما لا يتجاوز 3/10000 من إجمالى الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على "فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشترى و0.001 يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.