العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي شروط التصالح في قضايا الدهس وما هي أقصى عقوبة؟.. فقيه قانوني يوضح
نشر في البوابة يوم 19 - 07 - 2025

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من حوادث السير، والتي تتعلق بدهس المواطنين على الطريق العام، ومع تكرار تلك الوقائع بات الأمر مثار تساؤلات للمواطنين الذين يتعرضون لحوادث مشابهة، وأصبحنا أمام سؤال هام وهو هل يفلت الجناة من الجريمة، وما هي شروط التصالح في جرائم الدهس؟.

عقوبة جرائم الدهس
في البداية قل الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن انتشار جرائم الدهس يدق ناقوس الخطر على حياة المصريين، بسبب تكرار تلك الوقائع في الآونة الأخيرة.
وأضاف «الطحاوي» خلال تصريح خاص ل«البوابة» أن معظم تلك الجرائم تتم تحت تأثير تناول المخدرات أو الكحوليات؛ مضيفاً أن القانون حدد عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في المادة 76، والتي تقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتابع الطحاوي: حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأضاف الفقيه القانوني نص القانون أيضاً أنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتطرق الطحاوي للحديث عن قانون المرور الحالي والذي يعاقب جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق وخصوصا أن معظمهم يكونون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر، وعقوبتهم تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، مع تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وقال أستاذ القانون الدولي أن المادة 238، من قانون العقوبات تنص على: من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وفي حالة الأطفال الصغار تختص محكمة الأسرة وحدها بمحاكمة الطفل وتحكم عليه بتدابير منها اللوم أو التسليم للأهل مع التعهد برعايته أو العمل أو الايداع بإحدي مؤسسات الرعاية حتي يبلغ سن 15 سنة، وبعد ذلك يحاكم حسب نصوص القانون للبالغين ووالتي تتوافق مع نص الماده 111 من قانون الطفل والذي وضع أقصي عقوبة قانونية للطفل البالغ عمره 15 سنة.
وناشد الطحاوي أولياء الامور بالحرص على عدم ترك السيارات لأطفالهم إلا بعد إتمام السن القانونية للقيادة بعد استخراج رخصة قيادة، منعا للمشاركة في دهس الأبرياء بسبب السرعات الزائدة والتهور في قيادة السيارات.

شروط التصالح في جرائم الدهس
وأكد الفقيه القانوني صلاح الطحاوي أن القانون أجاز التصالح في جرائم الدهس ولكن بشروط محددة، أولها الإصابات الناتجة عن الإهمال أو الرعونة، والتي يجوز فيها التصالح بين الجاني والمجني عليه أو ورثته، وفي هذه الحالة تكون الجريمة جنحة وليست جناية، ويتم التصالح فيها قبل صدور حكم بات في القضية.
وتطرق القانون لشروط التصالح في جرائم الدهس والتي يتم توصيفها على أنها جرائم قتل وإصابة بالخطأ، وفي حالة التصالح مع المجني عليه أو ورثته، يجب أن يتم التصالح بين المتهم «الجاني» والمجني عليه في حالة الإصابة، أو بين المتهم وورثة المجني عليه في حالة القتل.
وتابع: في حالة أن تكون الجريمة جنحة وليست جناية، وهي الجرائم التي ينتج عنها إصابات خطأ أو قتل خطأ ولذلك تعتبر جنحة، ويجوز فيها التصالح، أما إذا كانت الجريمة جناية «مثل القتل العمد» فلا يجوز فيها التصالح على الإطلاق.
وتطرق الطحاوي لشرط هام وهو التصالح قبل صدور حكم بات، أى أنه يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل صدور حكم نهائي وبات فيها، ويتم ذلك مع إقرار الصلح أمام جهة التحقيق أو المحكمة.
كما يجب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك من خلال تقديم أوراق رسمية أو مستندات موثقة، أو إقرار المجني عليه أو ورثته بالصلح أمام جهة التحقيق.
أما دفع التعويض فيشترط القانون دفع تعويض للمجني عليه أو ورثته كجزء من شروط التصالح، مع ضرورة موافقة النيابة العامة، لأن هناك بعض الحالات التي تتطلب النيابة العامة موافقتها على التصالح، خاصة إذا كانت هناك ظروف مشددة في القضية.
وتحدث أستاذ القانون الدولي عن ملاحظة هامة للغاية وهي أن التصالح في جرائم الدهس لا يعني بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية، لأنه قد يتم تخفيف العقوبة على المتهم، ولكن لا يتم حفظ القضية بشكل كامل.
كما أنه في حالة تعدد المجني عليهم في جريمة دهس واحدة، يجب أن يتم التصالح مع جميع المجني عليهم أو ورثتهم لكي يكون التصالح نافذاً.
واختتم: التصالح في جرائم الدهس يهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية، حيث يتم تعويض المجني عليه أو ورثته عن الأضرار التي لحقت بهم، وتخفيف العقوبة على المتهم، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

أبرز وقائع الدهس فى الفترة الأخيرة

-دهس طالبين ووفاتهما فى الشيخ زايد
نسبت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، للمتهم «م.م»، رئيس مركز إدارة شركة ألبان شهير بأكتوبر، تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة «عمرو أحمد»، و «محمد ماجد»، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه، ومراعاته القوانين، في إتلاف سيارة رقم «7643 م ل»، وقاد مركبة آلية بطريقة نجم عنها الخطر.
وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد التخصصي، الموقع على «محمود» قبل وفاته أنه يعاني كسراً بلوح الكتف الأيسر ويحتاج إلى علاج مع حامل ذراع لمدة 6 أسابيع، وكسر بضلوع القفص الصدري بالجهة اليمنى ويحتاج إلى عمل إشاعات.
جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية بالجيزة، أحالت عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة طالبين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة.
ثم قضت محكمة جنح كرداسة بالجيزة، بمعاقبة عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة بأكتوبر بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية 100 ألف جنيه في تهمة قتله عن طريق الخطأ دهسا طالبين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر.
وفي النهاية قررت محكمة جنح مستأنف كرداسة بالجيزة انقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة في أكتوبر، في واقعة اتهامه بقتل طالبين عن طريق الخطأ دهسًا، بعد التصالح مع ورثة المجني عليهما. يأتي هذا القرار بعد تسوية بين الطرفين وقيام المتهم بدفع تعويضات لورثة الضحايا.

-دهس 5 أفراد من أسرة واحدة بالتجمع الخامس
شهدت منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها وأُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة، إثر تعرضهم لحادث دهس أثناء تنزههم بحي النرجس، بعد أن فقدت سيدة تقود سيارة السيطرة على مركبتها واصطدمت بهم بشكل مفاجئ.
وبالمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة في الحال، وإصابة أربعة آخرين من أفراد عائلتها، أثناء قيامهم بالتنزه في الشارع، في لحظة هادئة تحولت إلى مأساة.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، بعضهم إصابته خطيرة.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل المتهمة بدهس 4 أسر داخل حديقة بحي النرجس بالتجمع الخامس، بعد التوصل إلى تصالح رسمي مع أسر الضحايا.
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس السيدة المتهمة على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بقواعد المرور. كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يومًا، مع استمرار التحقيقات في الحادث.
وتمكنت أسرة المتهم من إتمام التصالح مع المجني عليهم وزوج السيدة المتوفية، وتسجيل التصالح فى الشهر العقاري وتقديمه إلى النيابة العامة التي أمرت على إثره بإخلاء سبيل السيدة على ذمة القضية.
كانت السيدة المتهمة تقود سيارتها بسرعة تتجاوز الحد القانوني، وعند مفاجأتها بمنحنى حاد على الطريق، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، فانحرفت السيارة بشكل جنوني إلى داخل حديقة عامة، حيث كانت الأسر الأربع مجتمعة مع أطفالها، ما أسفر عن مصرع سيدة ومصابين في مشهد مروع.
بعد أن توصلت أسرة السيدة المتهمة بدهس 4 أسر داخل حديقة بحي النرجس بالتجمع الخامس إلى تصالح رسمي مع أسر الضحايا، وقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، يوضح اليوم السابع مصير المتهمة فى الحادث بعد التصالح وإخلاء السبيل.
ويجوز للنيابة العامة حفظ القضية بعد إتمام التصالح مع المجني عليهم، خاصةً أن السيدة المتسببة فى الحادث لا تتعاطى أي نوع من المواد المخدرة، وبالتالي تنتهي القضية بعد تقديم التنازلات من المجني عليهم.
وتمكنت أسرة المتهم من إتمام التصالح مع المجني عليهم وزوج السيدة المتوفية، وتسجيل التصالح فى الشهر العقاري وتقديمه إلى النيابة العامة التي أمرت على إثره بإخلاء سبيل السيدة على ذمة القضية.
كانت السيدة المتهمة تقود سيارتها بسرعة تتجاوز الحد القانوني، وعند مفاجأتها بمنحنى حاد على الطريق، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، فانحرفت السيارة بشكل جنوني إلى داخل حديقة عامة، حيث كانت الأسر الأربع مجتمعة مع أطفالها، ما أسفر عن مصرع سيدة ومصابين في مشهد مروع.

-دهس 7 سيارات على الطريق الدائري بالمعادي
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات العاجلة، وطلبت التحريات الامنية حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال السائق والتحفظ على المركبة، تمهيدًا لعرضها على لجنة فنية لفحص حالتها الميكانيكية وتحديد المسئوليات.
وبحسب المعاينة، لم يُسفر الحادث عن أي وفيات ولكن إصابات طفيفة بين عدد من قائدي السيارات ال 7، واقتصرت الخسائر على تهشم عدد من السيارات وتلفيات مادية.
وأشار شهود عيان إلى أن التريلا كانت تسير بسرعة زائدة بشكل مفاجئ على الطريق، ما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامها بمجموعة من السيارات الخاصة بشكل متتابع، وسط محاولات من السائقين لتفادي الاصطدام دون جدوى.
وقد تدخلت قوات المرور على الفور لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بينما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت النيابة بسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.