تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق الشرقية الجمعة 24-10-2025    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    «أجلوا سفركم» ..بيان عاجل بشأن حالة الطقس وتحذير من رؤية «ضبابية»    استمرت فعالياتها على مدار 11 يومًا .. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يسدل الستار على دورة ال70 فائزًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    مش عايزة أسرق طفولتها.. حنان مطاوع تروي تفاصيل واقعة ملاحقتها وابنتها للتصوير    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتل خطأ وتعاطي مخدرات.. هل ينهي التصالح قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح؟
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 08 - 2024

تباينت الآراء حول مصير لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل أمين شرطة، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، بإنهاء قضية القتل الخطأ بالتصالح مع أسرة المجني عليه، وتهمة تعاطي المواد المخدرة.
وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه من الممكن أن تنتهي القضية المتهم فيها لاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، بالقتل الخطأ، بالتصالح مع أسرة المجني عليه وتنقضي الدعوى الجنائية بذلك، مشيرا إلى أن هناك مخرج أيضا من اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وهي الطعن على إجراءت القبض والتفتيش.
وأضاف محفوظ في تصريح ل"الشروق"، أن تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات لوجود ظرف مشدد في أن اللاعب كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر وبسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها في المدن.
نص المادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وأشار محفوظ إلى أن عقوبة القيادة تحت ثأتير المواد المخدرة طبقا لنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات فإن اللاعب يواجه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 10000 جنيه بالاضافة إلى العقوبات المقررة طبقًا لقانون المرور، لتجاوزه السرعة لقيادة المركبات في المدن، والعقوبة طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته.
وأكد المحامي بالنقض أن الحل للخروج من أزمة اللاعب في الوقت الحالي هو التصالح مع أسرة المجني عليه سواء عن طريق دفع التعويض الملائم كدية للمجني عليه أو خلافه حسب الاتفاق بالتصالح وهو ما لوح له المستشار مرتضى منصور خلال تصريحاته بأنه في طريقه للصلح مع أسرة المجني عليه.
وتابع محفوظ أنه في تلك الحالة وإذا تم إثبات التصالح مع ورثة المجني عليه فإن الدعوة الجنائية في جريمة القتل الخطأ تنقضي بالتصالح وبذلك يكون قد تجاوز اتهام القتل الخطأ بالتصالح وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
نص المادة 18 مكرر (أ) إجراءات جنائية
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
تعاطي المواد المخدرة
وأوضح المحامي بالنقض أن الحل في الخروج من اتهام تعاطي المواد المخدرة الطعن على إيجابية العينة بأنها نتيجه تعاطي أدوية مصرح بها أو من خلال التدخين السلبي حال وجود "فتوح" وسط من يدخنون المخدرات وتم استنشاق المخدر رغمًا عنه وبتلك الحالة يتجاوز الاتهام.
تحاليل المرور المفاجئة
ولفت المحامي بالنقض إلى أن هناك فرق بين التحاليل التي تجريها إدارات المرور على الطرق بشكل عشوائي ومفاجئ على السائقين والتي حصل أغلب السائقين على أحكام براءة منها بسبب عدم مشروعية وقانونية إجراء التحاليل لعدم وجود حالة تلبس، وبين حالة اللاعب إذ أن فتوح كان بالفعل في حالة تلبس بارتكاب جريمة القتل الخطأ ويجوز القبض عليه في تلك الحالة فإذا صح القبض صح التفتيش ما يستتبع معه صحة إجراءات التفتيش وهي إجراء التحاليل الطبية القانوينة لمامور الضبط القضائي في إجراء العينة المبدئية في تلك الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.