- وفاة 4 أشخاص في الحادث يحول دون الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح حسمت مادتان بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، ما أثير من جدل عقب إعلان تنازل أهالي ضحايا حادث الشيخ زايد عن حقهم المدني في قضية قتل أبنائهم الأربعة خطأ أمام المحكمة اليوم، وما إذا كان لهذا التنازل أثر على العقوبة الجنائية المقرر توقيعها على المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال من عدمه. وحددت المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يجوز التصالح فيها في أي حال كانت عليه الدعوى، ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، ومن بينها هذه الحالات الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (الأولى والثانية) من المادة 238 من قانون العقوبات، وهي المادة التي توصّف الجرائم وتقر العقوبات المتعلقة بقضية كريم الهواري والطلاب الأربعة. ويتضح من المادة اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها. وبالعودة للواقعة والاتهامات الموجهة للهواري يتبين ارتكابه المخالفات الواردة بالفقرات الثالث. وتنص المادة 238 في فقراتها الثالث على: - من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. وبالتالي فإن الفقرة الثالثة التي لا ينطبق عليها التصالح يتضح منها أن وفاة أكثر من 3 أشخاص في الواقعة -كما هو الحال في هذه القضية- يحول دون إصدار المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب على ذلك إصدارها الحكم بالإدانة أو البراءة ومدة العقوبة وفق ما اقتنعت به في أوراق الدعوى وما دار بجلسات المحاكمة. كما لن تحسم محكمة الجنح الشق المدني المتعلق بالضرر وطلب التعويض تطبيقًا لما نصت عليه المادة 18 مكرر أ في فقرتها الأخيرة بأنه "لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة"، إلا أن التصالح الذي وثقه أهالي الضحايا في الشهر العقاري يسقط حقهم في طلب التعويض إذا ما نظرت المحكمة المدنية المختصة الشق المدني في الدعوى. وحددت محكمة جنح الجيزة، جلسة 4 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في اتهام كريم الهواري نجل رجل الأعمال بالتسبب في حادث الشيخ زايد الشهير الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب. وتقدم المحامي محمد حمودة دفاع الهواري للمحكمة في جلسة اليوم السبت، بشهادة مسجلة بالشهر العقاري تفيد تنازل أسر ضحايا الحادث عن حقهم المدني في القضية. وقال المحامي إن أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث واعتبروا كريم مثل أبنائهم خصوصا بعدما أصيب هو الآخر بعاهة مستديمة. ودفع محامي الهواري ببطلان الإجراءات والأدلة وقصور تحقيقات النيابة العامة، وبانقضاء المسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ بعدما تنازل أسر الضحايا عن حقهم المدني. إلا أن هيئة المحكمة ردت على الدفاع، قائلة: "أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدنى في القضية أما الشق الجنائي تفصل فيه المحكمة". وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات. وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى. وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.