نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    البنك الأهلي يخفض أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية.. وهذا موعد تطبيقها    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    تشيلسي يسعى للعودة إلى الانتصارات في مواجهة بورنموث    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    الرعاية الصحية تستعرض انجازاتها بمحافظات إقليم الصعيد | حصاد 2025    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال عام 2025    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    طريقة عمل البطاطا بالكريم بروليه، فاخرة ولذيذة وسهلة التحضير    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون.. جرائم أسقطها التصالح وقضايا فى المحاكم رغم «التنازل».. مصدر قضائى: التنازل لا يسقط حق المجتمع في بعض الجرائم.. و"قانونى" يوضح النصوص فيما يخص إسقاط العقوبة بالتصالح أو المحاكمة
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2022

«وإِنْ تعْفوا وَتصفَحُوا وَتَغفرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم».. منذ بداية الخلق وعرف الصلح بوسائل وطرق مختلفة إما العفو لوجه الله دون مقابل أو مقابل الدية، وفى حالات القتل يكون مقابل رفع الكفن، وحالات أخرى يكون بالاعتراف بالخطأ، حتى شرعت القوانين وأصبحت هناك إجراءات تصالح، تتم بموجب القانون يمكن أن ترفع التهمة عن الجانى نهائيا، وممكن أن ترفع عنه حق المجنى عليه فقط، ويبقى حق المجتمع يحتاج لتطبيق حكم رادع للحد من الجرائم.
فالقتل الخطأ على سبيل المثال يجوز فيه التصالح، أما القتل العمد فلا يجوز فيه، وكذلك قضايا الإتلاف والضرب والسب، على عكس وقائع الاغتصاب والسرقة وهتك العرض وغيرها، فلابد فيها من معاقبة الجاني بحق المجتمع، كما أن إسقاط العقوبة بالتصالح مع متهم في قضية يجوز فيها ذلك يسقط العقوبة عن باقي المتهمين، أما إذا تعدد المجنى عليهم، فيجب الصلح مع جميع الأطراف، حيث إن تصالح مجنى عليه واحد أو اثنين لا يأتي أثره في العقوبة، ويتم التصالح في أربع جهات، هي أقسام الشرطة بموجب محضر رسمى، الاستيفاء بالنيابة، أمام المحكمة المختصة، أو محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
كما أن قرار المحكمة الدستورية فيما يخص التصالح، « انقضاء المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه».
عامل الزمالك
وشهد الشارع المصري خلال الفترة القليلة الماضية وقائع تصالح مختلفة، منها الضرب والقتل الخطأ والإصابة بعاهة مستديمة، حيث تم التصالح في واقعة قطم عامل فى مطعم بمنطقة الزمالك «عقلة إصبع» مديره بسبب مشادة كلامية بينهما على العمل، وتم التصالح بينهم داخل النيابة التى قررت إخلاء سبيله.
وتصالح المجني عليه مع المتهم داخل النيابة وتنازل عن المحضر، وقال المجنى عليه في أقواله إنه يرأس المتهم فى العمل ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة بسبب توبيخه له لتكاسله عن العمل تطورت لتشابك بالأيدي، قام المتهم «بعض صباع» المجني عليه، مما أدى لقطع «عقلة صباع»، وبترها عقب نقله إلى المستشفى، وفر المتهم هاربا.
وأحالت النيابة القضية للجنايات لمحاكمته بتهمة إحداث عاهة مستديمة، وقال مصدر قضائي، إن المجني عليه تنازل عن الشكوي مقابل 20 ألف جنيه تعويض من أهالي المتهم.
كومبوند المعادى
أما في واقعة صفع فرد أمن بكومبوند في المعادى، فقررت المحكمة انقضاء الدعوى بالتصالح، وبراءة المتهم، حيث قال المجني عليه عقب تصالحه وتنازله مع المتهم بمحكمة جنايات القاهرة بزينهم، أنه تصالح مع المتهم وتنازل عن أي اتهامات قد تدينه، موضحا أنه عفا عنه لوجه الله.
دهس طلاب الشيخ زايد

حادث الشيخ زايد
وفى القضية المعروفة إعلاميًا ب «حادث دهس طلاب الشيخ زايد»، والمتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، قضت المحكمة للضحايا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة والقيادة بسرعة زائدة عن السرعة المقررة، وذلك بعد تنازل أهالي الضحايا عن القضية.
التصالح في القانون
قال مصدر قضائى، إن التصالح في بعض الجرائم لا يسقط العقوبة لوجود ما يسمى حق المجتمع، حيث إن التصالح في جرائم الشرف لا ينفى التهمة عن المجتمع، كالسرقة على سبيل المثال، لو تنازل المجنى عليه عن حقه من السارق، فيبقى عليه حق القانون والمجتمع ويحبس ويحاكم على جريمته، وسقوط العقوبة في ذلك الوقت يكون بنفي المجنى عليه ارتكاب المتهم للواقعة، أى يقول إنه ليس مرتكب الحادث، بذلك لا يكون عليه تهمة.
أما في حالات الاغتصاب يكون التصالح سببا لسقوط العقوبة بعد زواج المتهم من المجنى عليها، وبناء على رغبة الأهل ولعدم المساس بسمعة الفتاة تقفل القضية، ولكن يحق للمحقق وجهات الاختصاص حبس المتهم حتى إذا تم التصالح، وكذلك وقائع خطف الأنثى التصالح يكون شريطة الزواج من المجنى عليها.
الضرب والإهانة
وأضاف أنه في حالات الضرب البسيط، أو الإهانة والمشاجرات العادية، والجنح والمخالفات، تسقط العقوبة بالتصالح، مشيرا إلى أنه من جهة أخرى هناك ظروف مشددة للعقوبات مثل تعاطى المواد المخدرة، وظروف أخرى تخفف من العقوبة مثل الجنون التام حيث تسمى «موانع عقاب»، أما الجنون المتقطع أي أن المتهم يكون في بعض الأوقات يعانى من الجنون والأمراض النفسية وأوقات أخرى يكون بكامل قواه العقلية، فيحاسب مثل المتهم العادى على تلك الوقائع التى يرتكبها وهو في حالة متزنة.
قال محمد مصطفى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فيما يخص الوقائع التى تم التصالح فيها إن واقعة صفع فرد أمن أنها مشاجرة تولت النيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية ضد المتهم، حيث إن الجريمة الواقعة على المتهم تُسمى في القانون «إحداث ضرر لجسد الإنسان»، وعقوبتها في القانون حبس لا يزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه».
وبما أن المجني عليه قرر التصالح مع المتهم، فبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ولا تصدر أي عقوبة بالحبس بحق الأخير وفق قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 18 مكرر أنه "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر". وأجاز القانون 145 لسنة 2006 التصالح في جرائم المشاجرة والضرب الخفيف والمؤثمة قانونا في المادة 377 / البند 9.
كريم الهوارى
أما في قضية كريم الهوارى فوضعها مختلف تماما لوجود شقين بها شق مدني وشق جنائي، وهو جريمة قتل خطأ تحت تأثير مخدر، وحددت المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يجوز التصالح فيها في أي حال كانت عليه الدعوى، ويترتب عليه انقضاؤها بالتصالح، ومن بينها هذه الحالات الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (الأولى والثانية) من المادة 238 من قانون العقوبات، وهي المادة التي توصّف الجرائم وتقر العقوبات المتعلقة بقضية كريم الهواري والطلاب الأربعة.
ويتضح من المادة اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها. وبالعودة للواقعة والاتهامات الموجهة للهواري يتبين ارتكابه المخالفات الواردة بالفقرات الثلاث.
وتنص المادة 238 في فقراتها الثلاث علي أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أوامتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وبالتالي فإن الفقرة الثالثة التي لا ينطبق عليها التصالح يتضح منها أن وفاة أكثر من 3 أشخاص في الواقعة - كما هو الحال في هذه القضية - يحول دون إصدار المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب على ذلك إصدارها الحكم بالإدانة أو البراءة ومدة العقوبة وفق ما اقتنعت به في أوراق الدعوى وما دار بجلسات المحاكمة.
كما لن تحسم محكمة الجنح الشق المدني المتعلق بالضرر وطلب التعويض تطبيقًا لما نصت عليه المادة 18 مكرر أ في فقرتها الأخيرة بأنه "لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة"، إلا أن التصالح الذي وثقه أهالي الضحايا في الشهر العقاري يسقط حقهم في طلب التعويض إذا ما نظرت المحكمة المدنية المختصة الشق المدني في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.