محمود محي الدين: رغم عملي في جهات دولية عديدة «ولكني جاي من كفر شكر»    بلومبيرج: شركات طيران تطالب إدارة ترامب بدعم 2.5 مليار دولار بسبب نقص الوقود    مرحلة حسم لقب الدوري، الأهلي وبيراميدز في صراع المنافسة على اللحاق بالزمالك    طقس اليوم الإثنين.. تقلبات جوية أجواء شتوية مفاجئة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المطالبة بعدم التصالح فيها.. عقوبة القتل الخطأ في القانون
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2022

دعت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عددا من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت "صفاء جابر"، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت "جابر"، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
الشهر العقاري: القانون القديم كان مليئا بالتعقيدات وإقبال كبير من المواطنين الآن|شاهد
مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ: يُهدر حق المجتمع
عقوبة القتل الخطأ في القانون
عرف قانون العقوبات، جريمة القتل الخطأ بأنها هي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.