ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. ننشر أخر تحديث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الزيمبابوي تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة    مصابون في قصف مدفعي للاحتلال على مبنى للنازحين بحي التفاح    رئيس جمهورية اليمن الأسبق: أرقام ضحايا أحداث 13 يناير مبالغ فيها    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| حسام وحازم.. ثنائية صنعت لقب 1998    توك توك يدهس سيدة بالغربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسيوط يبحثان تعزيز التعاون    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    أحمد الأحمد.. نضر وجه الإسلام    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة في سوهاج    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران المدني الدولية.. وإطار تعاون لتعزيز الشراكات وبناء القدرات    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    خارطة التمويل الثقافي وآليات الشراكة في ماستر كلاس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ قنا ينعى الطبيب الشهيد أبو الحسن رجب فكري ويطلق اسمه على الوحدة الصحية بمسقط رأسه    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لافروف مشيدا بمصر: زيادة التبادل التجاري وتعاون استراتيجي في قناة السويس    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    "المفوضية الأوروبية" تقرر خفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلًا من 20%    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهدر حق الجميع.. مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ.. ونواب: صعب تطبيقه.. والعقوبات الحالية في القانون كافية
نشر في صدى البلد يوم 10 - 05 - 2022

مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ: يُهدر حق المجتمع
برلمانية: اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ من الصعب تطبيقه
طارق تهامي: العقوبات الحالية كافية لردع جرائم القتل الخطأ.. وإلغاء التصالح صعب

دعت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عددا من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت "صفاء جابر"، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت "جابر"، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذا المقترح منوهين انه من الصعب تحقيقه لأن التصالح حق للمواطن لا يستطيع أحد اجباره عليه، كما أن العقوبات الحالية في القانون رادعة بشكل كافي وليست في حاجه للتعديل.
وفي هذا الاطار قال النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأنه يوجد جرائم قتل متنوعة وناجمة عن أسباب مختلفة معلقا:" المسألة نسبية وتختلف من حالة لأخرى".
وتابع تهامي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن التشريعات والقوانين الحالية رادعة بشكل جيد لجرائم القتل الخطأ، ومضمونها، منوها بأنه وفقا لقانون العقوبات من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
واستطرد أنه اذا ارتفع عدد الضحايا عن 3 تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونوه النائب طارق تهامي بأن حق المجتمع محفوظ في جميع الحالات حتى مع التصالح والتنازل، معقبا:" هناك حقوق للمجتمع والنيابة والمحكمة منوط بهما الاحتفاظ بهذه المجتمع ".
وقالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأن التصالح والتنازل من الحقوق التي لا يمكن إجبار أحد عليها.
وتابعت عبلة الهواري ل"صدى البلد" أنه حتى مع التصالح في جرائم القتل الخطأ، لا تنتهي الجريمة على هذا الأمر، بل يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي يقوم على أساسها اتخاذ القرارات الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة.
واستطردت عبلة الهواري أن التصالح والتنازل عن القضية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، لأن المجتمع أيضا يكون له حق غير مقبول التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.
وأردفت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان: "التنازل عن الحقوق والتصالح لا يؤدي الى إعطاء المتهم براءة، لان المجتمع له حق أيضا والقاضي ينظر في تفاصيل الجريمة وإجراءاتها".
واختتمت: "القاضي لو رأى أن هناك رعونة أو إهمال أو تعمد أثناء ارتكاب الجريمة، يكون هناك عقوبات مساوية لحجم هذه الأفعال التي قام بها حتى لو تم التصالح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.