البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    فتح باب اشتراكات القطارات لطلاب المدارس والجامعات    بالفيديو.. ميسرة بكور: زيارة ترامب إلى لندن محاولة بريطانية لكسب الاستثمارات وتخفيف الضغوط السياسية    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    منحة يابانية لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقناة السويس    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    تعرف على وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    الأونروا: منع السماح بدخول مساعدات الوكالة إلى غزة منذ سبعة أشهر    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    الملك تشارلز يصطحب ترامب فى جولة فى قصر وندسور بعربة ملكية.. صور    وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية في مصر    كين ضد بالمر.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    الداخلية تضبط شخصين سرقا أكسسوار سيارة وهربا بدراجة نارية بالإسكندرية    دفاع المجني عليه في قضية طفل المرور في محاكمته يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالبحيرة لجلسة 15 أكتوبر    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    نائب وزير الصحة: 20% من المواليد حمل غير مخطط ونسعى لخفض الولادات القيصرية    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة ناشئات السلة بعد التتويج التاريخي ببطولة الأفروباسكت    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    بايرن ميونخ يتأهب للحفاظ على رقم مميز ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا    جامعة القاهرة تحتفي بالراحلين والمتقاعدين والمتميزين في «يوم الوفاء»    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    تخفيضات وتذاكر مجانية.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الأموال المنهوبة في ميزان رجال القضاء وفقهاء القانون
المصلحة العامة فوق التشفي.. والميزانية تحتاج للأموال المنهوبة فورا التصالح يحتاج لقانون جديد ولابد أن يشمل المليارات المهربة للخارج

اسماعيل حمدى إعلان الحكومة عن رغبة رموز الفساد في التنازل عن كل ممتلكاتهم مقابل العفو عنهم اثار ردود افعال واسعة في الشارع المصري..»الأخبار« فتحت الملف الشائك مع كبار رجال القضاء وفقهاء القانون.. اكدوا ان كل اموال وممتلكات المتهمين داخل مصر تحت التحفظ والاحكام القضائية المتتالية تؤكد حق الدولة في الحصول علي هذه الاموال، وهو ما ينسف فكرة التصالح من اساسها لعدم حاجة المجتمع اليها.
واكدوا ان القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام والرشوة والتربج المتهمين فيها، ولكن يمكن تعديل القانون لمنحهم حريتهم في حالة اعادتهم لمليارات الدولارات التي قاموا بتهريبها إلي الخارج، فهذه اموال الشعب ولا يمكن ان تمنحهم حريتهم لينعموا بثمار جرائمهم في الخارج.. واذا كانت مصلحة الدولة في رد الاموال وقام المتهمون بردها كاملة فورا فميكن تغليب المصلحة العامة والافراج عنهم..وكان احمد عز واحمد المغربي وحسين سالم علي رأس قائمة رموز الفساد الذين عرضوا اعادة اموالهم في مقابل حريتهم.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان القانون المصري لا يعرف الصلح إلا في المخالفات والجنح البسيطة التي حددتها المادة 81 فقرة اولي من قانون الاجراءات الجنائية..اما بالنسبة »للجنايات« كأختلاس المال العام والعدوان عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات جرائم لا يجوز الصلح فيها.. إلا انه اذا ما رؤي ان في سرعة رد المتهمين للاموال موضوع الجنايات المسندة اليهم ما يحقق مصلحة ما للدولة فانه يتعين استصدار قانون تنظيم مثل هذا الصلح ويبيحه اسوة بما فعله المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث اجاز للبنوك التصالح مع العملاء بالنسبة للقروض والتسهيلات بشرط اتمام الوفاء بكامل حقوق البنك ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوي الجنائية.
علاج سريع
ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إننا في حالة اقتصادية متردية والرصيد النقدي للاحتياطي بالبنك المركزي انخفض انخفاضا مخيفا طبقا لما اعلنه محافظ البنك المركزي ووزير المالية والامر اذن يتطلب علاجا سريعا لعدم سقوط الاقتصاد والحفاظ علي الامن والامان بالدولة بكافة معانيه سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو جنائيا ومن ثم فإنني مع هذا الاقتراح بكافة بنوده اذا ما توصل المسئولون في الدولة إلي مصالحة بين هؤلاء المتهمين وبين الدولة مفادها ان يسددوا لخزانة الدولة اكثر من نصف المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها سواء كانت مبالغ نقدية أو اراضي أو عقارات بالخارج وهذا الامر يتطلب تعديلا تشريعيا سريعا من مجلسي الشعب والشوري وذلك لان قانون العقوبات الحالي ليس به نص للتصالح في مثل الجرائم المتهم بها هؤلاء المتهمين.. اذا يجب النص صراحة علي انه بعد السداد الكامل والمرضي للمبالغ المنهوبة أو المستولي عليها والموجودة بالخارج أو التي تكسبوها بطرق ملتوية وتربحوا منها مليارات الجنيهات عن طريق الواسطة أو القرب من صاحب القرار.. فإن علي المحكمة في تلك الحالة ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
العقوبة المناسبة
وقال المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان هناك تعديلات تم وضعها علي قانون العقوبات عقب نظر قضية نواب القروض .. نصت علي اعفاء اي متهم قام بالاستيلاء فقط علي المال العام.. مقابل ان يقوم برد تلك الاموال المنهوبة وبعد سدادها يتم صدور حكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالسداد.
واضاف ان هناك جرائم اخري لا يتم صدور احكام بالعفو حتي لو قام المتهم بسداد الاموال مثل جرائم الاضرار بالمال العام وجرائم الخطأ الجسيم وتربيح الغير المال العام.. وذلك لان حق المجتمع والدولة لا يجوز التنازل عنه .. ولا يصدر في تلك الجرائم اي احكام بالبراءة وللمحكمة سلطة تقدير توقيع العقوبة المناسبة علي المتهمين.
واكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري.. بان السياسة تحتاج إلي مرونة.. وان المصلحة العامة هي عبارة عن تغليب للمصالح الخاصة علي مصالح اخري.. وذلك لان المصلحة العامة هي في حقيقتها ليست إلا مجموعة من المصالح الخاصة الاولي بالرعاية من مصالح خاصة اخري مقابلة لها.. كما ان المصلحة العامة تقوم ايضا علي محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة.. فهي مسألة نسبية وتختلف من عصر إلي عصر.. ومن نظام إلي اخر وبالتالي تقوم علي اعتبارات متغيرة ولاشك من ان مصلحة المتهمين في قضايا الاضرار بالمال العام تقوم علي عدم متابعة سير التحقيقات في جرائمهم في مقابل التنازل عن حصيلة تلك الجرائم التي ارتكبوها ولاشك في ان المصلحة العامة تقضي اولا بضرورة معاقبة المجرم.. كما تقضي ثانيا بضرورة الحصول علي ما يمكن الحصول عليه من تلك الاموال المنهوبة أو من حصيلة تلك الجرائم.
واضاف ان مصلحة مصر تقضي بضرورة استرداد الاموال المنهوبة حتي لو كان ذلك علي حساب العفو عن المجرم من العقوبة الجنائية.. ومن هنا يتبين لنا في ان حالتنا تلك يجب ان نتعقب كل مرتكبي تلك الجرائم في نهب اموال الدولة أو تهريبها كوسيلة للضغط عليهم لاسترداد الاموال المستولي عليها.. حيث انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل الوصول إلي هذه الاموال المهربة للخارج بغير طريق الاتفاق.
يقول د.شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري.. ان الاتجاه العالمي في التشريعات الجنائية في من عدة مؤتمرات.. منح المشرع في الدول الاخذ بمبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية من باب الترضية للمجتمع وللمتهم في ذات الوقت برد المال تخفيفا للجهد والوقت والمال.. حيث تنقضي الدعوي العمومية أو يوقف تنفيذ الحكم فيها حتي لو كان متي تم التصالح مع المتهم برد المال إلي الدولة المجني عليها وقد يتطلب الامر من باب حث المتهم علي سرعة الرد توقيع جزاء مالي بنسبة معينة من المبلغ المطلوب رده اذا ما تأخر المتهم في الرد.. وهذا المبدأ من باب التوازن بين المصالح المتعارضة ودفع الضرر بقدر الامكان.. وهذا لا يعني ان المتهم قد تبرأ من الجزاء وانما قد تلقي جزاء بالاتهام والحبس الاحتياطي والتحفظ علي المال طالت المدة ام قصرت، وبالتالي فالمتهم تلقي جزاء بالفعل معنويا أو ماديا فضلا عن رد المال إلي الدولة..واضاف د.شوقي السيد.. وقد سبق للمشرع المصري ان أخذ بهذا المبدأ في قضايا البنوك ويطبقه القضاء بالفعل في القصة الشهيرة بنواب القروض.
ولهذا فإن مبدأ التصالح في ذاته مقابل انقضاء الدعوي العمومية مقبول تشريعياً لتشجيع الحالة الاقتصادية والسير في النمو وفي ذات الوقت عدم تجاهل مجازاة المتهم.
ويقول د. المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان موضوع رد الاموال والاراضي هو الحل لاستقرار البلد اقتصادياً واجتماعياً وامنيا وهو ما يؤدي إلي الاستقرار السياسي ايضا.. فالعبرة ليست بتداول قضايا كثيرة امام المحاكم لطائفة من رجال الاعمال ايا كانت جرائمهم طالما أنها تعلقت بامور مالية سواء في صورة اموال او أراض وبعيداً عن قضايا الدم وقتل المتظاهرين أو أي جرائم ضد الانسانية.
ويضيف المستشار الدكتور فتحي عزت.. أننا نادينا بان يكون رد الأموال والاراضي المستول عليها كبديل للاجراءات المطولة امام المحاكم بدون التأكد من الوصول الي حكم نهائي برد تلك الاموال، لأن الامر متروك لتوافر الادلة وقد يصعب كثيراً علي المحكمة التأكد من ثبوتها سيما ان من الجرائم ما مضي عليه زمن طويل طمست معه الادلة في وقت كان هولاء المتهمون هم اصحاب السلطة والنفوذ وتسيير الامور العامة والخاصة في البلاد.. وهو أمر في النهاية يمكن ان يؤدي إلي زعزعة الاستقرار وعزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في الدولة لان النظرة العامة لديهم هو عدم الاستقرار ورأس المال بطبيعته يتسم بالجبن فلا يتجرأ مستثمر أن يلقي بأمواله في بلد غير مستقر أميناً ولا اقتصادياً.
سبب خاص
ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي ان الصلح يعتبر سببا خاصاً لانقضاء الدعوي الجنائية ببعض الجرائم البسيطة.. وكان قانون تحقيق الجنايات يجيزه في المخالفات بشرطين في مادته رقم 64 ثم اجازه قانون الاجراءات الجنائية لدي صدوره في المخالفات بشروط معينة.. ثم الغي نظام الصلح بالقانون رقم 252 لسنة 3591 ثم صدر القانون رقم 471 لسنة الجنائية برقم 8991 الذي اضاف مادة جديدة الي قانون الاجراءات الجنائية برقم 81 مكرراً أخذت بالصلح سببا لانقضاء الدعوي الجنائية في بعض الجرائم.. من هذه الجرائم مالا يعلق الصلح فيها علي إرادة المجني عليه وهي المخالفات والجنح غير المعاقب عليها بغير الغرامة، او بالغرامة مع التخيير بينها وبين الحبس الذي لا يزيد حده الاقصي علي 6 أشهر.. ويدفع المتهم مبلغ الصلح المتفق عليه تنقضي الدعوي الجنائية.
يقول د. شريف محمود المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن بعض المتهمين في قضايا الأموال المنهوبة أنه أول من نادي بعودة تلك الاموال منذ عام لانها هي الاصلح لمصر في هذه الفترة.. اما قضايا قتل المتظاهرين فلا تصالح فيها وكل من أخطأ فهو يستحق العقاب المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.