عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات على مناطق متفرقة في قطاع غزة    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    ماذا تريد إسرائيل وإثيوبيا من «أرض الصومال»؟.. مجدي الجلاد يكشف المخطط الكامل    أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الأموال المنهوبة في ميزان رجال القضاء وفقهاء القانون
المصلحة العامة فوق التشفي.. والميزانية تحتاج للأموال المنهوبة فورا التصالح يحتاج لقانون جديد ولابد أن يشمل المليارات المهربة للخارج

اسماعيل حمدى إعلان الحكومة عن رغبة رموز الفساد في التنازل عن كل ممتلكاتهم مقابل العفو عنهم اثار ردود افعال واسعة في الشارع المصري..»الأخبار« فتحت الملف الشائك مع كبار رجال القضاء وفقهاء القانون.. اكدوا ان كل اموال وممتلكات المتهمين داخل مصر تحت التحفظ والاحكام القضائية المتتالية تؤكد حق الدولة في الحصول علي هذه الاموال، وهو ما ينسف فكرة التصالح من اساسها لعدم حاجة المجتمع اليها.
واكدوا ان القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام والرشوة والتربج المتهمين فيها، ولكن يمكن تعديل القانون لمنحهم حريتهم في حالة اعادتهم لمليارات الدولارات التي قاموا بتهريبها إلي الخارج، فهذه اموال الشعب ولا يمكن ان تمنحهم حريتهم لينعموا بثمار جرائمهم في الخارج.. واذا كانت مصلحة الدولة في رد الاموال وقام المتهمون بردها كاملة فورا فميكن تغليب المصلحة العامة والافراج عنهم..وكان احمد عز واحمد المغربي وحسين سالم علي رأس قائمة رموز الفساد الذين عرضوا اعادة اموالهم في مقابل حريتهم.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان القانون المصري لا يعرف الصلح إلا في المخالفات والجنح البسيطة التي حددتها المادة 81 فقرة اولي من قانون الاجراءات الجنائية..اما بالنسبة »للجنايات« كأختلاس المال العام والعدوان عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات جرائم لا يجوز الصلح فيها.. إلا انه اذا ما رؤي ان في سرعة رد المتهمين للاموال موضوع الجنايات المسندة اليهم ما يحقق مصلحة ما للدولة فانه يتعين استصدار قانون تنظيم مثل هذا الصلح ويبيحه اسوة بما فعله المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث اجاز للبنوك التصالح مع العملاء بالنسبة للقروض والتسهيلات بشرط اتمام الوفاء بكامل حقوق البنك ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوي الجنائية.
علاج سريع
ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إننا في حالة اقتصادية متردية والرصيد النقدي للاحتياطي بالبنك المركزي انخفض انخفاضا مخيفا طبقا لما اعلنه محافظ البنك المركزي ووزير المالية والامر اذن يتطلب علاجا سريعا لعدم سقوط الاقتصاد والحفاظ علي الامن والامان بالدولة بكافة معانيه سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو جنائيا ومن ثم فإنني مع هذا الاقتراح بكافة بنوده اذا ما توصل المسئولون في الدولة إلي مصالحة بين هؤلاء المتهمين وبين الدولة مفادها ان يسددوا لخزانة الدولة اكثر من نصف المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها سواء كانت مبالغ نقدية أو اراضي أو عقارات بالخارج وهذا الامر يتطلب تعديلا تشريعيا سريعا من مجلسي الشعب والشوري وذلك لان قانون العقوبات الحالي ليس به نص للتصالح في مثل الجرائم المتهم بها هؤلاء المتهمين.. اذا يجب النص صراحة علي انه بعد السداد الكامل والمرضي للمبالغ المنهوبة أو المستولي عليها والموجودة بالخارج أو التي تكسبوها بطرق ملتوية وتربحوا منها مليارات الجنيهات عن طريق الواسطة أو القرب من صاحب القرار.. فإن علي المحكمة في تلك الحالة ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
العقوبة المناسبة
وقال المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان هناك تعديلات تم وضعها علي قانون العقوبات عقب نظر قضية نواب القروض .. نصت علي اعفاء اي متهم قام بالاستيلاء فقط علي المال العام.. مقابل ان يقوم برد تلك الاموال المنهوبة وبعد سدادها يتم صدور حكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالسداد.
واضاف ان هناك جرائم اخري لا يتم صدور احكام بالعفو حتي لو قام المتهم بسداد الاموال مثل جرائم الاضرار بالمال العام وجرائم الخطأ الجسيم وتربيح الغير المال العام.. وذلك لان حق المجتمع والدولة لا يجوز التنازل عنه .. ولا يصدر في تلك الجرائم اي احكام بالبراءة وللمحكمة سلطة تقدير توقيع العقوبة المناسبة علي المتهمين.
واكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري.. بان السياسة تحتاج إلي مرونة.. وان المصلحة العامة هي عبارة عن تغليب للمصالح الخاصة علي مصالح اخري.. وذلك لان المصلحة العامة هي في حقيقتها ليست إلا مجموعة من المصالح الخاصة الاولي بالرعاية من مصالح خاصة اخري مقابلة لها.. كما ان المصلحة العامة تقوم ايضا علي محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة.. فهي مسألة نسبية وتختلف من عصر إلي عصر.. ومن نظام إلي اخر وبالتالي تقوم علي اعتبارات متغيرة ولاشك من ان مصلحة المتهمين في قضايا الاضرار بالمال العام تقوم علي عدم متابعة سير التحقيقات في جرائمهم في مقابل التنازل عن حصيلة تلك الجرائم التي ارتكبوها ولاشك في ان المصلحة العامة تقضي اولا بضرورة معاقبة المجرم.. كما تقضي ثانيا بضرورة الحصول علي ما يمكن الحصول عليه من تلك الاموال المنهوبة أو من حصيلة تلك الجرائم.
واضاف ان مصلحة مصر تقضي بضرورة استرداد الاموال المنهوبة حتي لو كان ذلك علي حساب العفو عن المجرم من العقوبة الجنائية.. ومن هنا يتبين لنا في ان حالتنا تلك يجب ان نتعقب كل مرتكبي تلك الجرائم في نهب اموال الدولة أو تهريبها كوسيلة للضغط عليهم لاسترداد الاموال المستولي عليها.. حيث انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل الوصول إلي هذه الاموال المهربة للخارج بغير طريق الاتفاق.
يقول د.شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري.. ان الاتجاه العالمي في التشريعات الجنائية في من عدة مؤتمرات.. منح المشرع في الدول الاخذ بمبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية من باب الترضية للمجتمع وللمتهم في ذات الوقت برد المال تخفيفا للجهد والوقت والمال.. حيث تنقضي الدعوي العمومية أو يوقف تنفيذ الحكم فيها حتي لو كان متي تم التصالح مع المتهم برد المال إلي الدولة المجني عليها وقد يتطلب الامر من باب حث المتهم علي سرعة الرد توقيع جزاء مالي بنسبة معينة من المبلغ المطلوب رده اذا ما تأخر المتهم في الرد.. وهذا المبدأ من باب التوازن بين المصالح المتعارضة ودفع الضرر بقدر الامكان.. وهذا لا يعني ان المتهم قد تبرأ من الجزاء وانما قد تلقي جزاء بالاتهام والحبس الاحتياطي والتحفظ علي المال طالت المدة ام قصرت، وبالتالي فالمتهم تلقي جزاء بالفعل معنويا أو ماديا فضلا عن رد المال إلي الدولة..واضاف د.شوقي السيد.. وقد سبق للمشرع المصري ان أخذ بهذا المبدأ في قضايا البنوك ويطبقه القضاء بالفعل في القصة الشهيرة بنواب القروض.
ولهذا فإن مبدأ التصالح في ذاته مقابل انقضاء الدعوي العمومية مقبول تشريعياً لتشجيع الحالة الاقتصادية والسير في النمو وفي ذات الوقت عدم تجاهل مجازاة المتهم.
ويقول د. المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان موضوع رد الاموال والاراضي هو الحل لاستقرار البلد اقتصادياً واجتماعياً وامنيا وهو ما يؤدي إلي الاستقرار السياسي ايضا.. فالعبرة ليست بتداول قضايا كثيرة امام المحاكم لطائفة من رجال الاعمال ايا كانت جرائمهم طالما أنها تعلقت بامور مالية سواء في صورة اموال او أراض وبعيداً عن قضايا الدم وقتل المتظاهرين أو أي جرائم ضد الانسانية.
ويضيف المستشار الدكتور فتحي عزت.. أننا نادينا بان يكون رد الأموال والاراضي المستول عليها كبديل للاجراءات المطولة امام المحاكم بدون التأكد من الوصول الي حكم نهائي برد تلك الاموال، لأن الامر متروك لتوافر الادلة وقد يصعب كثيراً علي المحكمة التأكد من ثبوتها سيما ان من الجرائم ما مضي عليه زمن طويل طمست معه الادلة في وقت كان هولاء المتهمون هم اصحاب السلطة والنفوذ وتسيير الامور العامة والخاصة في البلاد.. وهو أمر في النهاية يمكن ان يؤدي إلي زعزعة الاستقرار وعزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في الدولة لان النظرة العامة لديهم هو عدم الاستقرار ورأس المال بطبيعته يتسم بالجبن فلا يتجرأ مستثمر أن يلقي بأمواله في بلد غير مستقر أميناً ولا اقتصادياً.
سبب خاص
ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي ان الصلح يعتبر سببا خاصاً لانقضاء الدعوي الجنائية ببعض الجرائم البسيطة.. وكان قانون تحقيق الجنايات يجيزه في المخالفات بشرطين في مادته رقم 64 ثم اجازه قانون الاجراءات الجنائية لدي صدوره في المخالفات بشروط معينة.. ثم الغي نظام الصلح بالقانون رقم 252 لسنة 3591 ثم صدر القانون رقم 471 لسنة الجنائية برقم 8991 الذي اضاف مادة جديدة الي قانون الاجراءات الجنائية برقم 81 مكرراً أخذت بالصلح سببا لانقضاء الدعوي الجنائية في بعض الجرائم.. من هذه الجرائم مالا يعلق الصلح فيها علي إرادة المجني عليه وهي المخالفات والجنح غير المعاقب عليها بغير الغرامة، او بالغرامة مع التخيير بينها وبين الحبس الذي لا يزيد حده الاقصي علي 6 أشهر.. ويدفع المتهم مبلغ الصلح المتفق عليه تنقضي الدعوي الجنائية.
يقول د. شريف محمود المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن بعض المتهمين في قضايا الأموال المنهوبة أنه أول من نادي بعودة تلك الاموال منذ عام لانها هي الاصلح لمصر في هذه الفترة.. اما قضايا قتل المتظاهرين فلا تصالح فيها وكل من أخطأ فهو يستحق العقاب المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.