قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    "الزراعة" تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ميناء سفاجا ركيزة أساسية في الممر التجاري الإقليمي الجديد    عبدالغفار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق    إدارة الطوارئ في ولاية هاواي الأمريكية: إغلاق جميع المواني التجارية بسبب تسونامي    1000 طن مساعدات غذائية إلى غزة في اليوم الرابع لقوافل «زاد العزة»    محمد السادس: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    إصابة طفل نتيجة هجوم كلب في مدينة الشيخ زايد    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب «جنوب شرق الحمد»    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع بمركز سوهاج    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    محافظ الدقهلية:1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بلقاس    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكلية الهندسة    توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. انفراجة مالية قوية تنتظر هذا البرج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الأموال المنهوبة في ميزان رجال القضاء وفقهاء القانون
المصلحة العامة فوق التشفي.. والميزانية تحتاج للأموال المنهوبة فورا التصالح يحتاج لقانون جديد ولابد أن يشمل المليارات المهربة للخارج

اسماعيل حمدى إعلان الحكومة عن رغبة رموز الفساد في التنازل عن كل ممتلكاتهم مقابل العفو عنهم اثار ردود افعال واسعة في الشارع المصري..»الأخبار« فتحت الملف الشائك مع كبار رجال القضاء وفقهاء القانون.. اكدوا ان كل اموال وممتلكات المتهمين داخل مصر تحت التحفظ والاحكام القضائية المتتالية تؤكد حق الدولة في الحصول علي هذه الاموال، وهو ما ينسف فكرة التصالح من اساسها لعدم حاجة المجتمع اليها.
واكدوا ان القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد والاستيلاء علي المال العام والرشوة والتربج المتهمين فيها، ولكن يمكن تعديل القانون لمنحهم حريتهم في حالة اعادتهم لمليارات الدولارات التي قاموا بتهريبها إلي الخارج، فهذه اموال الشعب ولا يمكن ان تمنحهم حريتهم لينعموا بثمار جرائمهم في الخارج.. واذا كانت مصلحة الدولة في رد الاموال وقام المتهمون بردها كاملة فورا فميكن تغليب المصلحة العامة والافراج عنهم..وكان احمد عز واحمد المغربي وحسين سالم علي رأس قائمة رموز الفساد الذين عرضوا اعادة اموالهم في مقابل حريتهم.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان القانون المصري لا يعرف الصلح إلا في المخالفات والجنح البسيطة التي حددتها المادة 81 فقرة اولي من قانون الاجراءات الجنائية..اما بالنسبة »للجنايات« كأختلاس المال العام والعدوان عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات جرائم لا يجوز الصلح فيها.. إلا انه اذا ما رؤي ان في سرعة رد المتهمين للاموال موضوع الجنايات المسندة اليهم ما يحقق مصلحة ما للدولة فانه يتعين استصدار قانون تنظيم مثل هذا الصلح ويبيحه اسوة بما فعله المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث اجاز للبنوك التصالح مع العملاء بالنسبة للقروض والتسهيلات بشرط اتمام الوفاء بكامل حقوق البنك ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوي الجنائية.
علاج سريع
ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إننا في حالة اقتصادية متردية والرصيد النقدي للاحتياطي بالبنك المركزي انخفض انخفاضا مخيفا طبقا لما اعلنه محافظ البنك المركزي ووزير المالية والامر اذن يتطلب علاجا سريعا لعدم سقوط الاقتصاد والحفاظ علي الامن والامان بالدولة بكافة معانيه سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو جنائيا ومن ثم فإنني مع هذا الاقتراح بكافة بنوده اذا ما توصل المسئولون في الدولة إلي مصالحة بين هؤلاء المتهمين وبين الدولة مفادها ان يسددوا لخزانة الدولة اكثر من نصف المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها سواء كانت مبالغ نقدية أو اراضي أو عقارات بالخارج وهذا الامر يتطلب تعديلا تشريعيا سريعا من مجلسي الشعب والشوري وذلك لان قانون العقوبات الحالي ليس به نص للتصالح في مثل الجرائم المتهم بها هؤلاء المتهمين.. اذا يجب النص صراحة علي انه بعد السداد الكامل والمرضي للمبالغ المنهوبة أو المستولي عليها والموجودة بالخارج أو التي تكسبوها بطرق ملتوية وتربحوا منها مليارات الجنيهات عن طريق الواسطة أو القرب من صاحب القرار.. فإن علي المحكمة في تلك الحالة ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
العقوبة المناسبة
وقال المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان هناك تعديلات تم وضعها علي قانون العقوبات عقب نظر قضية نواب القروض .. نصت علي اعفاء اي متهم قام بالاستيلاء فقط علي المال العام.. مقابل ان يقوم برد تلك الاموال المنهوبة وبعد سدادها يتم صدور حكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالسداد.
واضاف ان هناك جرائم اخري لا يتم صدور احكام بالعفو حتي لو قام المتهم بسداد الاموال مثل جرائم الاضرار بالمال العام وجرائم الخطأ الجسيم وتربيح الغير المال العام.. وذلك لان حق المجتمع والدولة لا يجوز التنازل عنه .. ولا يصدر في تلك الجرائم اي احكام بالبراءة وللمحكمة سلطة تقدير توقيع العقوبة المناسبة علي المتهمين.
واكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري.. بان السياسة تحتاج إلي مرونة.. وان المصلحة العامة هي عبارة عن تغليب للمصالح الخاصة علي مصالح اخري.. وذلك لان المصلحة العامة هي في حقيقتها ليست إلا مجموعة من المصالح الخاصة الاولي بالرعاية من مصالح خاصة اخري مقابلة لها.. كما ان المصلحة العامة تقوم ايضا علي محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة.. فهي مسألة نسبية وتختلف من عصر إلي عصر.. ومن نظام إلي اخر وبالتالي تقوم علي اعتبارات متغيرة ولاشك من ان مصلحة المتهمين في قضايا الاضرار بالمال العام تقوم علي عدم متابعة سير التحقيقات في جرائمهم في مقابل التنازل عن حصيلة تلك الجرائم التي ارتكبوها ولاشك في ان المصلحة العامة تقضي اولا بضرورة معاقبة المجرم.. كما تقضي ثانيا بضرورة الحصول علي ما يمكن الحصول عليه من تلك الاموال المنهوبة أو من حصيلة تلك الجرائم.
واضاف ان مصلحة مصر تقضي بضرورة استرداد الاموال المنهوبة حتي لو كان ذلك علي حساب العفو عن المجرم من العقوبة الجنائية.. ومن هنا يتبين لنا في ان حالتنا تلك يجب ان نتعقب كل مرتكبي تلك الجرائم في نهب اموال الدولة أو تهريبها كوسيلة للضغط عليهم لاسترداد الاموال المستولي عليها.. حيث انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل الوصول إلي هذه الاموال المهربة للخارج بغير طريق الاتفاق.
يقول د.شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري.. ان الاتجاه العالمي في التشريعات الجنائية في من عدة مؤتمرات.. منح المشرع في الدول الاخذ بمبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية من باب الترضية للمجتمع وللمتهم في ذات الوقت برد المال تخفيفا للجهد والوقت والمال.. حيث تنقضي الدعوي العمومية أو يوقف تنفيذ الحكم فيها حتي لو كان متي تم التصالح مع المتهم برد المال إلي الدولة المجني عليها وقد يتطلب الامر من باب حث المتهم علي سرعة الرد توقيع جزاء مالي بنسبة معينة من المبلغ المطلوب رده اذا ما تأخر المتهم في الرد.. وهذا المبدأ من باب التوازن بين المصالح المتعارضة ودفع الضرر بقدر الامكان.. وهذا لا يعني ان المتهم قد تبرأ من الجزاء وانما قد تلقي جزاء بالاتهام والحبس الاحتياطي والتحفظ علي المال طالت المدة ام قصرت، وبالتالي فالمتهم تلقي جزاء بالفعل معنويا أو ماديا فضلا عن رد المال إلي الدولة..واضاف د.شوقي السيد.. وقد سبق للمشرع المصري ان أخذ بهذا المبدأ في قضايا البنوك ويطبقه القضاء بالفعل في القصة الشهيرة بنواب القروض.
ولهذا فإن مبدأ التصالح في ذاته مقابل انقضاء الدعوي العمومية مقبول تشريعياً لتشجيع الحالة الاقتصادية والسير في النمو وفي ذات الوقت عدم تجاهل مجازاة المتهم.
ويقول د. المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان موضوع رد الاموال والاراضي هو الحل لاستقرار البلد اقتصادياً واجتماعياً وامنيا وهو ما يؤدي إلي الاستقرار السياسي ايضا.. فالعبرة ليست بتداول قضايا كثيرة امام المحاكم لطائفة من رجال الاعمال ايا كانت جرائمهم طالما أنها تعلقت بامور مالية سواء في صورة اموال او أراض وبعيداً عن قضايا الدم وقتل المتظاهرين أو أي جرائم ضد الانسانية.
ويضيف المستشار الدكتور فتحي عزت.. أننا نادينا بان يكون رد الأموال والاراضي المستول عليها كبديل للاجراءات المطولة امام المحاكم بدون التأكد من الوصول الي حكم نهائي برد تلك الاموال، لأن الامر متروك لتوافر الادلة وقد يصعب كثيراً علي المحكمة التأكد من ثبوتها سيما ان من الجرائم ما مضي عليه زمن طويل طمست معه الادلة في وقت كان هولاء المتهمون هم اصحاب السلطة والنفوذ وتسيير الامور العامة والخاصة في البلاد.. وهو أمر في النهاية يمكن ان يؤدي إلي زعزعة الاستقرار وعزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في الدولة لان النظرة العامة لديهم هو عدم الاستقرار ورأس المال بطبيعته يتسم بالجبن فلا يتجرأ مستثمر أن يلقي بأمواله في بلد غير مستقر أميناً ولا اقتصادياً.
سبب خاص
ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي ان الصلح يعتبر سببا خاصاً لانقضاء الدعوي الجنائية ببعض الجرائم البسيطة.. وكان قانون تحقيق الجنايات يجيزه في المخالفات بشرطين في مادته رقم 64 ثم اجازه قانون الاجراءات الجنائية لدي صدوره في المخالفات بشروط معينة.. ثم الغي نظام الصلح بالقانون رقم 252 لسنة 3591 ثم صدر القانون رقم 471 لسنة الجنائية برقم 8991 الذي اضاف مادة جديدة الي قانون الاجراءات الجنائية برقم 81 مكرراً أخذت بالصلح سببا لانقضاء الدعوي الجنائية في بعض الجرائم.. من هذه الجرائم مالا يعلق الصلح فيها علي إرادة المجني عليه وهي المخالفات والجنح غير المعاقب عليها بغير الغرامة، او بالغرامة مع التخيير بينها وبين الحبس الذي لا يزيد حده الاقصي علي 6 أشهر.. ويدفع المتهم مبلغ الصلح المتفق عليه تنقضي الدعوي الجنائية.
يقول د. شريف محمود المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن بعض المتهمين في قضايا الأموال المنهوبة أنه أول من نادي بعودة تلك الاموال منذ عام لانها هي الاصلح لمصر في هذه الفترة.. اما قضايا قتل المتظاهرين فلا تصالح فيها وكل من أخطأ فهو يستحق العقاب المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.