«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمة قبل المصالحة

حجر ألقى فى بحيرة راكدة لقياس ردة الفعل والعمق، فى حالة اتخاذ إجراءات بالتصالح، أو العفو عن رموز النظام السابق فى حالة ما إذا ردوا ما نهبوه واعتذروا عما اقترفوه.
هكذا استقبل الرأى العام الإفراج عن زكريا عزمى على ذمة قضية التربح من منصبه لتحقيق ثروات، وهو ما تم تداركه فى وقت لاحق بقرار المحكمة استمرار حبسه 30 يومًا. لشكوك الشارع ما يدعمها بعد تواتر أنباء عن صدور مرسوم بقانون يخص التصالح من رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق برد حقوق الدولة.. إضافة إلى ما تم تسريبه كبالون اختبار عن اعتذار مبارك للشعب مقابل العفو عنه!
أيا ما كانت نتيجة ومحصلة الاستنتاجات لتلك التسريبات.. فإنها كالعادة خلقت حالة مشتعلة من الجدل بين مؤيد ومعارض، وآخرون وضعوا شروطًا وضوابط، بينما ظلت جماعة محتارة ولم تحدد موقفا أصلا.
قبل كل ذلك نرى وجوبية تقسيم تلك الجرائم قبل استخدام فضيلة المصالحة مع من أدينوا فيها دون الإخلال بهيبة الدولة والقانون، مع الوضع فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد فى هذا الظرف الحرج سياسيا واقتصاديا على وجه الخصوص.. لابد من التفرقة بين فساد كان مشرعًا مستندا لقوانين فاسدة بالأساس كما جرى فى أراضى توشكى كنموذج، والتى انتهت بإعادة توقيع عقدها وفقا لشروط جديدة وفى هذه الحالة المصالة والعفو ضرورى عن طريق التفاوض، لأن الطرف المدان للأسف يحميه قانون فاسد وقد يورط الدولة فى غرامة إذا لجأ للتحكيم الدولى، وبين من تربحوا وحصلوا على امتيازات وحققوا ثروات على أساس استغلال السلطات والنفوذ والمحسوبيات والرشاوى، وهنا يمكن رد ما نهبوه مضافا عليه غرامات مشددة تكفيرا عن إجرامهم فى حق المجتمع.
النوع الثالث والأخير يخص الجرائم السياسية والجنائية من قتل متظاهرين وإفساد سياسى واستخدام البلطجة والعنف وترويع الآمنين، ولا نتصور أنه يجوز فيه أى عفو من الأساس فلا مصالحة مع دم أريق.
أما بالنسبة للنوعين الأول والثانى من الجرائم، فإن هناك أسئلة وضمانات واشتراطات وإجراءات احترازية ووقائية يجب الأخذ بها وطرحها للنقاش المجتمعى.. ونحن فى «روزاليوسف» يكفينا أن نكر طرف الخيط ونطرح ما لدينا ونستقبل منكم ردود الفعل ونعرضها على المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، من أجل الاستفادة من كل الرؤى حتى لا تتكرر نفس المآسى.. فالوطن لا يحتمل لدغة أخرى من نفس الجحر.
فمثلا، أولئك الفاسدون من مسئولين ورجال أعمال وسياسيين أيكفيهم أن يردوا ما سرقوه ونهبوه ويعودوا إلى الصفوف، وتكون فرصة لكى يعود نظام ورجال مبارك إلى الساحة الاقتصادية والمعترك السياسى يعيثون فيه فسادا؟
أليس من الواجب الحجر عليهم اقتصاديا وعزلهم سياسيا، اتقاء لشرهم وحفاظا على الوطن ومكتسبات الثورة؟
هل يديرون نفس أعمالهم ويعودون لمناصبهم أم يوضعون تحت رقابة مشددة فى أعمالهم بما فى ذلك أن تدخل الدولة كشريك بحصتها فى أمواله حفاظا على استثمارات قائمة بالفعل؟
ما الإجراء المتبع بعد التصالح معهم إذا ثبت كذب إدعائهم وأنهم لم يكشفوا كل أرصدتهم ولا كل جرائمهم؟ وهل تكون المصادرة هى الحل الناجع فى هذه الحالة؟
كلها وغيرها أسئلة تنتظر إجابات وبحثاً دقيقاً ونقاشاً مجتمعياً نفتح له المساحات على صفحاتنا، والبداية من هذا الاستطلاع حتى نسد كل الثغرات ونضعها فى الاعتبار قبل أى تفاوض أو تفكير فى مصالحات، حفاظا على شرف الثورة وهيبة الدولة وسيادة القانون، لأن فى ذلك كله الضمانة الأكبر على الشفافية فى مصر لجذب الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب له.
د.«أحمد كمال أبو المجد»: لا يستوى القاتل مع السارق
المشرع المصرى أعطى للنائب العام الحق فى حفظ قضايا الأموال العامة فى حالة تخلى المتهم عن هذه الأموال، حفاظا على أموال الشعب حتى لا تضيع هذه الأموال.
أما فى حالة تورط أحد المتهمين فى أى قضية جنائية أخرى فلا يحق لأى شخص الإفراج عنها لأنها ستدخل فى باب حق المجتمع، وأن كلا الأمرين منصوص عليه فى القانون طبقا للإجراءات الجنائية واستنباطا من فلسفة القانون.. طالما أن القانون موجود فلا يجوز أن يحاكم المتهم بمواد استثنائية.
يجب التفريق بين نوعيات الجرائم التى يمكن استخدام التصالح فيها من عدمه.. فالجرائم المالية يمكن التنازل عنها فى حال إعادة كل الأموال المسروقة.. أما الجرائم السياسية والقتل العمدى فيستوجب تطبيق القانون.. وإنه لو لم يتم تطبيق القانون ستصبح هناك فوضى عارمة فالأمر يتوقف فى النهاية على شكل الجريمة ونوعيتها.
وأتساءل: هل يستوى من استولى على ملكية أرض زراعية بمن أطلق نارًا على المتظاهرين ؟!.. خصوصا أن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان سواء ما تعلق منها على سبيل المثال بالقتل العمدى للمتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، أو بالقتل خارج إطار القانون كما فى حالات التعذيب، أو الاختفاء القسرى لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم، وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى هذا إن ما يمكن العفو بشأنه فى حالة الرئيس السابق حسنى مبارك هى الجرائم ذات الصلة بالفساد المالى إلا أن هذا يجب أن يتم بعد المحاكمة وليس قبلها.
أما عن قواعد العفو فى الفترة التى تلى الثورات وحتى الانتقال إلى الديمقراطية فتكون فى أغلبها عفوا عن عقوبة، وبالتالى فالأمر يقتضى مثول المتهمين للمحاكمة أولا لإعلاء مبدأ سيادة القانون ثم صدور العفو.. ومن الضرورى أن يتلقى المواطن رسائل واضحة وغير ملتبسة عن سير التحقيقات وحتى صدور الأحكام ثم يبت فى العفو أو المصالحة حسب القواعد. د.«عبد العزيز حجازى»: تسقيع الأراضى جريمة لا تسقط لا تصالح مع جرائم الاستيلاء على الأراضى أو العقارات بدون وجه حق، لقيام هؤلاء المتهمين بتسقيع الأراضى مما تسبب فى ارتفاع أسعارها وحرمان بقية المجتمع من الاستفادة بها.
وإن كان من الجائز التصالح مع من أخذوا مصانع وبنوا مناطق سكنية، لأنهم أضافوا قيمة اقتصادية وساهموا فى زيادة حجم الاستثمارات إلى مصر، و بناء عليه فإن التصالح لابد أن يتم فى حدود بموجبها يستفيد الطرفان دون الإخلال بحقوق الشعب، ولكن المسائل الجنائية لا تصالح فيها مهما كانت الظروف والملابسات التى كانت وراء ارتكاب هذه الجرائم البشعة.
د.«إبراهيم العيسوى»: تخفيف العقوبة نعم.. العفو «لا»
رد الأموال فرض إذا كان كرها أو طوعا بالتنازل، ولكن هذا لا يعنى الإعفاء من العقوبة، لأن القانون لابد أن يطبق على الجميع بلا تفرقة، ولكن فى حالة تطوع المتهم بالإدلاء عن حجم ثروته السرية يمكن تخفيف العقوبة عليه.
التحقيقات مع «سوزان مبارك» لم تكن بتهمة السرقة، بل فى جريمة كسب غير مشروع استغلالا لنفوذ وسلطة زوجها فى تحقيق ثروة، وبالتالى فإنه إذا ردت الثروة الحرام تسقط عنها التهمة.. وذلك لأن كل الجرائم المالية تسقط بالتصالح فى حال رد الأموال محل الجريمة كما هو الحال فى قضية نواب القروض، ولكن بعد أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن، وتم تأييدها من محكمة النقض تم قبول التصالح وانتفت عنهم الجريمة، وتم إخلاء سبيلهم.
بالنسبة لحق المجتمع فإنه يقوم على حق الدولة التى تم نهبها، وبالتالى إذا استرجعنا الأموال مع توقيع الغرامة على مرتكب الجريمة فإن التصالح فى هذه الحالة يحقق المصلحة العامة، لأن حبسهم مع تعطيل استرجاع الأموال نظرا لرفضهم الإفصاح عن مكانها وعدم سماحهم بإعطاء الجهات المختصة التوكيلات التى تساعدنا فى استرجاع الأموال، فإن كل ذلك لن يفيدنا بشىء، خاصة أن استرجاع الأموال يحتاج إلى اتفاقات دولية، فى حين أن عددا كبيرا من الدول لم توقع على اتفاقية مكافحة الفساد، أهمها السعودية والإمارات والكويت التى فيها أكبر أرصدة مبارك وعائلته.
وبالتالى فقد ترفض هذه الدول رد الأموال من دون توكيلات حتى لو حصلنا على حكم قضائى من محكمة الجنايات وتم تأييده من النقض، الأمر الذى سيحتاج لفترة لا تقل عن 5 سنوات فى حين أننا فى حاجة إلى هذه الأموال فى أسرع وقت لإنعاش الاقتصاد المصرى الذى يمر بأزمة كبيرة.
د.«مصطفى السعيد»: ادرسوا كل جريمة على حدة
هناك وجهتا نظر فى هذه المسالة: الأولى ترى أن الأفضل هو التصالح لاسترداد الأموال بشكل عاجل دون الدخول فى الإجراءات المعقدة التى يمكن من خلالها تتبع هذه الأموال، فضلا عن أن استمرار المحاكمات لفترات طويلة لحين صدور أحكام قضائية سوف يتسبب فى تعطيل الحركة الاقتصادية فى المجتمع، ومن ثم تدنى الوضع لفترة قد تصل إلى عدة سنوات.
أما الثانية فتأخذ بضرورة سيادة القانون لأن أى شخص فى المستقبل قد يقوم بالاختلاس واستغلال النفوذ، ويعلم أنه لن يحاسب فى حال إعادة المسروقات وبالتالى لابد من ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، ومن يخطئ فعليه تحمل نتيجة جرائمه.
وأنا أعتقد أن هذه المسألة لا يجوز حسمها على إطلاقها بدون تحديد معايير واضحة.. فهناك حالات يتعين فيها إلزام القانون بالردع والمحاسبة الحاسمة وهناك حالات أخرى يمكن التصالح معها.. فرجال الأعمال الذين أخذوا أراضى بطرق قانونية بغرض الزراعة ثم حولوها إلى منتجعات سياحية ومنشآت صناعية بتراخيص رسمية من الدولة من الممكن التساهل معهم والتصالح بعد أن يقوموا بدفع فارق سعر قطعة الأرض فى هذه المنطقة وفقا لقيمتها السوقية. ولكن من اختلس أموالاً من خزينة الدولة واستولى على أراض وتربح منها بل وتركها بورًا دون أى استصلاح، فهؤلاء أهدروا المال العام، وبالتالى لا تجوز المصالحة معهم بل علينا معاقبتهم بالقانون بعد الحصول عن كافة ممتلكاتهم لتعود لملكية الشعب مرة أخرى.
أما الجرائم السياسية فيتم محاسبة الجناة فيها على حسب خطورتها، بمعنى أن جريمة الاعتداء على المتظاهرين ليس فيها تهاون وإنما الردع واجب قانونا، وبالتالى لا يجوز التعميم فى مثل هذة الجرائم التى لا تقبل المصالحة وإنما القصاص العادل.
علينا دراسة كل حالة على حدة على أن يكون المعيار هو عدم الإخلال بتنفيذ القانون مع وضع معايير أخرى للحالات التى يمكن التصالح معها.
د.«سلطان أبو على»: لا شفقة مع آل مبارك
لا عفو ولا مصالحة ولا إفراج عن أى من آل مبارك ورءوس الفساد إلا بعد محاكمتهم سياسيا وماليا عما ارتكبوه، أما غير ذلك من رجال الأعمال فيتم محاسبة كل حالة بمفردها، فليس هناك ما يسمى بالعفو الجماعى، فكل من وجهت لهم جرائم جنائية وسياسية يتم محاسبتهم بما يحقق الصالح العام.
د.«أحمد السيد النجار»: لا تصالح فى جرائم الدم
التنازل عن الأموال والمصالحة حق عام لابد من المحاسبة القانونية أولا، فلا تعامل مع المتهمين إلا بعد المحاكمة، لأنها سوف تصبح رسالة سافرة للمجتمع أن أى شخص ارتكب جريمة ما يمكنه التصالح ورد الأموال.
الاتهامات المالية ممكن التصالح فيها بشروط، ففى حال كشف المتهمين عن أموال سائلة أو منقولة سرية قد يتم تخفيف مدة العقوبة إلى ثلاثة أرباع المدة، أما الإعفاء المطلق فغير وارد على الإطلاق.. والتوكيلات الممنوحة لجهاز الكسب غير المشروع تفيد تحصيل جميع الأموال السائلة والمنقولة، وبالتالى فإن أمر إخلاء السبيل وفقا للمادة 146 من القانون 145 لسنة 2006 قانونى لأنه ضمن للدولة حقها فى الأموال التى يمكن أن يقضى بردها أو تحصيلها.. ورد الأموال بالمصالحة لا يعنى انتفاء الشبهة الجنائية حتى يصدر أمر بالإحالة للمحكمة الجنائية المختصة.. أما الجرائم السياسية والدم فليس فيها فصال!
د. «محمود عبدالفضيل»: الغرامة والحبس.. عقاب عادل
هناك نوعان من الجرائم، الأولى مالية تتمثل فى المزايا التى حصلوا عليها بدون مقابل أو سند قانونى، وفيها من المقبول أننا قد نحصل منهم على الفروق المالية فى أسعار الأراضى التى استولوا عليها.. والصنف الثانى يخص الاعتداء على حق المجتمع وهذه جريمة سياسية جنائية ولا تهاون فيها.
فإن تصالحوا بإعادة الاموال أو الأراضى التى حصلوا عليها من دون وجه حق، فهذا لا يمنعهم من العقوبة الجنائية على ما ارتكبوه من جرائم أخرى مثل استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وكلها جرائم عقوبتها الحبس الوجوبى.
يجب تطبيق عقوبتى الغرامة المالية والجنائية، حتى يصبحوا عبرة وكى نضمن عدم تكرار ما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى، فأنا من المطالبين بأخذهم بكل قسوة لأن عملية تخريب مصر ونهبها مسألة بشعة جدا سنعانى منها سنوات حتى نسترد توازننا مرة أخرى إلى أن يتعافى الاقتصاد المصرى، فسنحتاج لوقت طويل لا يقدر بمال.
د. «أنور رسلان»: ضد الشرعية
التنازل عن الجرائم إذا ثبت ارتكابها يصطدم بالشرعية، لأنه من المفترض أن الكل يخضع للقانون فى حال ارتكاب جريمة ما دون أية استثناءات لأننا فى جميع الأحوال سوف نسترد الأموال بعد صدور أحكام قضائية نهائية، لأن بنوك سويسرا ولندن لا تنظر لطلبات استرداد الأموال إلا فى حال وجود محاكم عادية وليست استثنائية أو عسكرية.. وبعد صدور أحكام نهائية نستطع الحصول على كافة الأموال دون حاجة لمصالحة ناقصة الشرعية.
د.«سامر سليمان»: العفو بعد المحاكمة
التصالح يأتى بعد المحاكمة وتحديد جريمة كل متهم، أما إذا نظرنا إلى طلبات العفو التى يقدمها المتهمون الذين تمت إدانتهم فى هذه الجرائم فهى تتعارض مع حقوق الضحايا والمجنى عليهم.
الأصل فى المحاكمات أن تكون ذاكرة للأمة.. فلابد من إجرائها وبعدها- ووفقا لما يعرف بالمصالحة الوطنية- يمكن الأخذ بفكرة العفو.. ولكن هناك جرائم سياسية وجنائية لايتم العفو فيها.. فوزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى» مجرم حرب، كيف نعفو عنه؟!
محاكمة المتورطين فى الانتهاكات التى تسبق عادة الثورات تضطلع بها قواعد وأصول العدالة الانتقالية. على اعتبارها آلية قانونية ومجتمعية تعنى بغلق ملفات انتهاكات الماضى فى الأنظمة الاستبدادية السابقة، وذلك وفقا للأصول والقواعد التى تضعها العدالة الانتقالية.
وعلى السلطة الانتقالية تطبيق القانون على جميع المتهمين مع إعلانها، وبشكل عاجل، مع اتخاذ سياسة واشتراطات ومستويات مختلفة فى تناول قضايا الفساد والجرائم المعروضة عليها، وليكن مثلا قتل المتظاهرين فى المستوى الأول والاستيلاء على أراضى وأصول الدولة فى المستوى الثانى، أما التربح واستغلال النفوذ فيأتى فى المستوى الثالث، وهكذا يتم تصنيف الجرائم، ويتم تحديد المستوى الذى يمكن التصالح والعفو على جريمته مقابل رد الأموال أو وضع صيغة قانونية معينة للتفاوض، وهذه السياسة لو تم تطبيقها سوف يأخذ القانون مجراه وسيستعيد الشعب ماتم الاستيلاء عليه من أموال هربت داخل مصر وخارجها.
«حافظ أبو سعدة»: سيادة القانون مكسب الثورة الأهم
أهم قيمة للثورة هى سيادة القانون، وبالتالى لا يجوز التصالح فى هذه المرحلة.. ولكن ربما ينص القانون على أنه فى حال رد الأموال يتم تخفيف العقوبة ففى القضايا المالية يجوز التصالح، ولكن الجرائم الجنائية لا يجوز فيها المصالحة أو العفو.
بالنسبة للكسب غير المشروع قد يكون فيه تصالح، ويمكن الإفراج عن الرئيس، لكن قضية الاشتراك فى قتل المتظاهرين عن طريق ما جرى من تعليمات تم إصدارها إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، فلابد أن يتم تبرئة الرئيس مبارك وفقا للقانون.
عموما فى حال التصالح سوف نفتح الباب لجميع المتهمين فى قضايا فساد بالمطالبة بعدم محاسبتهم لرغبتهم فى التسوية، ويعاملون وكأنهم شرفاء، وبالتالى تضيع هيبة القانون، الذى عليه المساواة بين جميع المتهمين فى جرائم مالية أو جنائية، لذلك فأنا ضد أى مصالحات سياسية أو إجراءات من شأنها الإخلال بسيادة القانون ومشروعيته من أجل استرداد أموال كانت أساسا منهوبة لذلك علينا إرجاء إجراءات المصالحة فى هذا التوقيت لحين الانتهاء من المحاكمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.