مع انتهاء الجولة الأولى، موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025    مدير التفتيش والرقابة ب"التعليم" يتفقد مدارس الشرابية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    مصر ضمن أكثر 50 دولة فى «سهولة الأعمال»    وصول أول وفد سياحي لمحافظة أسيوط لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة    الشرطة الإسرائيلية تقتحم حي البستان بالقدس لتنفيذ عمليات هدم    لا يحدث إلا فى مصر    تايوان تجلي 8300 شخص مع اقتراب العاصفة فونج وونج وضربها للجزيرة بالأمطار والفيضانات    موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا    الشروق تكشف تفاصيل جلسة عودة الثقة بين حسام حسن والشناوي    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    إحالة سائق توك توك بتهمة القتل الخطأ في الشرابية للمحاكمة    نزيف الأسفلت.. قصة إسماعيل الليثي وشهداء لقمة العيش    تامر حسني يوجه رسالة ل مي عز الدين بعد زواجها    محاضرة تاريخية بجامعة القاهرة للدكتور أحمد غنيم حول "المتحف المصري الكبير وتعزيز الهوية الوطنية"    رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    وزير الخارجية: مستعدون لدعم المحكمة الدائمة للتحكيم وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور.. التفاصيل    بعد غلقه من أنصار مرشح.. الأمن يعيد فتح طريق قنا - قفط    تعرف على سعر الدولار في الشرقية الأربعاء 12112025    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 12 112025    زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية .. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية "اللجان الإعلامية للإخوان"    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في سوق العبور للجملة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمى شريك أساسى فى التطوير والذكاء الاصطناعى فرصة    نتائج أولية بانتخابات النواب بديرمواس في المنيا: الإعادة بين علاء قدري ومحمد جمال    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جنوب نابلس    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    طن الشعير اليوم.. أسعار الأرز والسلع الغذائية الأربعاء 12-11-2025 ب أسواق الشرقية    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متهموا المال العام بين التسوية وحق المجتمع
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 03 - 2011

يترقب الرأي العام بشغف ما تسفر عنه محاكمة الوزراء والمسئولين السابقين المتورطين في قضايا فساد‏,‏ وكيفية استعادة أموال الشعب المنهوبة بواسطة حفنة ممن احتكروا السلطة والمال . الذين تقدموا بعروض أمام جهات التحقيق للتصالح وتسوية ملفاتهم بدفع فارق الأسعار أو الأموال التي تمتعوا بها لسنوات, وقد يكفي عائدها فقط في رد هذه الفروق في الأسعار, أو بين أموالهم الشرعية وثرواتهم غير المشروعة.
وقد أثارت هذه العروض جدلا قانونيا واجتماعيا في الشارع المصري بين معارض ومؤيد.. البعض يري التصالح معهم واسترداد حق الدولة كما فعلت دولة جنوب إفريقيا, والبعض الآخر يري أن ذلك يفتح بابا للفساد مجددا, ويدفع الآخرين لنهب أموال الشعب وردها عند كشف أمرهم, ويطالب بالقصاص الرادع مع رد الأموال ليكونوا عبرة لغيرهم, مع اتخاذ إجراءات احترازية لعدم تهريب أموالهم للخارج قبل رد حق المجتمع.
ومن بين الذين قدموا طلبات بالتسوية أحمد عز, وأحمد المغربي, ومحمد أبوالعينين, ومنير غبور.
يقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة الجنايات: وفقا لقانون العقوبات تتم معاقية المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام والتربح وغيرها من نوعية هذه القضايا بالسجن المشدد بعقوبات تتراوح ما بين3 و51 سنة, ورد المبالغ المستولي عليها, وغرامة تعادل هذه المبالغ نفسها.
فإذا ما تم تقديم تسوية مادية من المتهمين في هذه القضايا ينعكس أثر هذا الأمر علي العقوبة الثانية فلا تقضي المحكمة بالغرامة ويتم تخفيف العقوبة والنزول بها.
لذلك أري أن التسوية ليست في مصلحة الدولة في مثل هذه القضايا, وأنه من الأفضل ترك الأمور تسير في مجراها الطبيعي أمام المحكمة لعدة اعتبارات:
أولا: أنه إذا ما رأت المحكمة وفقا للقانون أن المتهمين مدانون بالفعل ستحكم ضدهم بعقوبة السجن إلي جانب رد المبالغ المستولي عليها وتغريمهم المبالغ نفسها, مما يجعل الدولة تسترد حقها بالضعف.
ثانيا: الملاحقة الجنائية للمتهمين قد تكشف أمورا وأشياء كثيرة.
ثالثا: تحقيق الردعين العام والخاص من العقوبة حتي لا يتم تكرار هذه الأفعال التي تهدر حق الدولة والمواطنين وتخالف القانون, فالعقاب البدني بالسجن سيكون له أثره علي المتهمين وغيرهم ممن يحاولون اللجوء لهذه الأساليب.
ويطرح مصدر قضائي وجهة نظر أخري قائلا: إن الجميع في حالة من الاضطراب الآن, وهناك حيرة ما بين الواقع والقانون, فالأمر الواقع يشير إلي أن قيام المتهمين إذا ما كانوا جادين في ذلك برد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها أو إهدارها علي الدولة أمر يحتاجه الاقتصاد في الوقت الراهن, بل إنه من الممكن أن تنتهي المحكمة مثلا إذا ما رأت ذلك ببراءة متهم ما فتضيع النقود علي الدولة مما يكون معه من المصلحة قبول التسوية, إلا أنه لا يجب تجاهل الاعتبار القانوني الذي يقتضي ضرورة عقاب المتهمين حتي لا تتكرر هذه الوقائع المؤسفة وتكون هناك ذريعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال مماثلة أن يسدد الشيء محل الاتهام بأنه استولي عليه حتي يفلت من العقاب.
وحول آلية ضمان استرداد الدولة أموالها في حالة إدانة المحكمة للمتهمين وكيفية تنفيذ هذه الأحكام يقول المستشار محمد عبيد نائب رئيس محكمة النقض: إنه في حالة الحكم علي المتهمين بالغرامة ورد المبالغ التي استولوا عليها تقوم أجهزة الدولة وفقا للقانون بما يسمي الحجز الإداري علي الأموال الخاصة بالمتهمين ويتم بيعها وترد قيمتها للدولة, وهنا يجب التدقيق في هذا الأمر حيث يخشي من تلاعب البعض من المتهمين بتهريب أموالهم.
ويقول المستشار خالد الشباسي: وفقا للقانون لا يوجد ما يسمي التسوية, لأن الصلح محدد علي سبيل القطع في جرائم محددة ليس من بينها الاتهامات التي نسبت للمتهمين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال وغيرهم, فلا يجوز قانونا التصالح معهم, كما أن مبدأ العفو مقابل رد الأموال مرفوض لأنه يؤثر علي كيان الدولة وهيبتها ويعطي مبررا للآخرين بارتكاب النوعية نفسها من الجرائم ثم الإفلات من العقاب بالسداد, خاصة أن ما تم ارتكابه من جرائم أصاب الشعب المصري كله بالضرر, هذا إلي جانب أن الرد سيكون بأي سعر, هل سعر السوق الآن أم ماذا؟
ويضيف المستشار الشباسي أن هناك فارقا بين حالة نواب القروض والمتهمين, فنواب القروض تم حبسهم وسددوا المبالغ التي استولوا عليها, ثم أوقف النائب العام تنفيذ العقوبة عليهم, أي أنهم قضوا العقوبة, فالتجربة أثبتت أن الحبس كان رادعا في حالات كثيرة, وأجبر المتهمين في قضايا مماثلة علي رد ما استولوا عليه من مبالغ.
ويتفق معه في الرأي المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ويضيف قائلا: إن الجنايات عموما لا يجوز التصالح فيها, لكن قد يكون للتصالح أثر في بعض القضايا, والمحكمة التي تنظر الدعوي وحدها هي صاحبة الرأي والقرار في شأن تطبيق الحدين الأدني والأقصي في العقوبة التي تصدرها علي المتهمين وفقا لظروف الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.