سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    100 شهيد في 24 ساعة.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    واشنطن بوست: زيلينسكي اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الدكتور حسام موافي يكشف 4 أسباب للأنيميا تهدد حياة الإنسان (فيديو)    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    ترامب ل أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر فايد لضمه قبل كأس العالم للأندية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متهموا المال العام بين التسوية وحق المجتمع
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 03 - 2011

يترقب الرأي العام بشغف ما تسفر عنه محاكمة الوزراء والمسئولين السابقين المتورطين في قضايا فساد‏,‏ وكيفية استعادة أموال الشعب المنهوبة بواسطة حفنة ممن احتكروا السلطة والمال . الذين تقدموا بعروض أمام جهات التحقيق للتصالح وتسوية ملفاتهم بدفع فارق الأسعار أو الأموال التي تمتعوا بها لسنوات, وقد يكفي عائدها فقط في رد هذه الفروق في الأسعار, أو بين أموالهم الشرعية وثرواتهم غير المشروعة.
وقد أثارت هذه العروض جدلا قانونيا واجتماعيا في الشارع المصري بين معارض ومؤيد.. البعض يري التصالح معهم واسترداد حق الدولة كما فعلت دولة جنوب إفريقيا, والبعض الآخر يري أن ذلك يفتح بابا للفساد مجددا, ويدفع الآخرين لنهب أموال الشعب وردها عند كشف أمرهم, ويطالب بالقصاص الرادع مع رد الأموال ليكونوا عبرة لغيرهم, مع اتخاذ إجراءات احترازية لعدم تهريب أموالهم للخارج قبل رد حق المجتمع.
ومن بين الذين قدموا طلبات بالتسوية أحمد عز, وأحمد المغربي, ومحمد أبوالعينين, ومنير غبور.
يقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة الجنايات: وفقا لقانون العقوبات تتم معاقية المتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام والتربح وغيرها من نوعية هذه القضايا بالسجن المشدد بعقوبات تتراوح ما بين3 و51 سنة, ورد المبالغ المستولي عليها, وغرامة تعادل هذه المبالغ نفسها.
فإذا ما تم تقديم تسوية مادية من المتهمين في هذه القضايا ينعكس أثر هذا الأمر علي العقوبة الثانية فلا تقضي المحكمة بالغرامة ويتم تخفيف العقوبة والنزول بها.
لذلك أري أن التسوية ليست في مصلحة الدولة في مثل هذه القضايا, وأنه من الأفضل ترك الأمور تسير في مجراها الطبيعي أمام المحكمة لعدة اعتبارات:
أولا: أنه إذا ما رأت المحكمة وفقا للقانون أن المتهمين مدانون بالفعل ستحكم ضدهم بعقوبة السجن إلي جانب رد المبالغ المستولي عليها وتغريمهم المبالغ نفسها, مما يجعل الدولة تسترد حقها بالضعف.
ثانيا: الملاحقة الجنائية للمتهمين قد تكشف أمورا وأشياء كثيرة.
ثالثا: تحقيق الردعين العام والخاص من العقوبة حتي لا يتم تكرار هذه الأفعال التي تهدر حق الدولة والمواطنين وتخالف القانون, فالعقاب البدني بالسجن سيكون له أثره علي المتهمين وغيرهم ممن يحاولون اللجوء لهذه الأساليب.
ويطرح مصدر قضائي وجهة نظر أخري قائلا: إن الجميع في حالة من الاضطراب الآن, وهناك حيرة ما بين الواقع والقانون, فالأمر الواقع يشير إلي أن قيام المتهمين إذا ما كانوا جادين في ذلك برد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها أو إهدارها علي الدولة أمر يحتاجه الاقتصاد في الوقت الراهن, بل إنه من الممكن أن تنتهي المحكمة مثلا إذا ما رأت ذلك ببراءة متهم ما فتضيع النقود علي الدولة مما يكون معه من المصلحة قبول التسوية, إلا أنه لا يجب تجاهل الاعتبار القانوني الذي يقتضي ضرورة عقاب المتهمين حتي لا تتكرر هذه الوقائع المؤسفة وتكون هناك ذريعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال مماثلة أن يسدد الشيء محل الاتهام بأنه استولي عليه حتي يفلت من العقاب.
وحول آلية ضمان استرداد الدولة أموالها في حالة إدانة المحكمة للمتهمين وكيفية تنفيذ هذه الأحكام يقول المستشار محمد عبيد نائب رئيس محكمة النقض: إنه في حالة الحكم علي المتهمين بالغرامة ورد المبالغ التي استولوا عليها تقوم أجهزة الدولة وفقا للقانون بما يسمي الحجز الإداري علي الأموال الخاصة بالمتهمين ويتم بيعها وترد قيمتها للدولة, وهنا يجب التدقيق في هذا الأمر حيث يخشي من تلاعب البعض من المتهمين بتهريب أموالهم.
ويقول المستشار خالد الشباسي: وفقا للقانون لا يوجد ما يسمي التسوية, لأن الصلح محدد علي سبيل القطع في جرائم محددة ليس من بينها الاتهامات التي نسبت للمتهمين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال وغيرهم, فلا يجوز قانونا التصالح معهم, كما أن مبدأ العفو مقابل رد الأموال مرفوض لأنه يؤثر علي كيان الدولة وهيبتها ويعطي مبررا للآخرين بارتكاب النوعية نفسها من الجرائم ثم الإفلات من العقاب بالسداد, خاصة أن ما تم ارتكابه من جرائم أصاب الشعب المصري كله بالضرر, هذا إلي جانب أن الرد سيكون بأي سعر, هل سعر السوق الآن أم ماذا؟
ويضيف المستشار الشباسي أن هناك فارقا بين حالة نواب القروض والمتهمين, فنواب القروض تم حبسهم وسددوا المبالغ التي استولوا عليها, ثم أوقف النائب العام تنفيذ العقوبة عليهم, أي أنهم قضوا العقوبة, فالتجربة أثبتت أن الحبس كان رادعا في حالات كثيرة, وأجبر المتهمين في قضايا مماثلة علي رد ما استولوا عليه من مبالغ.
ويتفق معه في الرأي المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ويضيف قائلا: إن الجنايات عموما لا يجوز التصالح فيها, لكن قد يكون للتصالح أثر في بعض القضايا, والمحكمة التي تنظر الدعوي وحدها هي صاحبة الرأي والقرار في شأن تطبيق الحدين الأدني والأقصي في العقوبة التي تصدرها علي المتهمين وفقا لظروف الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.