كأس العرب.. محمد ربيع حريمات أفضل لاعب في البطولة    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الدولار والذهب.. وزير المالية يوضح كيف تدير الحكومة الدين.. 21 مليار جنيه خسائر للبورصة    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    ترامب: السيسي صديقي وسأكون سعيدا بلقائه    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد جولة الإعادة للدوائر ال 19 الملغاة والصمت الانتخابي    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز في بشتيل بالجيزة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الداخلية تكشف حقيقة نقل ناخبين بسيارة في المحلة    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    محاربة الشائعات    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عقوبات تواجهك لو دهست مواطن بعربيتك.. (تعرف على عقوبة القتل الخطأ)
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 05 - 2022

شهدت الآونة الأخيرة عددا من جرائم القتل الخطأ الناتجة عن الرعونة في القيادة التي ينتج عنها الإصابة أو الوفاة، إضافة إلى القتل في المشاجرات، وفرّق المشرع بين الجريمتين والمحكمة التي يحاكم أمامها المتهم.
قال المستشار سامى محمود زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن هناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وذكر بان هناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وأوضح «زين الدين» أن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .
ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات
وأوضح «زين الدين» أن المتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.