تعرف على أسماء مدارس كفر الشيخ التي ستحصل على أجازة مولد الدسوقي    احتفاظ النائب بوظيفته وفقا لقانون مجلس النواب    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 24 أكتوبر 2025    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة (إنفوجراف)    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية خلال أكتوبر    موعد اجتماع البنك المركزى المصرى..تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    المتحدث باسم فتح: نشكر مصر على جهودها فى توحيد الصف الفلسطينى.. فيديو    ترامب يحرج صحفية فرنسية: لكنتك جميلة لكن لا نفهم منك شيئا    محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. مساع إلى توافقات بشأن "إدارة غزة"    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف فى الشوط الأول بإياب الكونفدرالية    قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    الخطيب: الأهلي يستحق الكثير.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع    رابطة الأندية: تغريم الأهلي 150 ألف جنيه وإيقاف جماهيره المتواجدة أمام الاتحاد مباراة واحدة    محافظ الإسماعيلية يلتقي لاعبي الدراويش لدعمهم قبل لقاء فاركو (صور)    الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة تديرها عناصر تنتحل صفة أطباء (صور)    والد ضحية الإسماعيلية: قلبى مولع ومش هيرتاح إلا بإعدام القاتل فى ميدان عام    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رانيا يوسف وزوجها وصبرى فواز وابنته على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة    مى فاروق تحيى الليلة قبل الختامية بمهرجان الموسيقى العربية    تعرف على القصة الكاملة لزواج منة شلبى من المنتج أحمد الجناينى    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    توزيع 2 طن من لحوم «صكوك الأضاحي» على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان    استطلاع: تراجع شعبية ترامب في أوساط المنحدرين من أصول إسبانية    الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية فى المستقبل    1512 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح خلال أسبوع    وزيرة التخطيط: أفريكسيم بنك شريك رئيسي في دعم التحول الاقتصادي بالقارة الأفريقية    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    البابا تواضروس أمام ممثلي 100 دولة: مصر احتضنت الإيمان المسيحي منذ فجر التاريخ    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    يسري جبر: الداعية الصادق يتعامل مع أصحاب المعاصي كطبيب يعالج مريضه لا كقاضٍ يحكم عليه    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    تعرف على الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عقوبات تواجهك لو دهست مواطن بعربيتك.. (تعرف على عقوبة القتل الخطأ)
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 05 - 2022

شهدت الآونة الأخيرة عددا من جرائم القتل الخطأ الناتجة عن الرعونة في القيادة التي ينتج عنها الإصابة أو الوفاة، إضافة إلى القتل في المشاجرات، وفرّق المشرع بين الجريمتين والمحكمة التي يحاكم أمامها المتهم.
قال المستشار سامى محمود زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن هناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وذكر بان هناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وأوضح «زين الدين» أن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .
ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات
وأوضح «زين الدين» أن المتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.