انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «جنة» و«ديارنا» و«دار مصر» بالقاهرة الجديدة    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    هجمات روسية على أوكرانيا تسبق قبل اجتماع زيلينسكي وترامب    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    بدون صلاح .. ليفربول أمام ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي وتوكتوك بالمنيا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    حوار| المنتجة باهو بخش: لا أُفضل مصطلح السينما النسوية.. وأتمنى عمل فيلم عن إنجي أفلاطون وهدى شعراوي    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    عبدالغفار يكرم العاملين بالمنظومة الصحية وصحفيي ملف الشئون الصحية تقديرًا لجهودهم خلال 2025| صور    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    لطلاب الصف الثالث الإعدادي.. رابط تسجيل البيانات قبل امتحان نصف العام    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفتر أحوال المواطنين .. «البوابة نيوز» تجيب عن سؤال: ما الفرق بين الأحكام المطلوب تنفيذها وتوجيه الاتهامات؟ كيف تشطب بيانات قضية من الأمن العام؟ وما شروط رد الاعتبار؟
نشر في البوابة يوم 10 - 10 - 2021

صحيفة الحالة الجنائية، مشكلة تؤرق الكثيرين؛ لأنها تعد صحيفة سوابق المتهم الذى صدر حكم قضائى ضده فى قضية ما، ولكن ما الفرق بين الأحكام المطلوب تنفيذها، وبين الاتهامات التى قد تصدر لشخص ما من قبل النيابة العامة دون صدور حكم ضده.
وقد يمتد الأمر إلى تسجيلها بقسم التسجيل الجنائى بسجلات مصلحة الأمن العام، وتسبب مشكلات عديدة له فى حياته، فى الكمائن أو تعطيل استخراج تصاريح السفر للخارج أو حتى استخراج أى من الأوراق والشهادات من الجهات الحكومية بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.
«البوابة» توضح فى هذا الموضوع، خطوات محو الأحكام الجنائية التى تم قضاؤها، على النحو التالى:
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، إن هناك نوعين من القضايا، أولهما الأحكام الجنائية وهى «التنفيذ»، أما النوع الثانى فهو المعلومة الجنائية، مؤكدًا أن محوهما من حاسب وزارة الداخلية يختلف عن بعضهما.
وأضاف «الطحاوي»، فى تصريح خاص ل «البوابة»، أن الأحكام الجنائية تثبت فى 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية، حيث تظهر تلك الأحكام بصحيفة الحالة الجنائية، ويتعرض البعض خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التى تم قضاؤها، ولكنها ما زالت مسجلة على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرهم، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
وتابع، بأن إدارة تنفيذ الأحكام تختص بإدراج الأحكام المطلوب تنفيذها والصادرة فى القضايا المحكوم بها، وتدرج على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، ويدون بيانات القضية ورقم المحضر والعقوبة واسم المتهم ومحل إقامته، بينما إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية تختص بتسجيل الشخص جنائيا من خلال استمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية ومواصفاته الجسمانية واسم الشهرة، وبيانات أهله.
وأوضح أستاذ القانون الدولى أن هناك أحكام أول درجة وأحكام ثانى درجة، والأحكام التى تصدر من محاكم الجنايات والجنح، سواء الغيابى منها والحضورى، يتم تدوينها فى دفاتر حصر فى النيابات الجزئية والنيابات الكلية، والأحكام الصادر فيها حكم بالحبس أو السجن يتم حصرها فى دفاتر حصر تنفيذ الحبس، ويتولى أحد مندوبى قسم الشرطة التابع لوحدة تنفيذ الأحكام بحصرها ثم إبلاغها لمديرية الأمن التابع لها، ومنها يتم إبلاغ إدارة الأمن العام، وتُسجل على جهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
ولفت «الطحاوي»، إلى أن الأحكام الجنائية أو «التنفيذ»، يتم محوها من الحاسب الآلى بعد تقديم التصرف النهائى بالقضية، أيا كان «براءة أو إدانة، أو تصالح، وتم التنفيذ بها أو حصل المتهم على وقف تنفيذ، ويتم ذلك عن طريق تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم؛ لافتًا إلى أن الأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلى لمديرية الأمن، بينما الأحكام المستأنفة والجنايات من الأمن العام بالقاهرة.
وتابع، بأن المعلومة الجنائية، يتم محوها من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية عن طريق «رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائى بمحكمة القضاء الإدارى، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات.
وأشار «الطحاوي»، إلى أن الخطوة التالية لتسجيل الأسماء على جهاز الحاسب الآلى، هو إبلاغ أقسام الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الأحكام على هؤلاء الأشخاص، عن طريق الكمائن والموانئ والمطارات أو من خلال الحملات الدورية لقوات الشرطة فى مختلف المحافظات.
ولفت، إلى أن هناك الكثيرين ممن يتصالحون فى قضايا التبديد على سبيل المثال، وتسقط الدعوى الجنائية بالتصالح أو البراءة داخل أروقة المحاكم، ولكن تظل بيانات الشخص على جهاز الحاسب الآلى ويظل عرضة للاستيقاف فى الكمائن وغيرها، ويرجع هذا لأن تلك الأحكام التى انتهت لم «تسبب» بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنها لأقسام الشرطة.
وقال: يتوجب على الشخص الذى حصل على حكم بالبراءة أو انقضت الدعوى الجنائية له بالتصالح بالإسراع برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مضيفًا أنه قد يختصم وزارة الداخلية، ومن حقه المطالبة بتعويض مالى كبير طبقا للمادة 163 من القانون المدنى، جراء ما أصابه من ضرر مادى ومعنوى، بسبب القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تسبيب الأحكام بعد انتهائها وعدم إزالة الاسم من حاسب جهاز وزارة الداخلية.
واختتم «الطحاوي» بقوله: فى حالة الأحكام التى تم تنفيذها وقضاء العقوبة سواء جنائية أو جنحة تمحى برد الاعتبار، حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مواد رد الاعتبار
وتنص المادة (537) على أنه: يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
وتنص المادة (550) على أنه: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.
فيما تنص المادة (552) على أنه: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.