حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    التحالف الوطني يثمن مشاركة "البنك المركزي" في فعاليات "شهر التطوع"    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    حلفاء زيلينسكي يقدمون دعمهم قبل المحادثات مع ترامب في فلوريدا    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    الدفاع المدني بغزة ينتشل جثمان طفل غرق في بئر بعد محاولات لإنقاذه    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الأهلي.. هزيمة تاريخية.. حمزة لبرشلونة.. عقوبات الرابطة.. ولامين المكروه    حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5000 كتكوت    منخفض جوي وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من طقس ليلة رأس السنة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    جهود مكثفة لمباحث الغربية لكشف غموض العثور على جثة طفلة في جوال بالأراضي الزراعية بقطور    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    عبدالفتاح عبدالمنعم يهنئ مواقع وصحف "المتحدة" لحصولها على 13 من جوائز الصحافة    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    انتخابات النواب 2025 بسوهاج.. إقبال كثيف ورقابة شعبية منعت أي تجاوزات| فيديو    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر من استاد السلام    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة..حكم قضائي بمحو اسم المتهم من السجل الجنائى عقب حصوله على البراءة (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 04 - 2018

في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بمحو اسم متهم من السجل الجنائى عقب الحصول على البراءة، وذلك بعد معاناته فى محاولة شطب أو محو الحكم القضائي الصادر بحقه من على جهاز الكمبيوتر.
صدر الحكم الذى اختصم فيه وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن ومحافظ جنوب سيناء برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمود أحمد وجمال متولى.
وأقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2017 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو البيانات المسجلة بجهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدارة التسجيل الجنائي بجميع المديريات فى القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ والمستأنفة برقم 1873 لسنة 2015 جنح مستأنف شرم الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبياناَ لدعواه أنه تم اتهامه فى القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ، وأنه تم الحكم ببراءة الطالب من التهمة المنسوبة إليه إلا أنها لازالت موجودة على جهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، ونعى المدعى على استمرار تسجيل هذه القضية على الحاسب الآلى بمخالفته الدستور والقانون، وقواعد رد الاعتبار القانونى، كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، إذ أن استمرار قيدها بادراة المعلومات الجنائية يؤثر فى مركزه القانونى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباَ الحكم له بطلباته سالفة البيان، وأرفق تأييدا للدعوى حافظة طويت مستندات.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة القانونية حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها سلباَ بالامتناع عن محو بيانات القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ من أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المحكمة، أنه من حيث أن الدعوى لم تستوقف الإجراءات الشكلية المقررة قانوناَ ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاَ ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة «19» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها....».
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، أن مفاد النص السالف بيانه أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفى بذاتها تحمل هذه النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
وأوضحت حيثيات الحكم، أنه عن ركن الجدية: فإن المادة «15» من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أن «تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك...»، وتنص المادة «154» من ذات القانون على أن : «تنص الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة»، وكذا تنص المادة «538» من ذات القانون على أن «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية...وتسقط العقوبة المحكوم فيها في جنحة بمضي 5 سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.