مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    في ذكرى 23 يوليو.. اقتصادية «الجيل»: الجيش حمى الدولة من الانهيار وبنى أسس التنمية    سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    شخصية مثيرة للجدل.. من هو مدرب منتخب المغرب للسيدات؟    «سأتحدث بعد قليل».. رسالة غامضة من تيدي أوكو عقب فشل انتقاله ل الزمالك    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    "المقاول استخرج ترخيص لموقع مشابه".. مفاجأة في تقرير "إيجاس" بقضية خط غاز أكتوبر    محمد رياض يؤكد أهمية التيار الفكري الجديد وبكري عبدالحميد وأحمد سمير يرويان تجربتيهما مع التأليف    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    إيران تطلق قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ "سويوز" الروسى الجمعة المقبل    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    وزير المالية: تيسيرات وحوافز ضريبية لتوفير بيئة داعمة للابتكار    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    محافظ المنيا: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة وتمكين المرأة    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    نجوم لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة.. أبرزهم «محمد الشرنوبي»    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات المُغلظة تهدد قانون مكافحة شغب الملاعب بالرفض
نشر في البوابة يوم 15 - 02 - 2014

أعدت وزارة الرياضة مشروع قانون لمكافحة الشغب الرياضي تحت مسمى "تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها"، وأحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وفقا للمادة 190 من الدستور.
صرح المستشار محمد صلاح أبورجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن أولى جلسات مناقشة القانون بمواده، ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، وسيرسل المقترحات التي سينتهي إليها بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مؤسسة الرئاسة، قال: إن القانون أصبح بحوزتنا وسنناقش مواده، ونقوم بمراجعاتها تفصيليا تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.
لجنة تنظيم:
ذكرت مقدمة القانون أن هدفه هو "المشاركة في تنمية الرياضة باعتبارها حقا من الحقوق الإنسانية في المجتمع"، ذلك من خلال تهيئة جميع الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير والمشاركين في الحدث الرياضي والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف.
وينص المشروع على إنشاء لجنة باسم "اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية" يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والتأمينات والشئون الاجتماعية، وثلاثة من الخبراء والشخصيات العامة يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، ويلزم المشروع جميع الاتحادات الرياضية والأندية والجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات هذه اللجنة.
الخضوع للتفتيش:
ويحظر المشروع خلط المشاركة في الحدث الرياضي بأي مسائل متعلقة بالسياسة أو الاختلاف الفكري والطائفي أو التمييز العنصري، مع الأمتثال للتفتيش وعدم حيازة أو استخدام أي ألعاب نارية، وعدم إتلاف أي مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين، مع حق المحكمة التي ستحاكم المخالفين في تغريمهم ماليا ومنعهم من حضور المباريات مستقبلا.
عقوبات:
ويعاقب المشروع المحرضين على الشغب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب كل من دخل مكان الحدث الرياضي أو المنشأة الرياضية وهو حائز أو متعاطي لمسكر أو مخدر أو حائز لألعاب نارية أو مواد حارقة أو أسلحة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين، وتزيد العقوبة للحبس سنتين إذا أصاب هذا الشخص أحدا، وإلى 5 أو 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وبالسجن المؤبد إذا سبب الوفاة.
وتوقع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة في الحدث الرياضي، وتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر.
وعقوبة الحبس لا تزيد على 6 أشهر وبغرامه من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضي.
وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف لكل من أسند إليه عمل في تنظيم أو تأمين الحدث الرياضي وامتنع وأهمل في القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن امتناعه وفاة أحد، وإذا زاد عدد المتوفين على ثلاثة تكون العقوبة بالحبس من 4 إلى 7 سنوات. كما ينص على معاقبة من يبيع أو يتداول تذاكر المباريات بالمخالفة لقواعد اللجنة العليا بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف. ويحرم المحكوم عليهم وفقا لمواد هذا القانون من الحق في الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات.
عقوبات قاسية:
وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، العقوبات المالية "الغرامة" المنصوص عليها بمواد القانون ب "المُغالى فيها".
واعتبر "الجمل" الغرامات التي من المفترض أن تُطبق على مخالفي القانون بحسب نصوصه، غير ملائمة أبدا مع الفئة التي ستُطبق عليها والمتمثلة في مشجعي الألعاب الرياضية كمشجعي رابطة "الألتوراس" على سبيل المثال".
قال الفقيه الدستوري، في القوانين الجنائية، من المفترض أن يكون هناك تناسب بين خطورة الفعل الإجرامي والعقوبة المقررة، لكي يتحقق الردع العام الذي يمنع أي شخص من ارتكاب الجريمة مرة اخرة، ويحقق الردع الخاص الذي يمنع مرتكب الجريمة في ارتكابها مرة أخرى ".
كما وصف "الجمل" العقوبات الموجودة في بعض مواد القانون ك "الحبس سنة وغرامة من 20000 جنيه إلى 50000 جنيه لمن يحوز ألعاب نارية" ب "الجسيمة" مناشدا بضرورة إعادة النظر فيها لأنها غير منطقية و"شبه مستحيلة التصديق"، بالنسبة لرواد الملاعب ذوات السن الصغيرة لذا تكون غير كافية للردع وتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.
غير مجدية:
واتفق معه المستشار محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أعلن اعتراضه البالغ على مواد القانون المُقترحة، مؤكدا أنها لم ولن تُجدي ولا حتى تساهم في القضاء على ظاهرة شغب الملاعب.
قال أبو العينين: "كلما تم تغليظ العقوبة، كلما عجز القاضي على الحكم بها"، ضاربا بمثال "عندما غُلظت عقوبة تجارة المخدرات إلى الإعدام، كانت اغلب الأحكام التي تصدر ضد المتهمين وقتها مخالفة للحكم بالإعدام".
وأضاف: "كيف تكون عقوبة الشغب تبدأ من 5 سنوات ل 10، لما تلك العقوبة المغلظة!!، وأيضا كيف تكون الغرامات بداية من 20 آلاف جنيه !!"، مشيرا إلى أنه حتى كيفية ثبوت عقوبة الشغب على المتهم ستكون غير متاحة، فمن الصعب أن احدد الشخص من بين مئات الأشخاص على الأقل الذي قام بالشغب.
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن تلك العقوبات المغلطة ستؤدي بالقانون إلى عدم الجدية وستؤدي بالمتهم إلى "البراءة"، حيث أنه حال تغليظ العقوبة لهذه الدرجة يتم دفع القاضي إلى الحكم بالبراءة.
وأبدى أبو العينين اعتراضه على سرعة وضع مواد القانون، دون حوار ودون استشارة المتخصصين من رجال القضاء، قائلا: "القانون ذو عقوبات صارمة في ظاهرة سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الشغل لكن باطنة يؤكد أنه سيؤدي إلى تفاقمها، لأن القضاء على ظاهرة لم ولن يكن بعقوبات مغلظة، القانون كان سريعا وبدون حوار ولا استشارة للمتخصصين".
وعن مادة "تفتييش الجماهير"، اعتبرها نائب رئيس مجلس الدولة، مجرد ثغرة من الممكن الدفع بها لعدم دستورية النص، لأنه يعتبر "مساس بالحرية الشخصية".
واختتم المستشار محمد ماهر أبو العينين، تصريحاته قائلا: "إذا تم إقرار هذا القانون فسيكون 80 % من التطبيق بتجاهل التنفيذ".
تأييد القانون:
من جانبه، أعلن المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، تأييده لقانون مكافحة شعب الملاعب، الذي أعدته وزارة الرياضة تحت مسمى "تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها"، وتمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
قال السيد: "أي قانون يتم اقتراحه يكون الهدف منه تنظيم العيش في المجتمع وإلزام المخاطبين بأحكامه بما يرد به، لا شك أن ظاهرة الشغب في ملاعب مصر ظاهرة حديثة، لم تكن موجودة خلال السنوات السابقة على خلاف ما كان يحدث في كل دول العالم التي كانت تتكبد خسائر كبيرة نتيجة تلك الظاهرة".
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: "كان من الواجب من إصدار قوانين تنظم الممارسات في الملاعب درء لأضرار الشغب الجماهيري، وقبل أن تظهر على السطح المشكلات التي تتنافى مع الاخلاق عامة ومع اخلاق الرياضة بصفة خاصة".
واختتم قائلا: "حسن فعل المشرع عندما استقر رأيه على إصدار قانون ينظم حركة المشاهدين والمشجعين لكرة القدم بصفة خاصة وباقي الألعاب بصفة عامة، فلا بد أن يواجه كل من يرتكب أفعال من شأنها أن تخرج التشجيع الرياضي عن أهدافه للعقاب الجنائي ليكون مثل رادع لكل من تسول له نفسه أن يثير شغب أو يحرض عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.