محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال    هندسة المطرية توقع بروتوكول تعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    «الخضروات» يكشف استقرار السوق ويتوقع انخفاض الأسعار مع دخول المحصول الجديد    «بين التصعيد والاتفاق».. 60 يومًا من حرب إيران تضع ترامب أمام قرار مصيري    الهلال الأحمر يطلق قافلة المساعدات 186 إلى غزة ويستقبل الدفعة 40 من المصابين    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالإسكندرية    التحقيق في واقعة التعدي على طفل بالضرب داخل حضانة بقنا    ضبط شخص لاتهامه بسرقة سيارة ربع نقل تابعة لحي الهرم بالجيزة    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    إصدار حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    معسكر القمة.. معتمد جمال يحسم تشكيل الزمالك مساء اليوم    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    القناة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة ال 32    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير.. مشروع قانون مواجهة شغب الملاعب.. تجريم الشماريخ وعقوبات قد تصل للإعدام
نشر في ياللاكورة يوم 19 - 01 - 2013

بات مشروع مواجهة شغب الملاعب قريبا من إقراره بعد انتهاء الحكومة من إعداد مواده، تحت مسمى قانون تنظيم الأحداث الرياضية، حيث يهدف إلى حماية المشاركين في المباريات الرياضية والحفاظ على المنشآت.
ويتضمن القانون الجديد نحو 12 مادة لعقوبات مختلفة تتراوح بين الغرامة والحبس والسجن، قد تصل إلى عقوبة القتل العمد وهي الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك بحسب صحيفة الأهرام الرسمية.
تهمة الهتاف بالسباب:
يتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضي.
اقتحام الملاعب:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضي دون أن يكون له الحق في ذلك.
حيازة الشماريخ والمخدرات:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 30000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية وهو حائز أو محرز أو متعاط مسكراً أو مخدراً، أو كان حائزاً أو محرزاً ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو صلبة، أو أي آداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت والمنقولات.
استخدام الشماريخ:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو صلبة، داخل أماكن الأحداث الرياضية وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجني عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد.
أمثلة عربية وأوروبية لقوانين شغب الملاعب
مشروع قانون مكافحة شغب الملاعب المصري، سبقة عدة قوانين تم إقرارها عربيا وأوروبيا، كان أبرزها القانون المغربي الذي تم إقراره على خلفية تخريب ملعب مراكش الجديد الذي كلف أكثر من 100 مليون دولار، والقانون البولندي الذي استعدت به لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2012.
قانون شغب الملاعب المغربي
وكانت المغرب العام الماضي قد أقرت قانونا مماثلا لمكافحة شغب الملاعب نص في مواده على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و2000 دولار كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتج عنها وفاة، كما يعاقب القانون المحرضين على أعمال العنف.
وتتضاعف العقوبة مرتين في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال، أي الحكم بالسجن 10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 4 آلاف دولار، كما يعاقب القانون بأداء غرامة مالية تتراوح بين 100 و1000 دولار، كل من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور، أو تحث تأثير مخدر، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 100 و500 دولار كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو مادة قابلة للاشتعال. ولا تطال العقوبة الذين ارتكبوا العنف داخل الملاعب فقط، بل خارجها أيضا، أي في الساحات والطرق العامة، وفي وسائل النقل، أو محطات المسافرين.
كما يعاقب القانون المشجعين الذين يستعملون التراشق اللفظي في الملاعب، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تمييز عنصري.
بولندا وقانون تأمين الملاعب
وكانت بولندا قد أقرت قانونا لمواجهة شغب الملاعب عام 2011 استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأوروبية يسمح بالمراقبة الالكترونية لمثيري الشغب (الهوليجانز) من مشجعي كرة القدم، على أن يتم إجراء المحاكمات بشكل فوري في الاستادات نفسها حيث سيمثل المشتبه بهم أمام قاض سيكون متصلا من خلال شاشة بالاستاد نفسه.
وتم في القانون البولندي فرض غرامة مالية لا تقل عن 600 دولار على أي شخص يهرب كحوليات إلى داخل الاستاد، بينما يواجه أي شخص يحمل ألة حادة إلى داخل الاستاد عقوبة الحبس أو دفع غرامة مالية قيمتها ثلاثة 900 دولار.
ويتلقى مثيرو الشغب في القانون البولندي عقوبة الحرمان من دخول الملاعب أو الذهاب لأقسام الشرطة خلال أوقات إقامة المباريات ليبقوا هناك لمدة ساعتين، فضلا عن مواجهتهم عقوبة السجن لمدة تصل لأكثر من ثلاثة أعوام في حال حملهم مواد كحولية وأسلحة خلال المباريات أو إلقاء بعض الأشياء داخل الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.