الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    محمد طلعت ينفي توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية خلفًا لقانوش    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الأمن يكشف ملابسات سرقة تروسيكل في الغربية عقب تداول فيديو    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى.. وهذا هو موعد تشييع الجثمان    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    واشنطن تختبر مفاعلًا نوويًا متقدمًا ضمن خطة لتسريع الابتكار في مجال الطاقة النووية    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع الحكومة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية..الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه لمن يقوم بالشغب فى الملاعب.. وتتولى الدولة صرف التعويض المناسب للمصابين والمتوفين

تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة حول "قانون سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية"، ويتضمن مشروع القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته قذفا أو سبا أو تفوه بعبارات منافية للآداب، أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التميز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير.
كما يتضمن القانون تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط تضم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام، إضافة لرئيس اللجنة الأوليمبية والوزير المختص ووزراء المالية، والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية كما ينص القانون على "أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية، وكذلك ينظم القانون بقرار من الوزير تنظيم الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية وعلى كل الروابط توفيق اوضاعها خلال 60 يوما من قرار الوزير المختص بالرياضة".
المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مبارة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى منظم، وكذلك كل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطا مباشرا.
ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.
المادة 2: تشكل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والعليم والتعليم العالى، وستة من الخبراء والشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرارا من الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتختص اللجنة بوضع الخطط والبرامج وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية فى الدولة لسلامة الجمهور، وحماية المنشآت والأحداث الرياضية ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج.
المادة3: تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر متوفى ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، وذلك دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.
مادة 4: تختص بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة 5: يصدر الوزير المختص قرار بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غير ذلك مما يكون الغرض منه تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ستون يوما من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب كل من خالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون بالعقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها مادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن ارتكب فى أى حدث رياضى أو بمناسبته، أى فعل من الأفعال التالية: 1 قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.
2 حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.
وفى مادة 8 و9 يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حائزا مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو محرزا أى شيئا آخر من شأنه إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال، أو الصلبة فى اتجاه شخص أو أكثر أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.
وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد عن 10 سنوات إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضوا أو فقد منفعة أو نشأ عنه كف البصر، أو فقد إحدى العينين أو أى عاهة مستديمة وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف، أو هدم أو تخريب لأموال ثابتة، أو منقولة مملوكة للغير، أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ونص القانون أيضا فى المواد بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتزيد العقوبة إلى سبع سنوات إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة بعشر سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.
كما يعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهرا وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من حرض بأية طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآءت أو الفرق الرياضية.
وينص القانون أيضا بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المبارة لصالح لاعب أو فريق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما أقر القانون فى الماد 15، أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقلعن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والحداث الرياضية.
ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
يعاقب القانون بالحبس شهر كل من حاول دخول حدث رياضى بدون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك.
وأكد القانون على أنه بالإضافة للعقوبات بالقانون فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات، إن كان لذلك محل وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.