عاجل- التجاري الدولي للتمويل CIFC تسجل انطلاقة قوية بمحفظة عمليات تتجاوز 4.1 مليار جنيه خلال أول 12 شهرًا من التشغيل    رويترز: الغرب يدرس نشر قوات أوروبية بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا    الإعلان عن حكام بطولة كأس العالم للناشئين    القبض على شخصين بالغربية لسرقتهما بطاقات ائتمانية بأسلوب "المغافلة"    «صيف بلدنا» يواصل فعالياته ببورسعيد بعروض الغردقة للفنون الشعبية    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن وحدات الرعاية الأولية ببئر العبد للتحقيق    "قضيت وقتًا عصيبًا".. مرموش: جيمس أصعب خصم واجهته في البريميرليج    خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا    قاضي قضاة فلسطين: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا وعلى العالم الإسلامي حمايته    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    لم يرحمهم السيسي .. قانون الإيجار القديم يهدد بتشريد سكان المقابر فى الشوارع    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    قصور القلب- دلليك الشامل للتعرف عليه    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    أحكام ب8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع الحكومة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية..الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه لمن يقوم بالشغب فى الملاعب.. وتتولى الدولة صرف التعويض المناسب للمصابين والمتوفين

تنشر "اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة حول "قانون سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية"، ويتضمن مشروع القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته قذفا أو سبا أو تفوه بعبارات منافية للآداب، أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التميز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير.
كما يتضمن القانون تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط تضم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام، إضافة لرئيس اللجنة الأوليمبية والوزير المختص ووزراء المالية، والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية كما ينص القانون على "أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية، وكذلك ينظم القانون بقرار من الوزير تنظيم الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية وعلى كل الروابط توفيق اوضاعها خلال 60 يوما من قرار الوزير المختص بالرياضة".
المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مبارة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى منظم، وكذلك كل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطا مباشرا.
ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.
المادة 2: تشكل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والعليم والتعليم العالى، وستة من الخبراء والشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرارا من الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتختص اللجنة بوضع الخطط والبرامج وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية فى الدولة لسلامة الجمهور، وحماية المنشآت والأحداث الرياضية ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج.
المادة3: تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر متوفى ومصابى أعمال العنف من جراء الأحداث الرياضية وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، وذلك دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.
مادة 4: تختص بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة 5: يصدر الوزير المختص قرار بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غير ذلك مما يكون الغرض منه تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ستون يوما من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب كل من خالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون بالعقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها مادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن ارتكب فى أى حدث رياضى أو بمناسبته، أى فعل من الأفعال التالية: 1 قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.
2 حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.
وفى مادة 8 و9 يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حائزا مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو محرزا أى شيئا آخر من شأنه إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال، أو الصلبة فى اتجاه شخص أو أكثر أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.
وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد عن 10 سنوات إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضوا أو فقد منفعة أو نشأ عنه كف البصر، أو فقد إحدى العينين أو أى عاهة مستديمة وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف، أو هدم أو تخريب لأموال ثابتة، أو منقولة مملوكة للغير، أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ونص القانون أيضا فى المواد بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتزيد العقوبة إلى سبع سنوات إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة بعشر سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.
كما يعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهرا وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من حرض بأية طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآءت أو الفرق الرياضية.
وينص القانون أيضا بمعاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المبارة لصالح لاعب أو فريق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما أقر القانون فى الماد 15، أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقلعن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والحداث الرياضية.
ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
يعاقب القانون بالحبس شهر كل من حاول دخول حدث رياضى بدون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك.
وأكد القانون على أنه بالإضافة للعقوبات بالقانون فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات، إن كان لذلك محل وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.