عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    استعدادًا للعيد.. الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحمة    الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    فلسطين.. قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس    وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة شمسطار في قضاء بعلبك    من أجل السلام في أوكرانيا وروسيا.. صلاة تجمع الرئيس الأوكراني والإنجيلي فرانكلين في برلين    كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا انتقال ريفيرو إلى الأهلي؟    بمشاركة منتخب مصر.. بث مباشر قرعة كأس العالم تحت 20 سنة    نجم الأهلي: أفشة قالي إن هدفي هيجيب الدوري.. ومثلي الأعلى حسام غالي    ديوكوفيتش يحافظ على سجله المثالي ويصعد للدور الثالث في رولان جاروس    إمام عاشور يكشف كواليس مشادته مع الأمن في احتفالية الدوري.. وحقيقة مطالبته بتعديل عقده    موعد نتائج سنوات النقل للمرحلة الإعدادية في الغربية الترم الثاني برقم الجلوس (روابط)    ننشر أسماء 23 مصاب في حادث انقلاب اتوبيس نقل عمال بالمنوفية    انقلبت سيارته.. مصرع شاب في حادث سير بالوادي الجديد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «مائل إلى شديد» الحرارة والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية    610 ساحة للصلاة وتشديدات صارمة للتصدي للمخالفات.. كيف استعدت «أوقاف الإسكندرية» ل عيد الأضحى المبارك؟    مسجلوش على سيستم الامتحانات.. منع 65 طالبًا بمدرسة من دخول امتحانات الثانوية التجارية في سوهاج (خاص)    مصرع شاب صدمته سيارة والده بالخطأ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    بعد إزالة الوشم.. أحمد سعد يصلي في غار حراء والمسجد النبوي (صور)    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    ترامب يكشف عن أمر يهمه أكثر من 5.1 تريليون دولار عاد بها من السعودية وقطر والامارات    ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة    اعتماد برنامجي علم الحيوان والبيوتكنولوجي والبيئة البحرية بكلية علوم جامعة قناة السويس    رئيس حماية المستهلك: تلقينا أكثر من 32 ألف شكوى متعلقة ب"التسوق الإلكتروني"    23.1 مليون جنيه حصيلة مزاد علني لبضائع وسيارات جمارك بورسعيد    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. حماس: مقترح ويتكوف حول غزة لا يستجيب لمطالبنا.. 23 وفاة و1375 إصابة جديدة بالكوليرا فى السودان.. ولماذا غادر الملياردير إيلون ماسك إدارة دونالد ترامب    شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة    عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري    جراديشار بعد التتويج بالدوري: الأهلي لا يستسلم وشكرا لدعم الجماهير فى كل خطوة    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    بوتين: القرم عادت إلى روسيا باختيار شعبها    نابولي يعلن استمرار أنطونيو كونتى فى قيادة الفريق بالموسم المقبل    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    خاص| أمينة خليل تستعد لحفل زفافها في بلدين مختلفين.. تفاصيل الفرح    مطار سفنكس يستعد لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكرى : الغاء المادة الخامسه وعقوبة500 جنىه لعدم التصويت و حظر الشعارات الدينية
نشر في التحرير يوم 08 - 10 - 2011

أصدر المجلس العسكرى مرسوما مساء اليوم بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تمنع الترشح للأحزاب على مقاعد المستقلين وتمنع المستقلين من الإنضمام للأحزاب بعد فوزهم بمقاعدهم في البرلمان كما قرر المجلس تعديل 8 مواد من أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية واقرار عقوبة على عدم التصويت 500 جنيه.
وقالت مصادر أن المجلس العسكرى صدق على مرسوم القانون الذى أقرة مجلس الوزراء بالغاء المادة الخامسه نزولا علي مطالب القوي السياسية والحزبية بالسماح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية وذلك تاكيداً لدعم المجلس لحياة سياسيه سليمه.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بتحمل القوات المسلحة لجميع تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
وقالت المصادر أن المجلس العسكرى يبادر بتأكيد دعمة لوجود لاعبين حقيقيين على الساحة السياسية فى الفترة القادمة وإن كثير من الحركات الشبابية عبر عن الصعوبة التى تواجه الأحزاب الشبابية الجديدة من تغطية نفقات العمليه الإجرائية لتاسيس أحزاب تعبر عن شباب الثورة.
نص مرسوم القانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: والتعديلات بالمقارنة للقانون السابق:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
« التعديل شدد الغرامة من 100 الى 500جنية».
مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
«التعديل لغى تحديد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»
مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
»التعديل ترك مادة الحبس دون تحديد وكانت سابقا محددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين »
مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
« التعديل عدم تحديد فترة السجن وكانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين»
مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
«التعديل كانت :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم ?الجنائى نهائيا وباتا.
«التعديل تشديد العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وكذا ضم المحرض او المستفيد للعقوبة واذا كان مرشحا يحرم من الترشح خمس سنوات».
مادة (49).. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
«التعديل : كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
«التعديل : كانت العقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنتين».
كما اضيفت مادتان للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إلي برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) الاولى مادة (50) مكرر تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
والثانيه مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.