محافظ الأقصر يشارك في تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي    جامعة الأقصر تعلن موعد التحويلات ونقل القيد بين الكليات    الرئيس السيسي: نواصل المسيرة المشرفة لتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً    الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة 23 يوليو مَكَّنَتْ المصريين من أن يحكموا أنفسهَم بأنفسهِم    زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    السيسي يصدق على ربط موازنة 6 جهات حكومية لعام 2025-2026    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    كتائب القسام تستهدف آليات عسكرية للاحتلال في جباليا    فريق أوباما ينتقد اتهامات ترامب الغريبة بشأن انتخابات 2016    الدفاع الروسية: قصفنا مؤسسة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا    شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة    فوت 24: معلول يوقع على انتقاله للصفاقسي    "قصص متفوتكش".. دفاع شقيقة النني عن زوجته الثانية.. ومجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تحرير 138 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 9 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    إحسان عبدالقدوس ووهم الصحافة المستقلة!    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا بعد استكمال الترتيبات العالمية    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمرة لتفوقها في الثانوية العامة بقنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بدران" لتقديم الخدمات الطبية    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    رئيس"دفاع النواب": ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في التاريخ المعاصر    رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا طلابيًا من الصين    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    تجديد حبس طالب بتهمة قتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    البترول: نتائج واعدة للبئر "بيجونيا-2" واستكمال "بلسم-3" في منطقة دلتا النيل البرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. أستاذ تاريخ حديث: طرد الاحتلال البريطاني أعظم إنجاز لثورة يوليو    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    استشهاد 14 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكرى : الغاء المادة الخامسه وعقوبة500 جنىه لعدم التصويت و حظر الشعارات الدينية
نشر في التحرير يوم 08 - 10 - 2011

أصدر المجلس العسكرى مرسوما مساء اليوم بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تمنع الترشح للأحزاب على مقاعد المستقلين وتمنع المستقلين من الإنضمام للأحزاب بعد فوزهم بمقاعدهم في البرلمان كما قرر المجلس تعديل 8 مواد من أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية واقرار عقوبة على عدم التصويت 500 جنيه.
وقالت مصادر أن المجلس العسكرى صدق على مرسوم القانون الذى أقرة مجلس الوزراء بالغاء المادة الخامسه نزولا علي مطالب القوي السياسية والحزبية بالسماح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية وذلك تاكيداً لدعم المجلس لحياة سياسيه سليمه.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بتحمل القوات المسلحة لجميع تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
وقالت المصادر أن المجلس العسكرى يبادر بتأكيد دعمة لوجود لاعبين حقيقيين على الساحة السياسية فى الفترة القادمة وإن كثير من الحركات الشبابية عبر عن الصعوبة التى تواجه الأحزاب الشبابية الجديدة من تغطية نفقات العمليه الإجرائية لتاسيس أحزاب تعبر عن شباب الثورة.
نص مرسوم القانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: والتعديلات بالمقارنة للقانون السابق:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
« التعديل شدد الغرامة من 100 الى 500جنية».
مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
«التعديل لغى تحديد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»
مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
»التعديل ترك مادة الحبس دون تحديد وكانت سابقا محددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين »
مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
« التعديل عدم تحديد فترة السجن وكانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين»
مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
«التعديل كانت :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم ?الجنائى نهائيا وباتا.
«التعديل تشديد العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وكذا ضم المحرض او المستفيد للعقوبة واذا كان مرشحا يحرم من الترشح خمس سنوات».
مادة (49).. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
«التعديل : كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
«التعديل : كانت العقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنتين».
كما اضيفت مادتان للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إلي برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) الاولى مادة (50) مكرر تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
والثانيه مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.