سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع ببداية التعاملات    أسعار الأسماك في سوق العبور يوم وقفة عرفات    ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث سفينة تعمل بالوقود الأخضر    ذبح 40 عجلا وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج غدا    خبير أراضي يحذر من قطع الأشجار: تعليمات أممية تلزم بزراعة شجرتين عند اقتلاع واحدة    التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بالبحيرة    وزير المالية: توجيه 320 مليار جنيه للدعم والأجور واستيعاب آثار التضخم    كيت ميدلتون تكشف تطورات علاجها من السرطان    فرق الإطفاء الإسرائيلية تفشل في إخماد حرائق أشعلتها صواريخ «حزب الله»    سويسرا تستضيف اليوم مؤتمرًا دوليًا للسلام في أوكرانيا    الركن الأعظم.. جبل عرفات يتلوّن بالأبيض (فيديو)    موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 والقناة الناقلة    يورو 2024| بث مباشر مباراة إسبانيا وكرواتيا    أول تعليق من لاعب الأهلي على رفض مصافحة محمد مصيلحي    بمناسبة عيد ميلاده| رسالة خاصة من ليفربول ل محمد صلاح    مشاهد توثق توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات (صور)    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    العثور على جثة أحد الطالبين الغارقين في نهر النيل بالصف    كيفية رمي الجمرات.. حديث نبوي يكشف ماذا كان يفعل النبي    فيلم ولاد رزق 3 يحقق إيراد ضخم في 72 ساعة فقط.. بطولة أحمد عز (تفاصيل)    محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "مفيش كده" اليوم    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟    تحذير مهم من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك - فيديو    «الصحة»: إطلاق 33 قافلة ضمن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى    هيئة الرعاية الصحية تعلن انعقاد غرفة الطوارئ لتأمين احتفالات عيد الأضحى    5 أطباق بروتين للنباتيين في عيد الأضحى.. «وصفات سهلة ومغذية»    الدفاع السعودية تستضيف ذوى الشهداء والمصابين من القوات المسلحة بالمملكة واليمن لأداء الحج    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة    أفضل العبادات في يوم عرفة.. اغتنم الفرصة    اختلاف بين العلماء حول حكم رمي الجمرات ليلا.. و«الإفتاء» تحسم الجدل    ب«193 مسجدًا و9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    جدول مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في الضفة الغربية    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    عروض خليجية وتركية ل«عواد».. ومُحاولات مُكثفة لتجديد عقده مع الزمالك    5000 وجبة للوافدين.. «الأزهر» ينظم أكبر مائدة إفطار فى يوم عرفة    «غسلتها بإيدي».. لطيفة تتحدث للمرة الأولى عن وفاة والدتها (فيديو)    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين ومسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    «معلق فاشل».. شوبير يرد على هجوم أحمد الطيب    مصطفى بكري: وزير التموين هيمشي بغض النظر عن أي حديث يتقال    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    وزير المالية الأسبق: كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة لابد أن يدفع ضريبة    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكرى : الغاء المادة الخامسه وعقوبة500 جنىه لعدم التصويت و حظر الشعارات الدينية
نشر في التحرير يوم 08 - 10 - 2011

أصدر المجلس العسكرى مرسوما مساء اليوم بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تمنع الترشح للأحزاب على مقاعد المستقلين وتمنع المستقلين من الإنضمام للأحزاب بعد فوزهم بمقاعدهم في البرلمان كما قرر المجلس تعديل 8 مواد من أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية واقرار عقوبة على عدم التصويت 500 جنيه.
وقالت مصادر أن المجلس العسكرى صدق على مرسوم القانون الذى أقرة مجلس الوزراء بالغاء المادة الخامسه نزولا علي مطالب القوي السياسية والحزبية بالسماح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية وذلك تاكيداً لدعم المجلس لحياة سياسيه سليمه.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بتحمل القوات المسلحة لجميع تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
وقالت المصادر أن المجلس العسكرى يبادر بتأكيد دعمة لوجود لاعبين حقيقيين على الساحة السياسية فى الفترة القادمة وإن كثير من الحركات الشبابية عبر عن الصعوبة التى تواجه الأحزاب الشبابية الجديدة من تغطية نفقات العمليه الإجرائية لتاسيس أحزاب تعبر عن شباب الثورة.
نص مرسوم القانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: والتعديلات بالمقارنة للقانون السابق:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
« التعديل شدد الغرامة من 100 الى 500جنية».
مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
«التعديل لغى تحديد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»
مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
»التعديل ترك مادة الحبس دون تحديد وكانت سابقا محددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين »
مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
« التعديل عدم تحديد فترة السجن وكانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين»
مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
«التعديل كانت :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم ?الجنائى نهائيا وباتا.
«التعديل تشديد العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وكذا ضم المحرض او المستفيد للعقوبة واذا كان مرشحا يحرم من الترشح خمس سنوات».
مادة (49).. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
«التعديل : كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
«التعديل : كانت العقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنتين».
كما اضيفت مادتان للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إلي برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) الاولى مادة (50) مكرر تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
والثانيه مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.