حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026    أسعار الإيجارات في مصر بعد عودة السودانيين لبلادهم.. مفاجآت في السوق العقاري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية    ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون «منع الشغب وحماية المنشآت الرياضية»: تقنين «الألتراس».. والسجن لممارسى التخريب والعنف بالملاعب
«3 أعوام» لمن يحاول اقتحام منشأة رياضية أو الدخول بمواد قابلة للاشتعال.. وسنة لمن يحض على التمييز أو يتفوه بعبارات منافية للآداب
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2012

تناقش لجنة السياسات والتشريع بمجلس الوزراء مشروع قانون «سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية»، المعروف بقانون «منع الشغب»، الذى يناقش تقنين أوضاع «الألتراس» والروابط الرياضية، والسجن للمخربين والمحرضين على عنف الملاعب، ومزورى التذاكر الرياضية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته، قذفاً أو سباً أو تفوه بعبارات منافية للآداب أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير، ويتضمن القانون تشكيل لجنة، تضم وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، فضلاً عن رئيس اللجنة الأولمبية والوزير المختص ووزراء المالية والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية، تتولى وضع الخطط.
وينص القانون على أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وتقنين الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية، مثل الألتراس، بحد أقصى خلال 60 يوماً من قرار الوزير المختص بالرياضة، والهيئات الرياضية المختلفة، ويحظر إدخال أى مواد مشتعلة «فى إشارة إلى الشماريخ وغيرها من المواد إلى المباريات والأحداث الرياضية».
وعرف القانون فى المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون على أنه: «كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مباراة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى، وكل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطاً مباشراً»، ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.
ونصت المادة 2: على تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالى، و6 خبراء وشخصيات عامة، يختارهم الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وجاءت المادة «3»: أن تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.
وتختص المادة «4» بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف.
المادة «5»: يصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غيرها، ممن يكون الغرض منها تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب المخالفون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون على العقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها:
مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته أياً من الأفعال:
* قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.
* حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأى وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.
وفى مادة 8 و9: يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، وبحوزته مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أى شىء آخر، من شأنه إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت، وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الصلبة تجاه الأشخاص أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.
وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو أى عاهة مستديمة، وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف أو هدم أو تخريب أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
ونص القانون أيضاً على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتزيد العقوبة إلى 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة ب10 سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.
ويعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهراً، وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو الفرق الرياضية.
وينص القانون على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المباراة لمصلحة لاعب أو فريق بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأقر القانون فى المادة 15، على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والأحداث الرياضية.
ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول، بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس شهراً كل من حاول دخول حدث رياضى دون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك، وأكد القانون على أنه فضلاً عن العقوبات بالقانون، فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات إن كان لذلك محل، وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.