اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025فى المنيا    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    عاجل - "الفرصة الأخيرة" أمام حماس قبل فتح أبواب الجحيم.. آخر تحذيرات ترامب بشأن غزة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو    وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو    تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر.. ويوسف: اللاعب أبدى مرونة كبيرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون «منع الشغب وحماية المنشآت الرياضية»: تقنين «الألتراس».. والسجن لممارسى التخريب والعنف بالملاعب
«3 أعوام» لمن يحاول اقتحام منشأة رياضية أو الدخول بمواد قابلة للاشتعال.. وسنة لمن يحض على التمييز أو يتفوه بعبارات منافية للآداب
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2012

تناقش لجنة السياسات والتشريع بمجلس الوزراء مشروع قانون «سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية»، المعروف بقانون «منع الشغب»، الذى يناقش تقنين أوضاع «الألتراس» والروابط الرياضية، والسجن للمخربين والمحرضين على عنف الملاعب، ومزورى التذاكر الرياضية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته، قذفاً أو سباً أو تفوه بعبارات منافية للآداب أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير، ويتضمن القانون تشكيل لجنة، تضم وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، فضلاً عن رئيس اللجنة الأولمبية والوزير المختص ووزراء المالية والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية، تتولى وضع الخطط.
وينص القانون على أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وتقنين الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية، مثل الألتراس، بحد أقصى خلال 60 يوماً من قرار الوزير المختص بالرياضة، والهيئات الرياضية المختلفة، ويحظر إدخال أى مواد مشتعلة «فى إشارة إلى الشماريخ وغيرها من المواد إلى المباريات والأحداث الرياضية».
وعرف القانون فى المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون على أنه: «كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مباراة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى، وكل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطاً مباشراً»، ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.
ونصت المادة 2: على تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالى، و6 خبراء وشخصيات عامة، يختارهم الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وجاءت المادة «3»: أن تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.
وتختص المادة «4» بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف.
المادة «5»: يصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غيرها، ممن يكون الغرض منها تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب المخالفون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون على العقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها:
مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته أياً من الأفعال:
* قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.
* حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأى وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.
وفى مادة 8 و9: يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، وبحوزته مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أى شىء آخر، من شأنه إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت، وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الصلبة تجاه الأشخاص أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.
وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو أى عاهة مستديمة، وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف أو هدم أو تخريب أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
ونص القانون أيضاً على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتزيد العقوبة إلى 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة ب10 سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.
ويعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهراً، وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو الفرق الرياضية.
وينص القانون على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المباراة لمصلحة لاعب أو فريق بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأقر القانون فى المادة 15، على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والأحداث الرياضية.
ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول، بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس شهراً كل من حاول دخول حدث رياضى دون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك، وأكد القانون على أنه فضلاً عن العقوبات بالقانون، فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات إن كان لذلك محل، وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.