حصلت "المساء" علي نص تعديلات قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات الاعتداء علي المستشفيات والمنشآت الصحية والأطباء والعاملين في المجال الصحي. قال د. عبدالله الكريوني الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء ان التعديلات تنص علي تعديل المادة 124 "ب" والتي تنص علي أن يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من أعتدي أو شرع في الاعتداء علي حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة علي الوجه المبين في المادة 375 من قانون العقوبات. أضاف: أن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 124 وهي مضاعفة الحد الأقصي للحبس المحدد بمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه ويشمل التعديل المادة 133 "فقرة أولي" والتي تنص علي من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. أوضح أن تعديل المواد 136 و137 يختص بأنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي اسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخري أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس بينما جاءت المادة 137 مكرر "أ" تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 5 سنوات كل من استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير الحق علي أداء عمل من أعمال وظيفته أو علي الامتناع عن ولم يبلغ بذلك مقصدة فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة مدة لا تزيد علي 10 سنوات وتكون العقوبة بالسجن إذا كان الجاني يحمل سلاحاً وتكونن أيضاً العقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات إذا تسبب الجاني في عاهة مستديمة أو الموت للمجني علية. أكد أن الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان تقدم للرئيس محمد مرسي بمشروع القانون مطالباً الرئيس بسرعة إصدار القانون في أسرع وقت لوقف ظاهرة الاعتداء علي المستشفيات والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.