• السجن 5 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه للمحرض.. والحرمان من حضور المباريات عقوبة مخالفة قواعد سلامة الجمهور أعدت وزارة الرياضة مشروع قانون لمكافحة الشغب الرياضى تحت مسمى «تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها»، وأحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وفقا للمادة 190 من الدستور، حيث بدأ القسم دراسته برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس. وذكرت مقدمة القانون أن هدفه هو المشاركة فى تنمية الرياضة باعتبارها حقا من الحقوق الإنسانية فى المجتمع، من خلال تهيئة جميع الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير والمشاركين فى الحدث الرياضى والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف. وينص المشروع على إنشاء لجنة باسم «اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية» يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والتأمينات والشئون الاجتماعية وثلاثة من الخبراء والشخصيات العامة يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، ويلزم المشروع جميع الاتحادات الرياضية والأندية والجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات هذه اللجنة. ويحظر المشروع خلط المشاركة فى الحدث الرياضى بأى مسائل متعلقة بالسياسة أو الاختلاف الفكرى والطائفى أو التمييز العنصرى، مع الامتثال للتفتيش وعدم حيازة أو استخدام أى ألعاب نارية، وعدم إتلاف أى مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين، مع حق المحكمة التى ستحاكم المخالفين فى تغريمهم ماليا ومنعهم من حضور المباريات مستقبلا. ويعاقب المشروع المحرضين على الشغب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب كل من دخل مكان الحدث الرياضى أو المنشأة الرياضية وهو حائز أو متعاطى لمسكر أو مخدر أو حائز لألعاب نارية أو مواد حارقة أو أسلحة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين، وتزيد العقوبة للحبس سنتين إذا أصاب هذا الشخص أحدا، وإلى 5 أو 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وبالسجن المؤبد إذا سبب الوفاة. وتوقع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة فى الحدث الرياضى، وتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر. وعقوبة الحبس لا تزيد على 6 أشهر وبغرامه من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضى. وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف لكل من أسند إليه عمل فى تنظيم أو تأمين الحدث الرياضى وامتنع وأهمل فى القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن امتناعه وفاة أحد، وإذا زاد عدد المتوفين على ثلاثة تكون العقوبة بالحبس من 4 إلى 7 سنوات. كما ينص على معاقبة من يبيع أو يتداول تذاكر المباريات بالمخالفة لقواعد اللجنة العليا بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف. ويحرم المحكوم عليهم وفقا لمواد هذا القانون من الحق فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات. وقال المستشار د. محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم سينتهى من دراسة مشروع القانون قريبا، وسيرسل المقترحات التى سينتهى إليها بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة.