بحضور السيسي، وفد طلابي من جامعة القاهرة يشارك في احتفالية العيد بالعاصمة الجديدة (صور)    وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل    وزير المالية: سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخين في المطلة وتضرر مبنى دون تسجيل إصابات    متى تنتهي الحرب على إيران؟    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    زغلول صيام يكتب: أين ذهبت مراكز الشباب؟! مركز شباب سراي القبة خير دليل!    تأخير مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة بسبب حادث سير    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم    حكاية نرجس وريهام ولطفي الأفضل في نصف رمضان الثاني    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر ب16 مليون جنيه    حنان مطاوع تهنئ والدتها بعيد الأم: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى واحدة فى حياتى    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    بعد عزومة الفسيخ والرنجة، أطعمة ومشروبات تخلصك من الحموضة    وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط الأسواق ورقابة تموينية مشددة في ثاني أيام العيد    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الصحة: تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بعيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية    : الداخلية تكشف حقيقة واقعة سيدة مسنة تحمل طفلة فاقدة الوعي بالقاهرة    مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بالفيوم    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    رياح نشطة وارتفاع الأمواج ثانى أيام عيد الفطر فى العريش    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    إصابة أسرة من 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي ببنى سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر مشروع قانون مكافحة شغب الملاعب.. عدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية.. إنشاء لجنة تضم ممثلين عن "الدفاع" و"الداخلية" وآخرين..5سنوات وغرامة تصل ل200 ألف لكل من يحرض على العنف داخل الملاعب
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 02 - 2014

إنشاء "اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية" تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات "الدفاع والداخلية والشباب" وآخرين
اللجنة تختص بوضع قواعد لمكافحة الشغب وإجراءات تكوين "الروابط الرياضية" وتنظيم تغطية الأحداث
القانون يهدف لعدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية وحماية الجماهير والمشاركين والمنشآت الرياضية ونبذ التعصب
إلزام كافة الأندية والاتحادات بتنفيذ قرارات اللجنة ووضع خطط طوارئ للإخلاء فى حالة وقوع عنف وشغب
الجمهور ملتزم بالتشجيع دون إثارة أو أعمال شغب أو فوضى والامتثال للتفتيش وعدم حيازة ألعاب نارية
الحبس 5 سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف لكل من حرض على إحداث شغب بين الجماهير أو اعتدى على المنشآت الرياضية
سنة حبس وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألفا لكل من حاز على ألعاب نارية أو مواد حارقة أو صلبة لإيذاء الغير ومن5 إلى 10 سنوات فى حالة إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة
حصل "اليوم السابع"، على نص مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية، وحماية المشاركين فيها والأحداث الرياضية المعروف بقانون "شغب الملاعب" والمعد من قِبَل وزارة الرياضة، ومن المتوقع إصداره خلال أيام.
يتكون مشروع القانون من 24 مادة بدأت بشرح الهدف من إصداره، وهو المشاركة فى إنماء الرياضة باعتبارها حق من الحقوق الإنسانية فى المجتمع، من خلال تهيئة كافة الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير، والمشاركين فى الحدث الرياضى والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف.
ووضع مشروع القانون فى مادته الأولى تعريفات لكل من "الحدث الرياضى"، و"المنظمون"، و"المشاركين"، و"المنشأة الرياضية"، و"مكان الحدث الرياضى"، و"الجماهير"، و"مدة الحدث الرياضى".
ونص على إنشاء لجنة تسمى باللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتُشَكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب، والتأمينات، والشئون الاجتماعية، وثلاثة من الخبراء، والشخصيات العامة، يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، كما أعطى القانون للجنة حق الاستعانة بمن تراه لازمًا لإتمام عملها.
ومنح القانون للجنة حق وضع الخطط والبرامج والمعايير والإجراءات اللازمة لضمان وسلامة الجمهور والمشاركين فى الحدث الرياضى، وحماية المنشآت الرياضية، ونبذ التعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب ولها التنسيق مع كافة الجهات المختصة وهيئات المجتمع المدنى لمواجهة شغب الملاعب، ووضع قواعد لتنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين لتغطية الحدث الرياضى وفقا لميثاق الشرف الإعلامى والصحفى.
كما نص القانون على حق اللجنة فى وضع قواعد وإجراءات تكوين وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التى تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية، والقواعد التى تكفل تنظيم دخول الجماهير للحدث الرياضى، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى أماكن الحدث الرياضى، بما يشمل نبذ العنف والتعصب ومكافحة الشغب، إلى جانب وضع قواعد بيع تذاكر دخول الحدث الرياضى.
وألزم القانون الاتحادات الرياضية والأندية وكافة الجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية، والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية.
كما ألزم القانون المنظمين لأى حدث رياضى بتهيئة الظروف المناسبة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الضرر عن المشاركين والجمهور واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والتنسيق الأمنى مع كافة الجهات المختصة لتأمين الجماهير فى الأماكن والمنشآت الرياضية أثناء الحدث الرياضى، وتوفير نظم مراقبة حديثة ووضع خطط طوارئ تنظم عملية إخلاء المنشأة الرياضية فى حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الجمهور والمشاركين.
وألزم القانون الجمهور بالقواعد التى تضعها اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية والالتزام بالتشجيع الرياضى دون إثارة، أو أى أعمال شغب أو فوضى وعدم خلط المشاركة فى الحدث الرياضى بأى مسائل متعلقة بالسياسية، أو الاختلاف الفكرى والطائفى أو المسائل المتعلقة بالتمييز العنصرى، والامتثال للتفتيش وعدم حيازة، أو استخدام أى ألعاب نارية، وعدم إتلاف أى مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين.
ونص مشروع القانون على العقوبات بالمعاقبة مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل حدث رياضى بأى طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
ونص على فرض عقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، أو أى منشأة رياضية، وهو حائز أو متعاطيا مسكراً أو مخدراً، أو حائزاً لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، وتزيد العقوبة بالحبس لمدة سنتين فى حالة ترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص ومدة لا تقل عن 5 سنوات، وتزيد عن 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجنى عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد.
والحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة، أو العنف أو التهديد، أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة فى الحدث الرياضى، وبتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر.
كما فرض القانون عقوبة حبس لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة، أو حض على الكراهية، أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضى.
وبالمعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك.
ونص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف كل من أسند إليه عمل فى تنظيم، أو تأمين الحدث الرياضى وامتنع وأهمل فى القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن الامتناع وفاة أحد الأشخاص، وإذا زاد عدد المتوفيين عن 3 تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات.
وفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر الحدث الرياضى بالمخالفة لقواعد اللجنة السابق ذكرها.
ونص القانون فى مادته العشرين على حق المحكمة فى أن تقضى فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون، بإلزام المتسبب بدفع قيمة الأشياء محل الهدم، أو الإتلاف أو التخريب، ولها أن تقضى فى ذلك بحرمان المحكوم عليه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية مدة لا تقل عن موسم رياضى، ولا تزيد عن 3 مواسم، فضلا عن حرمانه من حضور الأحداث الرياضية التى تجرى فى الخارج وحبسه مدة لا تزيد عن سنة فى حالة مخالفة الحكم بالحرمان.
وأشار القانون إلى أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته، لأن يكون عضوا فى مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات ما لم يرد إليه اعتباره، وحدد القانون مدة 3 أشهر من تاريخ إصداره ونشره لوزير الرياضة بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلم "اليوم السابع" أن مشروع القانون معروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ويعكف حاليا على دراسته لإبداء رأيه فى مواد القانون قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم سينتهى من دراسة مشروع القانون وسيرسل المقترحات التى سينتهى إليها بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.