سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراد.. ننشر مشروع قانون مكافحة شغب الملاعب.. عدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية.. إنشاء لجنة تضم ممثلين عن "الدفاع" و"الداخلية" وآخرين..5سنوات وغرامة تصل ل200 ألف لكل من يحرض على العنف داخل الملاعب
إنشاء "اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية" تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات "الدفاع والداخلية والشباب" وآخرين اللجنة تختص بوضع قواعد لمكافحة الشغب وإجراءات تكوين "الروابط الرياضية" وتنظيم تغطية الأحداث القانون يهدف لعدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية وحماية الجماهير والمشاركين والمنشآت الرياضية ونبذ التعصب إلزام كافة الأندية والاتحادات بتنفيذ قرارات اللجنة ووضع خطط طوارئ للإخلاء فى حالة وقوع عنف وشغب الجمهور ملتزم بالتشجيع دون إثارة أو أعمال شغب أو فوضى والامتثال للتفتيش وعدم حيازة ألعاب نارية الحبس 5 سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف لكل من حرض على إحداث شغب بين الجماهير أو اعتدى على المنشآت الرياضية سنة حبس وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألفا لكل من حاز على ألعاب نارية أو مواد حارقة أو صلبة لإيذاء الغير ومن5 إلى 10 سنوات فى حالة إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة حصل "اليوم السابع"، على نص مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية، وحماية المشاركين فيها والأحداث الرياضية المعروف بقانون "شغب الملاعب" والمعد من قِبَل وزارة الرياضة، ومن المتوقع إصداره خلال أيام. يتكون مشروع القانون من 24 مادة بدأت بشرح الهدف من إصداره، وهو المشاركة فى إنماء الرياضة باعتبارها حق من الحقوق الإنسانية فى المجتمع، من خلال تهيئة كافة الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير، والمشاركين فى الحدث الرياضى والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف. ووضع مشروع القانون فى مادته الأولى تعريفات لكل من "الحدث الرياضى"، و"المنظمون"، و"المشاركين"، و"المنشأة الرياضية"، و"مكان الحدث الرياضى"، و"الجماهير"، و"مدة الحدث الرياضى". ونص على إنشاء لجنة تسمى باللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتُشَكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب، والتأمينات، والشئون الاجتماعية، وثلاثة من الخبراء، والشخصيات العامة، يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، كما أعطى القانون للجنة حق الاستعانة بمن تراه لازمًا لإتمام عملها. ومنح القانون للجنة حق وضع الخطط والبرامج والمعايير والإجراءات اللازمة لضمان وسلامة الجمهور والمشاركين فى الحدث الرياضى، وحماية المنشآت الرياضية، ونبذ التعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب ولها التنسيق مع كافة الجهات المختصة وهيئات المجتمع المدنى لمواجهة شغب الملاعب، ووضع قواعد لتنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين لتغطية الحدث الرياضى وفقا لميثاق الشرف الإعلامى والصحفى. كما نص القانون على حق اللجنة فى وضع قواعد وإجراءات تكوين وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التى تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية، والقواعد التى تكفل تنظيم دخول الجماهير للحدث الرياضى، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى أماكن الحدث الرياضى، بما يشمل نبذ العنف والتعصب ومكافحة الشغب، إلى جانب وضع قواعد بيع تذاكر دخول الحدث الرياضى. وألزم القانون الاتحادات الرياضية والأندية وكافة الجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية، والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية. كما ألزم القانون المنظمين لأى حدث رياضى بتهيئة الظروف المناسبة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الضرر عن المشاركين والجمهور واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والتنسيق الأمنى مع كافة الجهات المختصة لتأمين الجماهير فى الأماكن والمنشآت الرياضية أثناء الحدث الرياضى، وتوفير نظم مراقبة حديثة ووضع خطط طوارئ تنظم عملية إخلاء المنشأة الرياضية فى حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الجمهور والمشاركين. وألزم القانون الجمهور بالقواعد التى تضعها اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية والالتزام بالتشجيع الرياضى دون إثارة، أو أى أعمال شغب أو فوضى وعدم خلط المشاركة فى الحدث الرياضى بأى مسائل متعلقة بالسياسية، أو الاختلاف الفكرى والطائفى أو المسائل المتعلقة بالتمييز العنصرى، والامتثال للتفتيش وعدم حيازة، أو استخدام أى ألعاب نارية، وعدم إتلاف أى مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين. ونص مشروع القانون على العقوبات بالمعاقبة مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل حدث رياضى بأى طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. ونص على فرض عقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، أو أى منشأة رياضية، وهو حائز أو متعاطيا مسكراً أو مخدراً، أو حائزاً لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، وتزيد العقوبة بالحبس لمدة سنتين فى حالة ترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص ومدة لا تقل عن 5 سنوات، وتزيد عن 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجنى عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد. والحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة، أو العنف أو التهديد، أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة فى الحدث الرياضى، وبتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر. كما فرض القانون عقوبة حبس لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة، أو حض على الكراهية، أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضى. وبالمعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك. ونص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف كل من أسند إليه عمل فى تنظيم، أو تأمين الحدث الرياضى وامتنع وأهمل فى القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن الامتناع وفاة أحد الأشخاص، وإذا زاد عدد المتوفيين عن 3 تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات. وفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر الحدث الرياضى بالمخالفة لقواعد اللجنة السابق ذكرها. ونص القانون فى مادته العشرين على حق المحكمة فى أن تقضى فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون، بإلزام المتسبب بدفع قيمة الأشياء محل الهدم، أو الإتلاف أو التخريب، ولها أن تقضى فى ذلك بحرمان المحكوم عليه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية مدة لا تقل عن موسم رياضى، ولا تزيد عن 3 مواسم، فضلا عن حرمانه من حضور الأحداث الرياضية التى تجرى فى الخارج وحبسه مدة لا تزيد عن سنة فى حالة مخالفة الحكم بالحرمان. وأشار القانون إلى أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته، لأن يكون عضوا فى مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات ما لم يرد إليه اعتباره، وحدد القانون مدة 3 أشهر من تاريخ إصداره ونشره لوزير الرياضة بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلم "اليوم السابع" أن مشروع القانون معروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ويعكف حاليا على دراسته لإبداء رأيه فى مواد القانون قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد. وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم سينتهى من دراسة مشروع القانون وسيرسل المقترحات التى سينتهى إليها بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة.