مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بالتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات    عاجل - لايف الآن وادي النطرون.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم    بعد إصابته ب السرطان.. دويتو يجمع محمد عبده مع آمال ماهر في مكالمة فيديو    زيلنسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس    أيمن يونس: لست راضيا عن تعادل مصر أمام غينيا بيساو.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولي    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    التجمع الوطني يسعى لجذب اليمينيين الآخرين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد احنا موجودين عشان نقف جنب بعض    صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء الجدد على الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة    رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين    محافظ أسيوط يناقش خطة قطاع الشباب والرياضة بالمراكز والأحياء    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    رئيس موازنة النواب: لم نخرج من الأزمة الاقتصادية.. والحكومة الجديدة أمام مهام صعبة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    بعد 27 عاما من اعتزالها.. وفاة مها عطية إحدى بطلات «خرج ولم يعد»    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها لطريق الفيوم الصحراوى    «اختار الأهلي».. كواليس مثيرة في رفض حسين الشحات الاحتراف الخليجي    مختار مختار: غينيا بيساو فريق متواضع.. وحسام حسن معذور    وزراء خارجية بريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    رئيس خطة النواب: القطاع الخاص ستقفز استثماراته في مصر ل50%    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    تحرير الرهائن = لا يوجد رجل رشيد    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر مشروع قانون مكافحة شغب الملاعب.. عدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية.. إنشاء لجنة تضم ممثلين عن "الدفاع" و"الداخلية" وآخرين..5سنوات وغرامة تصل ل200 ألف لكل من يحرض على العنف داخل الملاعب
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 02 - 2014

إنشاء "اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية" تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات "الدفاع والداخلية والشباب" وآخرين
اللجنة تختص بوضع قواعد لمكافحة الشغب وإجراءات تكوين "الروابط الرياضية" وتنظيم تغطية الأحداث
القانون يهدف لعدم خلط الرياضة بالأحداث السياسية وحماية الجماهير والمشاركين والمنشآت الرياضية ونبذ التعصب
إلزام كافة الأندية والاتحادات بتنفيذ قرارات اللجنة ووضع خطط طوارئ للإخلاء فى حالة وقوع عنف وشغب
الجمهور ملتزم بالتشجيع دون إثارة أو أعمال شغب أو فوضى والامتثال للتفتيش وعدم حيازة ألعاب نارية
الحبس 5 سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف لكل من حرض على إحداث شغب بين الجماهير أو اعتدى على المنشآت الرياضية
سنة حبس وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألفا لكل من حاز على ألعاب نارية أو مواد حارقة أو صلبة لإيذاء الغير ومن5 إلى 10 سنوات فى حالة إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة
حصل "اليوم السابع"، على نص مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية، وحماية المشاركين فيها والأحداث الرياضية المعروف بقانون "شغب الملاعب" والمعد من قِبَل وزارة الرياضة، ومن المتوقع إصداره خلال أيام.
يتكون مشروع القانون من 24 مادة بدأت بشرح الهدف من إصداره، وهو المشاركة فى إنماء الرياضة باعتبارها حق من الحقوق الإنسانية فى المجتمع، من خلال تهيئة كافة الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير، والمشاركين فى الحدث الرياضى والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف.
ووضع مشروع القانون فى مادته الأولى تعريفات لكل من "الحدث الرياضى"، و"المنظمون"، و"المشاركين"، و"المنشأة الرياضية"، و"مكان الحدث الرياضى"، و"الجماهير"، و"مدة الحدث الرياضى".
ونص على إنشاء لجنة تسمى باللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتُشَكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب، والتأمينات، والشئون الاجتماعية، وثلاثة من الخبراء، والشخصيات العامة، يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، كما أعطى القانون للجنة حق الاستعانة بمن تراه لازمًا لإتمام عملها.
ومنح القانون للجنة حق وضع الخطط والبرامج والمعايير والإجراءات اللازمة لضمان وسلامة الجمهور والمشاركين فى الحدث الرياضى، وحماية المنشآت الرياضية، ونبذ التعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب ولها التنسيق مع كافة الجهات المختصة وهيئات المجتمع المدنى لمواجهة شغب الملاعب، ووضع قواعد لتنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين لتغطية الحدث الرياضى وفقا لميثاق الشرف الإعلامى والصحفى.
كما نص القانون على حق اللجنة فى وضع قواعد وإجراءات تكوين وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التى تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية، والقواعد التى تكفل تنظيم دخول الجماهير للحدث الرياضى، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى أماكن الحدث الرياضى، بما يشمل نبذ العنف والتعصب ومكافحة الشغب، إلى جانب وضع قواعد بيع تذاكر دخول الحدث الرياضى.
وألزم القانون الاتحادات الرياضية والأندية وكافة الجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية، والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية.
كما ألزم القانون المنظمين لأى حدث رياضى بتهيئة الظروف المناسبة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الضرر عن المشاركين والجمهور واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والتنسيق الأمنى مع كافة الجهات المختصة لتأمين الجماهير فى الأماكن والمنشآت الرياضية أثناء الحدث الرياضى، وتوفير نظم مراقبة حديثة ووضع خطط طوارئ تنظم عملية إخلاء المنشأة الرياضية فى حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الجمهور والمشاركين.
وألزم القانون الجمهور بالقواعد التى تضعها اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية والالتزام بالتشجيع الرياضى دون إثارة، أو أى أعمال شغب أو فوضى وعدم خلط المشاركة فى الحدث الرياضى بأى مسائل متعلقة بالسياسية، أو الاختلاف الفكرى والطائفى أو المسائل المتعلقة بالتمييز العنصرى، والامتثال للتفتيش وعدم حيازة، أو استخدام أى ألعاب نارية، وعدم إتلاف أى مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين.
ونص مشروع القانون على العقوبات بالمعاقبة مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل حدث رياضى بأى طريقة، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
ونص على فرض عقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، أو أى منشأة رياضية، وهو حائز أو متعاطيا مسكراً أو مخدراً، أو حائزاً لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، وتزيد العقوبة بالحبس لمدة سنتين فى حالة ترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص ومدة لا تقل عن 5 سنوات، وتزيد عن 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجنى عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد.
والحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة، أو العنف أو التهديد، أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية، أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة فى الحدث الرياضى، وبتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر.
كما فرض القانون عقوبة حبس لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة، أو حض على الكراهية، أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضى.
وبالمعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك.
ونص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف كل من أسند إليه عمل فى تنظيم، أو تأمين الحدث الرياضى وامتنع وأهمل فى القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن الامتناع وفاة أحد الأشخاص، وإذا زاد عدد المتوفيين عن 3 تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 4 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات.
وفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر الحدث الرياضى بالمخالفة لقواعد اللجنة السابق ذكرها.
ونص القانون فى مادته العشرين على حق المحكمة فى أن تقضى فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون، بإلزام المتسبب بدفع قيمة الأشياء محل الهدم، أو الإتلاف أو التخريب، ولها أن تقضى فى ذلك بحرمان المحكوم عليه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية مدة لا تقل عن موسم رياضى، ولا تزيد عن 3 مواسم، فضلا عن حرمانه من حضور الأحداث الرياضية التى تجرى فى الخارج وحبسه مدة لا تزيد عن سنة فى حالة مخالفة الحكم بالحرمان.
وأشار القانون إلى أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته، لأن يكون عضوا فى مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات ما لم يرد إليه اعتباره، وحدد القانون مدة 3 أشهر من تاريخ إصداره ونشره لوزير الرياضة بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلم "اليوم السابع" أن مشروع القانون معروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ويعكف حاليا على دراسته لإبداء رأيه فى مواد القانون قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم سينتهى من دراسة مشروع القانون وسيرسل المقترحات التى سينتهى إليها بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.