أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الاثنين، على سؤال: ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟ وقال المجمع في فتواه أن المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز. القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.