ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة إن آراء الفقهاء اجتمعت في قولين حول هذا الأمر، وهذا بيانهما: القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز . القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.