ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال حول حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وأجابت اللجنة إن الحكم يأتي في قولين، القول الأول فيه ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز. وأضاف أن القول الثانى، ذهب فيه الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.