أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم ارتداء المرأة قفازًا أثناء تأديتها لمناسك الحج. وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن آراء الفقهاء ذهبت إلى قولين: القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، وذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية. القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا الحنفية، وهو رواية عند الشافعية. وتابعت الإفتاء، أن القول المختار: هو القول الأول، لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَس القُفَّازَيْنِ".