قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين. وأكد «عثمان»، ردًا على سؤال ورد إليه مضمونه: «هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغظية المرأة وجهها؟، أن النقاب عادة عربية وليس فرضًا على المرأة، وهناك فقهاء قالوا إنه واجب والمفتي به في دار الإفتاء أنه عادة وليس واجبًا ولا تأثم المرأة على عدم ارتدائه. أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها الذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (سورة النور31). وأشار، في فتواه، إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام". وأكد مدير الفتوى، أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا، وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها وليست آثمة.