ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ". أجابت لجنة الفتوى، أن القول الأول، ذهب فيه الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز ذلك شرعا. وأضافت: القول الثانى ذهب فيه الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.