هل على العقار المؤجر زكاة؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا تجب الزكاة على العقار المؤجر إلا إذا بلغت أجرته مع بقية المال الذى تملكه قدرا يتجاوز النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليها عام هجرى كامل فائضً عن حوائجك الأصلية وحوائج من تلزمك نفقتهم. هل يجوز للدائن أن يسقط دينه ويحتسبه من زكاة المال؟ أجابت لجنة الفتوي: لا يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يُسْقِطَ دَيْنَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيرِ الْمُعْسِرِ الَّذِى لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ وَيَحْسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الزَّكَاةِ، وَبِهَذَا قَالَ جمهور الفقهاء الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَسبب الْمَنْعِ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَي، فَلا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ إِحْيَاءِ مَالِهِ، وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ وبناء عليه فلا يجوز لك أن تسقط عنه هذا الدين وتحتسبه من زكاتك الواجبة عليك إلا إذا قبضته منه غير أنه يلزمك أن تسرع بتطهير مالك ولا يتسنى لك تأخير ذلك حتى يعطيك هذا الدين فربما يطول الأمر منه فعجل بتطهير مالك. هل يجوز مساعدة أخى من الأب وأمه من الزكاة، حيث إنه بعد وفاة أبى أصبحا فى ضيق؟ أجابت لجنة الفتوي: يجوز أن تعطى الزكاة لأخيك ولزوجة أبيك إذا كانا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هما أولى من غيرهما، لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك. هل يجب على الرجل أن يتحمل نفقات ابنة زوجته من غيره؟ أجابت لجنة الفتوي: لا تأخذ الربيبة - بنت الزوجة - حكم أمها من حيث الوجوب الشرعى للنفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك، لكن إن أحسن الزوج وأنفق على بنت زوجته فهذا إحسان منه وتفضل، غير مفروض عليه، ويثاب على ذلك لا سيما إذا كانت فى حاجة لمن ينفق عليها. هل يجوز للزوج طرد زوجته وابنته من المنزل وعدم السؤال عنهما بسبب خلافٍ ما؟ أجابت لجنة الفتوي: لا يجوز للزوج أن يطرد زوجته من بيت الزوجية بغير سبب معتبر شرعاً، فذلك مخالف لقوامة الرجال، بل هو ظلم عظيم، ومعصية لله تعالى الذى قال:” فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “ (البقرة:229). بل منع الإخراج من البيوت مقرر حتى فى حق المطلقات، قال سبحانه:” لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ”(الطلاق: 1). وعلى هذا الزوج أن يتقِى ربه، وأن يحفظ زوجته وأولاده، وأن يقوم بحقوقهم التى فرضها الشارع الحكيم، كما أن للزوجة أن تطالب بحقوقها وحقوق أبنائها منه، من النفقة والسكنى والكسوة؛ حتى لو استدعى الأمر أن ترفع أمرها إلى القضاء.