خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    اتحقق قبل ما تصدق| ندوة بالبحوث الاجتماعية لمواجهة الشائعات في زمن السوشيال ميديا    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    واشنطن.. تسويق فكرة «القائد الأعظم»    الشرق الأوسط.. تخفيض حجم الالتزامات العسكرية    موسكو.. فرصة لضبط العلاقات    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    النيران الصديقة تحرق الذئاب| آرسنال يخطف فوزا قاتلا من وولفرهامبتون    توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق    تحويلات مرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه    نيابة أول المنصورة تأمر بعرض 5 أطفال ضحايا مدرب كرة القدم على الطب الشرعي    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    اتحاد الصناعات: الاقتصاد غير الرسمي يهدد التنمية ويثير المنافسة غير العادلة    بعد موقفه مع السائق| طارق الشناوي: محمد صبحي أخطأ بالفعل    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    وزير الصحة: لا توجد محافظة أو قرية في مصر إلا وبها تطوير.. ونعمل على تحسين رواتب الأطباء    رئيس وزراء العراق: الأمم المتحدة شريكا حيويا وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    إطلالة ملكية ل دارين حداد في حفل زفافها بدبي | صور    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    بعد رفض دعوى أهالي طوسون كما الوراق والعريش.. القضاء الإداري أداة اعتراض تحت صولجان السلطة التنفيذية    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية    صاحب الصوت الشجي.. تكريم الشيخ حمدي محمود الزامل في برنامج "دولة التلاوة"    المتسابق عمر ناصر: مسابقة دولة التلاوة طاقة أمل للمواهب علشان تتشاف    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    بث مباشر.. برشلونة يواجه أوساسونا في مباراة مصيرية بالدوري الإسباني    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب الفتاوي
هل يجوز خصم الرشوة من قيمة الزكاة؟!
نشر في عقيدتي يوم 24 - 12 - 2013

تنوعت فتاوي الزكاة وتعددت مع تطور الزمان واستجدت مع مستجدات الحياة.
المتتبع لفتاوي الزكاة يصبح علي يقين أن الفقه الإسلامي مرن يتطور مع تطور الأزمان.
انحصرت فتاوي الزكاة في السابق في حلي المرأة في الزكاة لغير المسلمين. دفع الزكاة للفقراء من الأقارب. زكاة عسل النحل. وتطورت الفتاوي طبقاً للمستجدات واستفسارات المسلمين. فاجتهد الفقراء ورجال الفتوي وأخرجوا فتاوي حول زكاة الأسهم والأرباح. وشهادات الاستثمار. وزكاة الشقة المؤجرة. وخصم أموال الرشوة من أموال الزكاة. بناء المساجد والمعاهد الأزهرية. الزكاة علي سوء المضاربة بالمال. احتساب الضرائب من أموال الزكاة. الزكاة علي المرتبات. الزكاة علي أموال البنوك خاصة أموال الأيتام. وهكذا من القضايا المستجدة.
و"عقيدتي" ترصد في هذا التحقيق المستجدات التي حدثت في فتاوي الزكاة. ومن هذه القضايا قضية أسهم الشركات وهل تجب فيها زكاة أم لا حيث لم تذكر في مصارف الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق وصدرت هذه الفتوي عام 1959 وأنهي الجدل حولها بقوله: "إن أسهم الشركات تعتبر من عروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها متي بلغت نصاب الزكاة وحال عليها الحول. فارغة من الحوائج الأصلية. ومقدارالواجب فيها شرعاً هو ربع عشر القيمة والربح معاً.
علاج المسنين
ومن القضايا المستجدة أيضاً والتي تتعلق بإنشاء مشروع خيري من أموال الزكاة كإنشاء مثلاً قسم لعلاج المسنين وتعليم الأطباء والممرضات أصول طب المسنين. حسم الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر في عام 1985 هذه القضية بقوله: "إذا كان من أهداف القسم المذكور علاج الفقراء والمساكين الذين تعجز مواردهم من تحمل نفقات العلاج. ولم يوجد قسم آخر يقوم بعلاج المسنين ويسعهم. ولم توجد ميزانية خاصة من الدولة لاقامة مثل هذه الأقسام أصبح إنشاء هذا القسم ومستلزماته من المصالح العامة التي تدخل في وجوه الخير والتي ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام بالإضافة إلي توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب. ولما كان ذلك فإنه يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءاً من زكاة هذه الأموال للمعاونة في اقامة هذا القسم للعلاج ومكافحة الأمراض والإرشاد إلي طرق الوقاية منها.
الزكاة والبنوك
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ظهرت وبصورة ملحة قضية أموال البنوك والودائع وهل تجب الزكاة علي الأموال المودعة بالبنوك؟ وعلي من تجب الزكاة علي البنك أم علي المودع نفسه؟ وتصدي لهذه القضية العديد من فقهاء الأزهر وكان الفارس في هذا المجال الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق ومفتي مصر الأسبق بقوله في فتواه: "المقرر شرعاً ان المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون قد بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراماً والذهب عيار 21. ويشترط أيضاً أن يمر عليه حول كامل فائضاً عن الحاجة الأصلية وعن الديون.
ومن المقرر شرعاً ان المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة مضافاً إليه ما تبقي من العائد لأن العائد تابع لأصله ولا يشترط أن يمر عليه أي العائد الحول.
وبناء علي ذلك فإن الأموال المودعة في البنوك تجب فيها الزكاة متي بلغت النصاب وحال عليها الحول وعلي أصحاب رءوس أموالهم فهم الملزمون شرعاً بأداء زكاتها فإما أن يؤدوها بأنفسهم وإما أن يوكلوا البنك في أدائها نيابة عنهم. أما البنك فهو عبارة عن وكيل ونائب عن أصحاب الأموال ليستثمرها وينميها لهم مقابل جزء من الأرباح وبالتالي فلا تلزمه زكاة لأن الأموال ليست ملكاً له.
الضرائب والزكاة
ورغم أن نظام الضرائب كان مفروضاً علي المسلمين عبر عقود طويلة ماضية وأحيانا كان شديد القسوة في بعض العصور إلا أن قضية احتساب الضرائب من أموال الزكاة. وحسم هذه القضية مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره العام في مايو 1965 حيث انتهي إلي قراره "ان ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.
كما تصدي للافتاء في هذه القضية العديد من الفقهاء الامام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ود. محمد سيد طنطاوي. كما وردت في العديد من فتاوي دار الافتاء والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوي بالأزهر والذي قال: "الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها. وطاعته في المصلحة واجبة. ولا تجوز مخالفته لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" علي أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقها.
والضرائب لا تغني عن الزكاة. لأن الزكاة فرض من الله وإحدي الدعائم الخمسة للإسلام. ولها مصارف معينة. ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء. ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين.
الزكاة والوقف
في العهود السابقة.. كان الولاة هم الذين يبنون المدارس والمساجد. فضلاً عن أموال الوقف التي كانت ترصد لبناء المساجد والانفاق علي طلاب العلم. وفي العصر الحاضر مع توقف نظام الوقف وتطور الحياة والأنظمة ظهرت قضية إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية في الوقت التي أصبحت يد الدولة مغلولة في هذا الأمر. ولذلك بدأت تظهر قضية بناء المساجد والانفاق عليها من أموال الزكاة.. استمرت هذه القضية شائكة والناس منها في وجل. حتي حسم الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق هذه القضية مجتهداً في سهم "في سبيل الله" وأفتي بقوله "يجوز شرعاً للمزكي أن يخرج جزءاً من زكاة ماله في مقابل سهم "في سبيل الله" لاستخدام هذا الجزء في بناء المدارس الإسلامية التي تدرس العقيدة الإسلامية للأطفال. تأسيساً علي انهم يدخلون ضمن مفهوم طلبة العلم.وان ذلك قربة يراد بها مرضاة الله تعالي وإعلاء كلمته واقامة دينه. وحسن عبادته.
الزكاة علي الرشوة!!
وفي الظروف التي تكثر فيها الرشوة تظهر قضية حرمة الرشوة والراشي والمرتشي. ولكن أن تزج قضية الزكاة في موضوع الرشوة هذا هو الجديد حينما ينجح رجال الأعمال واعلن انه لا يتم عمل له إلا بالرشوة. فهل يحسب ما دفعه من رشوة من أموال الزكاة. وبحثت في كتب الفقه فلم أجد حول هذا الموضوع إلا فتوي للشيخ فرحات المنجي الذي قال فيها: نص كثير من الفقهاء في كتبهم علي انه إذا دفع المال رشوة من أجل فعل ما لا يجوز كان هذا حراماً علي الراشي والمرتشي يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي" وعلي ذلك ان الرشوة لا تحسب من الزكاة فمن شروطها قطع المنفعة بين المزكي ومستحق الزكاة.
الزكاة والمرتب
ومن الأسئلة التي أثارها العديد من الناس ومازالوا في طرحها.. السؤال المتعلق بالزكاة علي المرتب.. وأظن ان هذا السؤال أصبح معدوماً الآن.. ولم يصل لصندوق الفتوي بعقيدتي أي نوع من هذه الأسئلة.. ومع تصدي العديد من لجان الفتوي بالأزهر وكذلك دار الافتاء لهذا السؤال وكان ملخص هذه الفتوي هو انه إذا كان صاحب المرتب يدخر من راتبه وبلغ المدخر منه قيمة النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها 5.2% من قيمة المال علي رأس الحول أما المرتبات وقت قبضها فلا زكاة فيها.
الزكاة علي الشقة
ومن القضايا المستحدثة قضية الزكاة علي الشقة المؤجرة للغير وهنا أفتي الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر: "المقرر شرعاً ان الدور المعدة للسكني لا تجب فيها زكاة. والزكاة لا تجب شرعاً علي الشخص إلا إذا كان مالكاً للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغاً من حوائجه الأصلية. وحوائج من تلزمه نفقتهم شرعاً. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب فيها الزكاة في الإيراد الناتج من استغلالها متي توفرت شروط الزكاة. ويضاف هذا الإيراد إلي ما عنده من أموال وتكون الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
بناء المقابر
ومن المسائل التي يختلف فيها الناس خاصة أبناء القري وتتعلق ببناء المقابر وأموال الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: إذا كانت هذه المقبرة سوف تبني ليدفن فيها أشخاص فقراء لا يستطيعون بناء مقابر لهم جاز للميسور أن يبنيها من أموال زكاته بشرط ألا ينتفع هو بتلك المقبرة. لئلا يكون قد دفع زكاة لنفسه بانتفاعه بها وألا تكون في البلدة مدافن للصدقة يدفن بها موتي فقراء المسلمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.