نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات،97.67% للتجارة و96.9% للسياحة والفنادق    قضي الأمر.. وزير العمل: لا يوجد فصل تعسفي بعد تطبيق القانون الجديد (فيديو)    خلال ساعات.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية في القاهرة 20262025 (رابط الاستعلام الرسمي)    بيان هام من جامعة الأزهر حول البرامج المميزة.. مؤشرات تنسيق 2025 علمي وأدبي بنين وبنات (رابط)    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    «كان عايز يمشي ريبيرو.. ومشتغلش بما يرضي الله».. رضا عبدالعال يفتح النار على عماد النحاس    حمزة نمرة: أغنية «شمس وهوا» دمها خفيف وحققت نجاحًا كبيرًا    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    «زي النهارده».. توصل ألكسندر فلمنج لعقار البنسلين في 15 سبتمبر 1928    طريقة عصير الرمان.. الرحلة من اختيار الثمرة لمشروب منعش    العراق والسعودية يطيحان باثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين    استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان    آمال ماهر: تشبيهي بأم كلثوم حمل ثقيل لكنه جميل    فايا يونان تتألق في أحدث ظهور لها من إيطاليا    ريهام عبدالغفور تكشف كيف تعاملت مع حملة التنمر عليها    ساعر يهاجم رئيس الوزراء الإسباني بسبب دعمه للتظاهرات المؤيدة لفلسطين    قائد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة يكشف كيف حول الابتلاء إلى قصة نجاح    النيابة الإدارية تحيل مراقب وزارة المالية بأحد مستشفيات القليوبية وآخرين للتأديبية    الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعتبر نتائج الانتخابات المحلية ليست كارثية    النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي ال 77    خبير سياسي: القمة العربية الإسلامية رسالة بوحدة العرب في مواجهة عربدة إسرائيل    ال100 ألف هتزيد الضعف.. تفاصيل أفضل شهادة ادخار في 2025 بفائدة تصل ل100%    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 15 سبتمبر    توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-9-2025.. حظك اليوم برج السرطان: أمامك فرص لتحسين وضعك المالي    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025    استئناف محاكمة عنصر إخواني بتهمة التجمهر في عين شمس| اليوم    وزير الخارجية الألماني يقترح إرسال منظومات دفاعية إلى الجناح الشرقي للناتو    عاجل- أنصار الله تعلن تنفيذ هجوم نوعي ب4 مسيرات استهدفت مطار رامون    94.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع    ترامب: فنزويلا تُرسل لنا مخدرات وعصابات وهذا غير مقبول    ميج ستالتر تظهر ببنطال جينز على السجادة الحمراء لحفل إيمي (فيديو)    القانون يضع شروط لترقية الموظف في قانون التعليم.. تعرف عليها    "عم عموم الناس".. عصام الحضري يرد على إشادة محمد أبو تريكة به    أشخاص يحق لهم إدخال المريض النفسي المصحة إلزاميًا.. تعرف عليهم    عمرو أديب: حرام أن يعمل إنسان بأقل من الحد الأدنى للأجور.. عندنا في مصر كارثة حقيقية    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    السيطرة على حريق داخل دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بأكتوبر دون إصابات    الشاشة وقوة البطارية والإمكانات.. مقارنة بين «آيفون 17 برو ماكس» و«سامسونج جالاكسي S25 ألترا»    الذهب الأبيض.. انطلاق حصاد القطن بالقنطرة شرق بالإسماعيلية    الجيزة تُعلن إعادة تشغيل مدينة الطلبة بإمبابة لاستقبالهم للعام الجامعي المقبل    منتخب مصر تحت 20 عامًا يبدأ تدريباته في تشيلي استعدادًا ل كأس العالم    برشلونة يدهس فالنسيا بسداسية تاريخية في الدورى الإسباني    كأس الإنتركونتيننتال.. موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي    مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلى ب"الصمت"    5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة مصر المفتوحة للاسكواش    ريهام عبدالغفور في أحضان والدها بمساعدة الذكاء الاصطناعي    رسميًا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيامه وعيد الفطر المبارك    الرئيس الأوكراني: قمة ترامب مع بوتين أضعفت العقوبات على روسيا    (حماس) توجّه رسالة مفتوحة إلى قمة الدوحة .. ماذا لو شارك أحد قادتها فعاليات الاجتماع الرئيسي؟!    لا تقترب من السكر والكربوهيدرات المكررة.. 5 أطعمة تساعدك على التخلص من ترهل الذراعين    إليك هم النصائح لنوم منتظم يساعد الأطفال على الاستيقاظ بنشاط وحيوية    ما حكم عمل المقالب في الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 284 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة" بالمنيا    «الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب الفتاوي
هل يجوز خصم الرشوة من قيمة الزكاة؟!
نشر في عقيدتي يوم 24 - 12 - 2013

تنوعت فتاوي الزكاة وتعددت مع تطور الزمان واستجدت مع مستجدات الحياة.
المتتبع لفتاوي الزكاة يصبح علي يقين أن الفقه الإسلامي مرن يتطور مع تطور الأزمان.
انحصرت فتاوي الزكاة في السابق في حلي المرأة في الزكاة لغير المسلمين. دفع الزكاة للفقراء من الأقارب. زكاة عسل النحل. وتطورت الفتاوي طبقاً للمستجدات واستفسارات المسلمين. فاجتهد الفقراء ورجال الفتوي وأخرجوا فتاوي حول زكاة الأسهم والأرباح. وشهادات الاستثمار. وزكاة الشقة المؤجرة. وخصم أموال الرشوة من أموال الزكاة. بناء المساجد والمعاهد الأزهرية. الزكاة علي سوء المضاربة بالمال. احتساب الضرائب من أموال الزكاة. الزكاة علي المرتبات. الزكاة علي أموال البنوك خاصة أموال الأيتام. وهكذا من القضايا المستجدة.
و"عقيدتي" ترصد في هذا التحقيق المستجدات التي حدثت في فتاوي الزكاة. ومن هذه القضايا قضية أسهم الشركات وهل تجب فيها زكاة أم لا حيث لم تذكر في مصارف الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق وصدرت هذه الفتوي عام 1959 وأنهي الجدل حولها بقوله: "إن أسهم الشركات تعتبر من عروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها متي بلغت نصاب الزكاة وحال عليها الحول. فارغة من الحوائج الأصلية. ومقدارالواجب فيها شرعاً هو ربع عشر القيمة والربح معاً.
علاج المسنين
ومن القضايا المستجدة أيضاً والتي تتعلق بإنشاء مشروع خيري من أموال الزكاة كإنشاء مثلاً قسم لعلاج المسنين وتعليم الأطباء والممرضات أصول طب المسنين. حسم الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر في عام 1985 هذه القضية بقوله: "إذا كان من أهداف القسم المذكور علاج الفقراء والمساكين الذين تعجز مواردهم من تحمل نفقات العلاج. ولم يوجد قسم آخر يقوم بعلاج المسنين ويسعهم. ولم توجد ميزانية خاصة من الدولة لاقامة مثل هذه الأقسام أصبح إنشاء هذا القسم ومستلزماته من المصالح العامة التي تدخل في وجوه الخير والتي ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام بالإضافة إلي توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب. ولما كان ذلك فإنه يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءاً من زكاة هذه الأموال للمعاونة في اقامة هذا القسم للعلاج ومكافحة الأمراض والإرشاد إلي طرق الوقاية منها.
الزكاة والبنوك
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ظهرت وبصورة ملحة قضية أموال البنوك والودائع وهل تجب الزكاة علي الأموال المودعة بالبنوك؟ وعلي من تجب الزكاة علي البنك أم علي المودع نفسه؟ وتصدي لهذه القضية العديد من فقهاء الأزهر وكان الفارس في هذا المجال الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق ومفتي مصر الأسبق بقوله في فتواه: "المقرر شرعاً ان المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون قد بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراماً والذهب عيار 21. ويشترط أيضاً أن يمر عليه حول كامل فائضاً عن الحاجة الأصلية وعن الديون.
ومن المقرر شرعاً ان المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة مضافاً إليه ما تبقي من العائد لأن العائد تابع لأصله ولا يشترط أن يمر عليه أي العائد الحول.
وبناء علي ذلك فإن الأموال المودعة في البنوك تجب فيها الزكاة متي بلغت النصاب وحال عليها الحول وعلي أصحاب رءوس أموالهم فهم الملزمون شرعاً بأداء زكاتها فإما أن يؤدوها بأنفسهم وإما أن يوكلوا البنك في أدائها نيابة عنهم. أما البنك فهو عبارة عن وكيل ونائب عن أصحاب الأموال ليستثمرها وينميها لهم مقابل جزء من الأرباح وبالتالي فلا تلزمه زكاة لأن الأموال ليست ملكاً له.
الضرائب والزكاة
ورغم أن نظام الضرائب كان مفروضاً علي المسلمين عبر عقود طويلة ماضية وأحيانا كان شديد القسوة في بعض العصور إلا أن قضية احتساب الضرائب من أموال الزكاة. وحسم هذه القضية مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره العام في مايو 1965 حيث انتهي إلي قراره "ان ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.
كما تصدي للافتاء في هذه القضية العديد من الفقهاء الامام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ود. محمد سيد طنطاوي. كما وردت في العديد من فتاوي دار الافتاء والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوي بالأزهر والذي قال: "الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها. وطاعته في المصلحة واجبة. ولا تجوز مخالفته لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" علي أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقها.
والضرائب لا تغني عن الزكاة. لأن الزكاة فرض من الله وإحدي الدعائم الخمسة للإسلام. ولها مصارف معينة. ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء. ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين.
الزكاة والوقف
في العهود السابقة.. كان الولاة هم الذين يبنون المدارس والمساجد. فضلاً عن أموال الوقف التي كانت ترصد لبناء المساجد والانفاق علي طلاب العلم. وفي العصر الحاضر مع توقف نظام الوقف وتطور الحياة والأنظمة ظهرت قضية إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية في الوقت التي أصبحت يد الدولة مغلولة في هذا الأمر. ولذلك بدأت تظهر قضية بناء المساجد والانفاق عليها من أموال الزكاة.. استمرت هذه القضية شائكة والناس منها في وجل. حتي حسم الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق هذه القضية مجتهداً في سهم "في سبيل الله" وأفتي بقوله "يجوز شرعاً للمزكي أن يخرج جزءاً من زكاة ماله في مقابل سهم "في سبيل الله" لاستخدام هذا الجزء في بناء المدارس الإسلامية التي تدرس العقيدة الإسلامية للأطفال. تأسيساً علي انهم يدخلون ضمن مفهوم طلبة العلم.وان ذلك قربة يراد بها مرضاة الله تعالي وإعلاء كلمته واقامة دينه. وحسن عبادته.
الزكاة علي الرشوة!!
وفي الظروف التي تكثر فيها الرشوة تظهر قضية حرمة الرشوة والراشي والمرتشي. ولكن أن تزج قضية الزكاة في موضوع الرشوة هذا هو الجديد حينما ينجح رجال الأعمال واعلن انه لا يتم عمل له إلا بالرشوة. فهل يحسب ما دفعه من رشوة من أموال الزكاة. وبحثت في كتب الفقه فلم أجد حول هذا الموضوع إلا فتوي للشيخ فرحات المنجي الذي قال فيها: نص كثير من الفقهاء في كتبهم علي انه إذا دفع المال رشوة من أجل فعل ما لا يجوز كان هذا حراماً علي الراشي والمرتشي يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي" وعلي ذلك ان الرشوة لا تحسب من الزكاة فمن شروطها قطع المنفعة بين المزكي ومستحق الزكاة.
الزكاة والمرتب
ومن الأسئلة التي أثارها العديد من الناس ومازالوا في طرحها.. السؤال المتعلق بالزكاة علي المرتب.. وأظن ان هذا السؤال أصبح معدوماً الآن.. ولم يصل لصندوق الفتوي بعقيدتي أي نوع من هذه الأسئلة.. ومع تصدي العديد من لجان الفتوي بالأزهر وكذلك دار الافتاء لهذا السؤال وكان ملخص هذه الفتوي هو انه إذا كان صاحب المرتب يدخر من راتبه وبلغ المدخر منه قيمة النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها 5.2% من قيمة المال علي رأس الحول أما المرتبات وقت قبضها فلا زكاة فيها.
الزكاة علي الشقة
ومن القضايا المستحدثة قضية الزكاة علي الشقة المؤجرة للغير وهنا أفتي الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر: "المقرر شرعاً ان الدور المعدة للسكني لا تجب فيها زكاة. والزكاة لا تجب شرعاً علي الشخص إلا إذا كان مالكاً للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغاً من حوائجه الأصلية. وحوائج من تلزمه نفقتهم شرعاً. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب فيها الزكاة في الإيراد الناتج من استغلالها متي توفرت شروط الزكاة. ويضاف هذا الإيراد إلي ما عنده من أموال وتكون الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
بناء المقابر
ومن المسائل التي يختلف فيها الناس خاصة أبناء القري وتتعلق ببناء المقابر وأموال الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: إذا كانت هذه المقبرة سوف تبني ليدفن فيها أشخاص فقراء لا يستطيعون بناء مقابر لهم جاز للميسور أن يبنيها من أموال زكاته بشرط ألا ينتفع هو بتلك المقبرة. لئلا يكون قد دفع زكاة لنفسه بانتفاعه بها وألا تكون في البلدة مدافن للصدقة يدفن بها موتي فقراء المسلمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.