جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية عن المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع حملات سلامة الغذاء ويؤكد: «صحة المواطن أولوية»    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة    وزيرة التضامن تعلن عن دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ب10 ملايين جنيه    فيديو يثير الجدل.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض    وزير النقل الأمريكي: السفر الجوي سينخفض إلى حد كبير    الأمم المتحدة: ندعم العملية الانتخابية في العراق ونشيد بحسن تنظيمها وإجراءاتها    أبرز ملفات الشرع في واشنطن.. «قانون قيصر» و«التعاون الدفاعي» يتصدران أجندة المباحثات    انطلاق حفل نهائي كأس السوبر المصري 2025 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي    «الداخلية»: ضبط صانعة محتوى رقصت بملابس خادشة على وسائل التواصل الإجماعي    ضبط 2.5 طن دقيق مدعم و2000عبوة عصائر وألبان وبسكويت منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «أطفال بلا مأوى» بالشرقية.. الأم تركتهم أثناء التسول    العثور على جثة شخص بها طلقات نارية في قنا    «الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع المحافظات    وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي «الصحة العالمية» تعزيز جهود مواجهة الكوارث والطوارئ    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    مرفت عمر بلجنة تحكيم مهرجان ZIFFA في السنغال    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    محافظ المنيا وكابتن منتخب مصر يكرمان الأبطال المتميزين رياضيا من ذوي الهمم (صور)    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    تعزيزات أمنية واسعة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب الفتاوي
هل يجوز خصم الرشوة من قيمة الزكاة؟!
نشر في عقيدتي يوم 24 - 12 - 2013

تنوعت فتاوي الزكاة وتعددت مع تطور الزمان واستجدت مع مستجدات الحياة.
المتتبع لفتاوي الزكاة يصبح علي يقين أن الفقه الإسلامي مرن يتطور مع تطور الأزمان.
انحصرت فتاوي الزكاة في السابق في حلي المرأة في الزكاة لغير المسلمين. دفع الزكاة للفقراء من الأقارب. زكاة عسل النحل. وتطورت الفتاوي طبقاً للمستجدات واستفسارات المسلمين. فاجتهد الفقراء ورجال الفتوي وأخرجوا فتاوي حول زكاة الأسهم والأرباح. وشهادات الاستثمار. وزكاة الشقة المؤجرة. وخصم أموال الرشوة من أموال الزكاة. بناء المساجد والمعاهد الأزهرية. الزكاة علي سوء المضاربة بالمال. احتساب الضرائب من أموال الزكاة. الزكاة علي المرتبات. الزكاة علي أموال البنوك خاصة أموال الأيتام. وهكذا من القضايا المستجدة.
و"عقيدتي" ترصد في هذا التحقيق المستجدات التي حدثت في فتاوي الزكاة. ومن هذه القضايا قضية أسهم الشركات وهل تجب فيها زكاة أم لا حيث لم تذكر في مصارف الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق وصدرت هذه الفتوي عام 1959 وأنهي الجدل حولها بقوله: "إن أسهم الشركات تعتبر من عروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها متي بلغت نصاب الزكاة وحال عليها الحول. فارغة من الحوائج الأصلية. ومقدارالواجب فيها شرعاً هو ربع عشر القيمة والربح معاً.
علاج المسنين
ومن القضايا المستجدة أيضاً والتي تتعلق بإنشاء مشروع خيري من أموال الزكاة كإنشاء مثلاً قسم لعلاج المسنين وتعليم الأطباء والممرضات أصول طب المسنين. حسم الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر في عام 1985 هذه القضية بقوله: "إذا كان من أهداف القسم المذكور علاج الفقراء والمساكين الذين تعجز مواردهم من تحمل نفقات العلاج. ولم يوجد قسم آخر يقوم بعلاج المسنين ويسعهم. ولم توجد ميزانية خاصة من الدولة لاقامة مثل هذه الأقسام أصبح إنشاء هذا القسم ومستلزماته من المصالح العامة التي تدخل في وجوه الخير والتي ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام بالإضافة إلي توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب. ولما كان ذلك فإنه يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءاً من زكاة هذه الأموال للمعاونة في اقامة هذا القسم للعلاج ومكافحة الأمراض والإرشاد إلي طرق الوقاية منها.
الزكاة والبنوك
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ظهرت وبصورة ملحة قضية أموال البنوك والودائع وهل تجب الزكاة علي الأموال المودعة بالبنوك؟ وعلي من تجب الزكاة علي البنك أم علي المودع نفسه؟ وتصدي لهذه القضية العديد من فقهاء الأزهر وكان الفارس في هذا المجال الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق ومفتي مصر الأسبق بقوله في فتواه: "المقرر شرعاً ان المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون قد بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراماً والذهب عيار 21. ويشترط أيضاً أن يمر عليه حول كامل فائضاً عن الحاجة الأصلية وعن الديون.
ومن المقرر شرعاً ان المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة مضافاً إليه ما تبقي من العائد لأن العائد تابع لأصله ولا يشترط أن يمر عليه أي العائد الحول.
وبناء علي ذلك فإن الأموال المودعة في البنوك تجب فيها الزكاة متي بلغت النصاب وحال عليها الحول وعلي أصحاب رءوس أموالهم فهم الملزمون شرعاً بأداء زكاتها فإما أن يؤدوها بأنفسهم وإما أن يوكلوا البنك في أدائها نيابة عنهم. أما البنك فهو عبارة عن وكيل ونائب عن أصحاب الأموال ليستثمرها وينميها لهم مقابل جزء من الأرباح وبالتالي فلا تلزمه زكاة لأن الأموال ليست ملكاً له.
الضرائب والزكاة
ورغم أن نظام الضرائب كان مفروضاً علي المسلمين عبر عقود طويلة ماضية وأحيانا كان شديد القسوة في بعض العصور إلا أن قضية احتساب الضرائب من أموال الزكاة. وحسم هذه القضية مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره العام في مايو 1965 حيث انتهي إلي قراره "ان ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.
كما تصدي للافتاء في هذه القضية العديد من الفقهاء الامام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ود. محمد سيد طنطاوي. كما وردت في العديد من فتاوي دار الافتاء والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوي بالأزهر والذي قال: "الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها. وطاعته في المصلحة واجبة. ولا تجوز مخالفته لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" علي أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقها.
والضرائب لا تغني عن الزكاة. لأن الزكاة فرض من الله وإحدي الدعائم الخمسة للإسلام. ولها مصارف معينة. ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء. ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين.
الزكاة والوقف
في العهود السابقة.. كان الولاة هم الذين يبنون المدارس والمساجد. فضلاً عن أموال الوقف التي كانت ترصد لبناء المساجد والانفاق علي طلاب العلم. وفي العصر الحاضر مع توقف نظام الوقف وتطور الحياة والأنظمة ظهرت قضية إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية في الوقت التي أصبحت يد الدولة مغلولة في هذا الأمر. ولذلك بدأت تظهر قضية بناء المساجد والانفاق عليها من أموال الزكاة.. استمرت هذه القضية شائكة والناس منها في وجل. حتي حسم الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق هذه القضية مجتهداً في سهم "في سبيل الله" وأفتي بقوله "يجوز شرعاً للمزكي أن يخرج جزءاً من زكاة ماله في مقابل سهم "في سبيل الله" لاستخدام هذا الجزء في بناء المدارس الإسلامية التي تدرس العقيدة الإسلامية للأطفال. تأسيساً علي انهم يدخلون ضمن مفهوم طلبة العلم.وان ذلك قربة يراد بها مرضاة الله تعالي وإعلاء كلمته واقامة دينه. وحسن عبادته.
الزكاة علي الرشوة!!
وفي الظروف التي تكثر فيها الرشوة تظهر قضية حرمة الرشوة والراشي والمرتشي. ولكن أن تزج قضية الزكاة في موضوع الرشوة هذا هو الجديد حينما ينجح رجال الأعمال واعلن انه لا يتم عمل له إلا بالرشوة. فهل يحسب ما دفعه من رشوة من أموال الزكاة. وبحثت في كتب الفقه فلم أجد حول هذا الموضوع إلا فتوي للشيخ فرحات المنجي الذي قال فيها: نص كثير من الفقهاء في كتبهم علي انه إذا دفع المال رشوة من أجل فعل ما لا يجوز كان هذا حراماً علي الراشي والمرتشي يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي" وعلي ذلك ان الرشوة لا تحسب من الزكاة فمن شروطها قطع المنفعة بين المزكي ومستحق الزكاة.
الزكاة والمرتب
ومن الأسئلة التي أثارها العديد من الناس ومازالوا في طرحها.. السؤال المتعلق بالزكاة علي المرتب.. وأظن ان هذا السؤال أصبح معدوماً الآن.. ولم يصل لصندوق الفتوي بعقيدتي أي نوع من هذه الأسئلة.. ومع تصدي العديد من لجان الفتوي بالأزهر وكذلك دار الافتاء لهذا السؤال وكان ملخص هذه الفتوي هو انه إذا كان صاحب المرتب يدخر من راتبه وبلغ المدخر منه قيمة النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها 5.2% من قيمة المال علي رأس الحول أما المرتبات وقت قبضها فلا زكاة فيها.
الزكاة علي الشقة
ومن القضايا المستحدثة قضية الزكاة علي الشقة المؤجرة للغير وهنا أفتي الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر: "المقرر شرعاً ان الدور المعدة للسكني لا تجب فيها زكاة. والزكاة لا تجب شرعاً علي الشخص إلا إذا كان مالكاً للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغاً من حوائجه الأصلية. وحوائج من تلزمه نفقتهم شرعاً. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب فيها الزكاة في الإيراد الناتج من استغلالها متي توفرت شروط الزكاة. ويضاف هذا الإيراد إلي ما عنده من أموال وتكون الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
بناء المقابر
ومن المسائل التي يختلف فيها الناس خاصة أبناء القري وتتعلق ببناء المقابر وأموال الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: إذا كانت هذه المقبرة سوف تبني ليدفن فيها أشخاص فقراء لا يستطيعون بناء مقابر لهم جاز للميسور أن يبنيها من أموال زكاته بشرط ألا ينتفع هو بتلك المقبرة. لئلا يكون قد دفع زكاة لنفسه بانتفاعه بها وألا تكون في البلدة مدافن للصدقة يدفن بها موتي فقراء المسلمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.