اسعار الأسماك اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    الغرفة الألمانية العربية تحتفل بأوائل خريجي التعليم الفني    ترامب: اتفق قادة تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار    فرق الأمم المتحدة الإغاثية: توصلنا لاتفاق الوصول إلى الفاشر المنكوبة غربي السودان    كأس عاصمة مصر.. إنبي يتقدم على الأهلي بهدف زكي في الشوط الأول    الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات    تفاصيل وكواليس ما حدث بحفل عمرو دياب في الكويت    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول لمباراة برايتون    كنز لم يُكتشف بعد.. أحفاد الشيخ محمد رفعت يعلنون عن أسطوانات لعشاق قيثارة السماء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج رغم التوترات الداخلية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    فليك: كل مباريات الدوري الإسباني صعبة.. ونسعى للفوز    «بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل حول تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    الليلة.. عرض القضية اللي هي على مسرح تياترو بالشيخ زايد    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    عمومية اتحاد السلاح توافق على اعتماد الميزانية وتعديل لائحة النظام الأساسي    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب الفتاوي
هل يجوز خصم الرشوة من قيمة الزكاة؟!
نشر في عقيدتي يوم 24 - 12 - 2013

تنوعت فتاوي الزكاة وتعددت مع تطور الزمان واستجدت مع مستجدات الحياة.
المتتبع لفتاوي الزكاة يصبح علي يقين أن الفقه الإسلامي مرن يتطور مع تطور الأزمان.
انحصرت فتاوي الزكاة في السابق في حلي المرأة في الزكاة لغير المسلمين. دفع الزكاة للفقراء من الأقارب. زكاة عسل النحل. وتطورت الفتاوي طبقاً للمستجدات واستفسارات المسلمين. فاجتهد الفقراء ورجال الفتوي وأخرجوا فتاوي حول زكاة الأسهم والأرباح. وشهادات الاستثمار. وزكاة الشقة المؤجرة. وخصم أموال الرشوة من أموال الزكاة. بناء المساجد والمعاهد الأزهرية. الزكاة علي سوء المضاربة بالمال. احتساب الضرائب من أموال الزكاة. الزكاة علي المرتبات. الزكاة علي أموال البنوك خاصة أموال الأيتام. وهكذا من القضايا المستجدة.
و"عقيدتي" ترصد في هذا التحقيق المستجدات التي حدثت في فتاوي الزكاة. ومن هذه القضايا قضية أسهم الشركات وهل تجب فيها زكاة أم لا حيث لم تذكر في مصارف الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق وصدرت هذه الفتوي عام 1959 وأنهي الجدل حولها بقوله: "إن أسهم الشركات تعتبر من عروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها متي بلغت نصاب الزكاة وحال عليها الحول. فارغة من الحوائج الأصلية. ومقدارالواجب فيها شرعاً هو ربع عشر القيمة والربح معاً.
علاج المسنين
ومن القضايا المستجدة أيضاً والتي تتعلق بإنشاء مشروع خيري من أموال الزكاة كإنشاء مثلاً قسم لعلاج المسنين وتعليم الأطباء والممرضات أصول طب المسنين. حسم الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر في عام 1985 هذه القضية بقوله: "إذا كان من أهداف القسم المذكور علاج الفقراء والمساكين الذين تعجز مواردهم من تحمل نفقات العلاج. ولم يوجد قسم آخر يقوم بعلاج المسنين ويسعهم. ولم توجد ميزانية خاصة من الدولة لاقامة مثل هذه الأقسام أصبح إنشاء هذا القسم ومستلزماته من المصالح العامة التي تدخل في وجوه الخير والتي ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام بالإضافة إلي توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب. ولما كان ذلك فإنه يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءاً من زكاة هذه الأموال للمعاونة في اقامة هذا القسم للعلاج ومكافحة الأمراض والإرشاد إلي طرق الوقاية منها.
الزكاة والبنوك
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ظهرت وبصورة ملحة قضية أموال البنوك والودائع وهل تجب الزكاة علي الأموال المودعة بالبنوك؟ وعلي من تجب الزكاة علي البنك أم علي المودع نفسه؟ وتصدي لهذه القضية العديد من فقهاء الأزهر وكان الفارس في هذا المجال الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق ومفتي مصر الأسبق بقوله في فتواه: "المقرر شرعاً ان المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون قد بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراماً والذهب عيار 21. ويشترط أيضاً أن يمر عليه حول كامل فائضاً عن الحاجة الأصلية وعن الديون.
ومن المقرر شرعاً ان المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تجب فيه الزكاة مضافاً إليه ما تبقي من العائد لأن العائد تابع لأصله ولا يشترط أن يمر عليه أي العائد الحول.
وبناء علي ذلك فإن الأموال المودعة في البنوك تجب فيها الزكاة متي بلغت النصاب وحال عليها الحول وعلي أصحاب رءوس أموالهم فهم الملزمون شرعاً بأداء زكاتها فإما أن يؤدوها بأنفسهم وإما أن يوكلوا البنك في أدائها نيابة عنهم. أما البنك فهو عبارة عن وكيل ونائب عن أصحاب الأموال ليستثمرها وينميها لهم مقابل جزء من الأرباح وبالتالي فلا تلزمه زكاة لأن الأموال ليست ملكاً له.
الضرائب والزكاة
ورغم أن نظام الضرائب كان مفروضاً علي المسلمين عبر عقود طويلة ماضية وأحيانا كان شديد القسوة في بعض العصور إلا أن قضية احتساب الضرائب من أموال الزكاة. وحسم هذه القضية مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره العام في مايو 1965 حيث انتهي إلي قراره "ان ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.
كما تصدي للافتاء في هذه القضية العديد من الفقهاء الامام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ود. محمد سيد طنطاوي. كما وردت في العديد من فتاوي دار الافتاء والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوي بالأزهر والذي قال: "الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها. وطاعته في المصلحة واجبة. ولا تجوز مخالفته لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" علي أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقها.
والضرائب لا تغني عن الزكاة. لأن الزكاة فرض من الله وإحدي الدعائم الخمسة للإسلام. ولها مصارف معينة. ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء. ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين.
الزكاة والوقف
في العهود السابقة.. كان الولاة هم الذين يبنون المدارس والمساجد. فضلاً عن أموال الوقف التي كانت ترصد لبناء المساجد والانفاق علي طلاب العلم. وفي العصر الحاضر مع توقف نظام الوقف وتطور الحياة والأنظمة ظهرت قضية إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية في الوقت التي أصبحت يد الدولة مغلولة في هذا الأمر. ولذلك بدأت تظهر قضية بناء المساجد والانفاق عليها من أموال الزكاة.. استمرت هذه القضية شائكة والناس منها في وجل. حتي حسم الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق هذه القضية مجتهداً في سهم "في سبيل الله" وأفتي بقوله "يجوز شرعاً للمزكي أن يخرج جزءاً من زكاة ماله في مقابل سهم "في سبيل الله" لاستخدام هذا الجزء في بناء المدارس الإسلامية التي تدرس العقيدة الإسلامية للأطفال. تأسيساً علي انهم يدخلون ضمن مفهوم طلبة العلم.وان ذلك قربة يراد بها مرضاة الله تعالي وإعلاء كلمته واقامة دينه. وحسن عبادته.
الزكاة علي الرشوة!!
وفي الظروف التي تكثر فيها الرشوة تظهر قضية حرمة الرشوة والراشي والمرتشي. ولكن أن تزج قضية الزكاة في موضوع الرشوة هذا هو الجديد حينما ينجح رجال الأعمال واعلن انه لا يتم عمل له إلا بالرشوة. فهل يحسب ما دفعه من رشوة من أموال الزكاة. وبحثت في كتب الفقه فلم أجد حول هذا الموضوع إلا فتوي للشيخ فرحات المنجي الذي قال فيها: نص كثير من الفقهاء في كتبهم علي انه إذا دفع المال رشوة من أجل فعل ما لا يجوز كان هذا حراماً علي الراشي والمرتشي يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي" وعلي ذلك ان الرشوة لا تحسب من الزكاة فمن شروطها قطع المنفعة بين المزكي ومستحق الزكاة.
الزكاة والمرتب
ومن الأسئلة التي أثارها العديد من الناس ومازالوا في طرحها.. السؤال المتعلق بالزكاة علي المرتب.. وأظن ان هذا السؤال أصبح معدوماً الآن.. ولم يصل لصندوق الفتوي بعقيدتي أي نوع من هذه الأسئلة.. ومع تصدي العديد من لجان الفتوي بالأزهر وكذلك دار الافتاء لهذا السؤال وكان ملخص هذه الفتوي هو انه إذا كان صاحب المرتب يدخر من راتبه وبلغ المدخر منه قيمة النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها 5.2% من قيمة المال علي رأس الحول أما المرتبات وقت قبضها فلا زكاة فيها.
الزكاة علي الشقة
ومن القضايا المستحدثة قضية الزكاة علي الشقة المؤجرة للغير وهنا أفتي الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر: "المقرر شرعاً ان الدور المعدة للسكني لا تجب فيها زكاة. والزكاة لا تجب شرعاً علي الشخص إلا إذا كان مالكاً للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغاً من حوائجه الأصلية. وحوائج من تلزمه نفقتهم شرعاً. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب فيها الزكاة في الإيراد الناتج من استغلالها متي توفرت شروط الزكاة. ويضاف هذا الإيراد إلي ما عنده من أموال وتكون الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
بناء المقابر
ومن المسائل التي يختلف فيها الناس خاصة أبناء القري وتتعلق ببناء المقابر وأموال الزكاة. وتصدي لهذه الفتوي الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: إذا كانت هذه المقبرة سوف تبني ليدفن فيها أشخاص فقراء لا يستطيعون بناء مقابر لهم جاز للميسور أن يبنيها من أموال زكاته بشرط ألا ينتفع هو بتلك المقبرة. لئلا يكون قد دفع زكاة لنفسه بانتفاعه بها وألا تكون في البلدة مدافن للصدقة يدفن بها موتي فقراء المسلمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.