السؤال: أقوم بشراء سلع غذائية قبل رمضان بأيام وأوزعها زكاة لأموالي فما حكم الدين؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: قال الله تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وقال: "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" كلتا الآيتين ذكر فيهما المال الذي هو وعاء الزكاة ووعاء الزكاة يختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة فهناك زكاة النقدين الذهب والفضة وما حل محلهما من الأوراق النقدية أي البنكنوت وهناك زكاة النعم أو المواشي هي الإبل والبقر والغنم. وهناك زكاة الزروع والثمار وهناك زكاة عروض التجارة كالمحلات التجارية وغيرها فيجب علي المزكي طبقا للآيتين المذكورتين اذا بلغ المال الذي يملكه من الأوعية التي ذكرناها اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول في غير الزروع والثمار وتوفرت بقية شروط الزكاة ان يخرج القدر الواجب عليه من عين هذه الأموال وذلك لأن نظر الفقير قد تعلق بهذه الأموال ورآها بعينه فاشتاقت نفسه اليها هذا في رأي جمهور الفقهاء. ولا مانع شرعا من اخراج قيمة ما وجب علي المزكي من هذه الأموال نقودا اذا كان ذلك يحقق مصلحة للفقير كما ذهب الي ذلك الحنفية اذن يجب في حالتنا هذه ان يراعي المزكي حالة فقير منطقته أو محل أقامته وهو أدري به فهو يعرف مصلحة الفقير هذا في القيمة أم في عين المال ويراعي هذه المصلحة وهذا هو الأولي وهذا يدل علي سعة الشريعة الاسلامية وانها صالحة لكل زمان ومكان. والله أعلم المصدر: جريدة "المساء" المصرية.